شريط الأخبار
الأمير الحسن يلتقي رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في عمان ديوان المحاسبة يُرجع انخفاض عدد صفحات تقريره لتراجع المخالفات مجموعة السلام العربي تطلق نداء عاجل في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية اشتباكات بين الإدارة العسكرية السورية وميليشيات تتبع للأسد الأرصاد: ثاني أسوأ موسم مطري مسجل بتاريخ الأردن البلبيسي: انتشار الانفلونزا في الأردن بمستويات طبيعية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .. تجاوزات مالية وإدارية بالملايين .. تفاصيل تجاوزات مالية وإدارية بالجملة وعلاوات دون إستحقاق في وزارة التربية والتعليم وزارة السياحة نصف مليون دينار شيكات معلقة بشكل مخالف لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن الاردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء العام ديوان المحاسبة يكشف : 25 شبكة قلب منتهية الصلاحية بمستشفى الملك المؤسس إطلاق عملية أمنية غرب سوريا ضد "ميليشات الأسد" سماء الأردن تشهد حدثاً فلكياً الشهر القادم وزير الشباب يكرم الفائزين في مهرجان إبداعات طلبة الإعلام 2024 بجامعة الزرقاء انخفاض الحرارة وفرصة لهطول الأمطار نهاية الأسبوع بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي أسعار الذهب في الأردن الخميس موقف طريف بين المذيع والمعلق في مباراة البحرين والعراق

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة