شريط الأخبار
الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة نواب وأعيان البوادي: نرفض المحاولات اليائسة التي تهدد أمن المملكة رئيس الوزراء المصري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: الموقف الأردني ثابت فعاليات شعبية تدعو للمشاركة بوقفة رافضة لدعوات التهجير والوطن البديل الجمعة مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن العفو الدولية: أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا جريمة حرب البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس الطفيلة والشوبك الخميس الفراية يزور منطقة القسطل ويلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة. الرماضنة يهنئ الخال المصالحة الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات بالمنطقة الأمن يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس (أسماء) خمسة أندية تهنئ رونالدو بعيد ميلاده الأربعين ألمانيا.. عمال البريد يهددون بتنظيم المزيد من الإضرابات في نزاع الأجور قائد عسكري أوكراني يعترف بنجاح روسيا في تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة