شريط الأخبار
الاحتلال يستهدف قريتين في وسط سوريا الكابينت الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل تحقيق النصر محافظ المفرق يزور قضاء السرحان الوحدات يتعادل مع سباهان الايراني ويتأهل للدور الثاني من بطولة دوري أبطال اسيا 2 الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال أغطية وملابس لغزة الملك : الاستقرار في فلسطين لن يتحقق بقتل المدنيين وترويعهم وتهجيرهم بل بنيل الفلسطنيين حقوهم المشروعه الاحتلال يشن غارات على مناطق متفرقة من بيروت مانشستر سيتي يتلقى ضربة جديدة قبيل مواجهة فينورد الكرملين: مستغربون من موقف برلين الرافض لشراء الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي-2" مصدر يوضح لـ"يديعوت أحرنوت" سبب حاجة إسرائيل لاتفاق مع لبنان إصابة مفاجئة في المران تضرب صفوف ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد مساعد الرئيس الروسي يكشف عن الاتفاقات التي ستوقع خلال زيارة بوتين المرتقبة لكازاخستان "حزب الله" وإسرائيل.. هدنة أم اتفاق وربما انتظار "ترامب المعجزة" الهلال السوداني يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بفوز مهم خارج قواعده الجمارك : إقبال كبيرعلى الاستفادة من تخفيض الضريبة الخاصة بنسبة ٥٠% على السيارات الكهربائية السفيرة الفلسطينية "امل جادو" تقدم أوراق اعتمادها لملك بلجيكا العيسوي يلتقي فدين من أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون وزير الداخلية يستقبل السفير التركي في عمان وزير الشباب : دعم الحركة الكشفية ضرورة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟
القلعة نيوز-مع استقبال المولود يقدم العديد من المحيطين بأسرته الأموال لوالديه للمباركة والتي تُعرف بـ«النقوط»، وسط عادات المجتمع، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة في بعض الأحيان، ما يستدعي بعض الآباء في الاستعانة بها لقضاء نفقات شخصية، أو إعداد سبوع أو عقيقة المولود بها، لذلك توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية جوابها في الفتوى رقم 14392، أن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

وبناء عليه فلا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

واستشهدت الإفتاء بقول الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»، أن العقيقة تقام لمن عليه النَّفَقَة لا من مال الصبي، وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من «المجاملة» أو «النقوط» أو غير ذلك.

لماذا نردد الأذان في أذن المولود؟

وعلى جانب آخر أوضحت الإفتاء السبب خلف ترديد الأذان في أذن المولود، وذلك بأن الأصل في الأذان أنه قد شرع للإعلام بالصلاة، إلا أنه قد يُسَن في غير الصلاة تبركًا واستئناسًا أو إزالةً لهمٍّ طارئ وغير ذلك من المقاصد الحسنة؛ فيُسن الأذان مثلًا في أذن المولود حين يولد؛ لحديث أبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ»، أخرجه الترمذي في «سننه»، وقال: هَذَا حديث حسن صَحِيح.