شريط الأخبار
الخارجية تتابع حادث سير تعرضت له عائلة أردنية في السعودية نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار أسطورة ليفربول يهاجم إدارة النادي بسبب صلاح بوتين يتساءل: لا أدري لماذا يصفون مجموعة "السبع" بالكبرى وهي بالكاد تظهر على الخارطة صدام الذكريات.. الزاكي بادو يواجه المغرب في مباراة هامة بتصفيات كأس العالم رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الشركات الأوروبية مهتمة بالعودة إلى روسيا تحذيرات من هجمات صاروخية أوكرانية في مقاطعة بيلغورود تزامنا مع مكالمة بوتين وترامب مصر.. تعليق لوزير الرياضة حول مباراة القمة يثير غضب الأهلاوية الأمن العام يجدّد تحذيراته من الانجرار وراء حسابات وهمية خارجية تحاول إثارة الفتنة والنّعرات العنصرية السفيرة د. جادو شكعه تلتقي ممثلين عن الجاليات العربية ردود فعل دولية منددة باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان د. تيسير الجراح مدير تربية قصبة اربد في ذمة الله "الشفاء الطبي في غزة": الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع الشهداء والمصابين بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية جلسة لمجلس الوزراء في محافظة مأدبا اليوم الهميسات يسأل رئيس الوزراء عن آلية تعيين مدير شركة الاستثمارات الحكومية وراتبه العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية و"التداول".. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا المخرجة المصرية السورية تثير غضب المصريين ومطالبات بسحب جنسيتها بعد انتقادها للآثار الفرعونية

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة