شريط الأخبار
من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة