شريط الأخبار
البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016 مجزرة الفجر... تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل نحن والدولة العميقة.... شركة طيران مصرية جديدة تعلن تدشين خط جوي بين روسيا ومصر لأول مرة نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يطالب بحماية ابنه ويلوح برحيله عن الأهلي أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية لإسرائيل "بلومبرغ": ترامب قد يقطع إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا إذا لم ترضخ لمقترحاته بإنهاء الأزمة أزمة كروية في مصر.. الزمالك يصعد غضبه بسبب تجاوزات إعلامي شهير وزيرالاعلام الاردني الاسبق المعايطة : العرب لم يخذلوا ابدا حماس .. بل خذلها حليفها الاساسي ايران سفيرة الأردن في المغرب تشارك في أشغال الدورة الـ147 للملتقى الدبلوماسي الأردن يرحب بعزم أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة إقامة بؤرة استيطانية في عطارة برام الله واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة لقاءات الخير الملكيه تتواصل : الملك بحضور الحسين يجتمعان بولي العهد السعودي ... فماذا بحثوا ؟ الصحفيين الأردنيين في بيان غاضب : الاحتلال يرتكب جرائم إجرامية تستهدف حرية الصحافة لطمس الحقائق حسان يوجه : التعاون مع أعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية فقط الأمن العام يوضح ملابسات المشاجرة الجماعية في "أم نوارة" وزير الاستثمار يبحث مع وفد وزاري أوزبكي توسيع آفاق التعاون الاقتصادي

محكمة جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كررا السرقة

محكمة جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كررا السرقة

القلعة نيوز- عمان 

جمعت محكمة جنايات الكرك، حكمين صادرين عنها العقوبة بحق شخصين كرَّرا جناية السَّرقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الاثنين، إن أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر بحقه حكمان يقضي كل منهما بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحكم آخر يتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة، وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة (101) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت المحكمة في حكم آخر، أن أحد المكررين تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر عليه 3 أحكام قضائية تقضي كل منها بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بالإضافة إلى 3 أحكام تقضي بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم وبعد استبعاد أحد الأحكام غير المكتسب الدرجة القطيعة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.

وبينت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) التي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.

وأكدت أن جمع العقوبات بحق المكررين جاء لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.