شريط الأخبار
55 قرشًا سعر كيلو البندورة في السوق المركزي الإثنين الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في جنوب لبنان وفيات الإثنين 16 - 3 - 2026 اتحاد الكرة: هدف الحسين في مرمى الوحدات صحيح والشباك لم تكن ممزقة الكيلاني: ندعم حوار لجنة العمل النيابية حول مشروع قانون الضمان إسرائيل تمنع إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى ورقة سياسية للديمقراطي الاجتماعي: إصلاح الضمان لا يكون على حساب المواطنين أجواء باردة في أغلب المناطق الاثنين و ارتفاع ملموس على الحرارة الثلاثاء اندلاع حريق بمحيط مطار دبي الدولي بعد هجوم بمُسيرة عاجل: الإمارات: إغلاق عدد من الشوارع الحيوية بالتزامن مع ضرب إيران مطار دبي توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بوادي الأردن لتعزيز الزراعة والسياحة وخلق فرص عمل الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية محدودة لقوات الفرقة 91 ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان الطاقة: بواخر محمّلة بالمشتقات النفطية والغاز في طريقها إلى الأردن هيئة دبي للطيران المدني: استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت #عاجل كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب الأمير الحسن: منع الصلاة في الأقصى تنبيه خطير للجميع جامعة البلقاء التطبيقية ترسّخ الحوكمة المؤسسية بإقرار سياسة النزاهة والامتثال المؤسسي العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترمب منجذب لفكرة الاستيلاء على جزيرة خارك لأنها ستشكل ضربة اقتصادية للنظام الإيراني #عاجل إيران: الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود في طهران تشكل إبادة بيئية #عاجل

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة