شريط الأخبار
الملك يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني تعزيز الشراكة الدفاعية مجلس التعاون الخليجي تؤكد دعم اليمن ووحدة أراضيه رؤساء جامعات: تفاقم الديون بسبب ضعف الإدارة وليس التمويل السفير القضاة يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق و المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة القوات المسلحة تجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة الأردن: اقتحامات الأقصى انتهاك صارخ ولا سيادة لإسرائيل على القدس إدانات عربية لقرار تحويل أراض في الضفة الغربية إلى أملاك دولة سوريا .. ضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية البكار يبحث في الدوحة الاستفادة من الكفاءات الأردنية الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة الملك يجتمع بمسؤولين سابقين وبرلمانيين بريطانيين في لندن المهندس الشرفات : يكشف نسبة إنجاز حملة ترقيم المواشي في زراعة البادية الشمالية الشرقية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى مؤتمر "أوامر الحماية.. نحو استجابة وطنية فعالة" ولي العهد: مبارك لفريق الشرطة الخاصة تمثيلهم المشرف للأردن مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026” الخرابشة: لا نستطيع الحديث عن أرقام الغاز الطبيعي بالعلن صندوق الزكاة يقر عيدية 40 دينارا للأسر المنتفعة وتوزيع 12 ألف كوبون تسوق

محكمة جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كررا السرقة

محكمة جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كررا السرقة

القلعة نيوز- عمان 

جمعت محكمة جنايات الكرك، حكمين صادرين عنها العقوبة بحق شخصين كرَّرا جناية السَّرقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الاثنين، إن أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر بحقه حكمان يقضي كل منهما بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحكم آخر يتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة، وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة (101) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت المحكمة في حكم آخر، أن أحد المكررين تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر عليه 3 أحكام قضائية تقضي كل منها بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بالإضافة إلى 3 أحكام تقضي بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم وبعد استبعاد أحد الأحكام غير المكتسب الدرجة القطيعة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.

وبينت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) التي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.

وأكدت أن جمع العقوبات بحق المكررين جاء لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.