شريط الأخبار
مجلس عشائر العجارمة يناقش مبادرة تنظيم السلوك المجتمعي مجموعة القلعة نيوز الإعلامية ترحب بقرار نقابة الصحفيين والتزام المجلس بتعديل نظامه الداخلي وتحديد سقف أعلى للإشتراكات النائب البدادوة يكتب : حين يسير الملك بين شعبه... يتجدد المعنى الحقيقي للثقة بين الدولة والناس الرواشدة يرعى حفل استذكاري للفنان الراحل فارس عوض المومني : اللغة العربية ليست أداة تواصل فحسب، بل ركيزة من ركائز هويتنا الوطنية الأردنية الرواشدة يرعى الحفل الختامي لـ"أيام معان الثقافية" في موسمها الأول كلية الأميرة عالية الجامعية تطلق مبادرة "معًا نجعل كليتنا أجمل" صدام "قوي" بين الأهلي والجيش وشبيبة القبائل على الساحة الإفريقية مصر وقطر تستعدان لصفقة كبرى خلال أيام العثور على أكثر من 200 جثة لمسلحين أوكرانيين في سودجا الفيفا يرشح مصرية لجائزة عالمية.. ما قصتها؟ انطلاق فعاليات "أديبك 2025" في أبوظبي بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي زلزال داخل إسرائيل.. اعتقال رئيس "الهستدروت" وزوجته في أكبر قضية فساد صلاح يعلق على "محنة" ليفربول وما يحتاجه لتصحيح المسار بمشاركة محلية وعربية.. "الثقافة" تطلق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الثلاثين.. الخميس المقبل الملك يزور المجلس القضائي ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء بمشاركة الأردن .. انطلاق الاجتماع السباعي بشأن غزة في إسطنبول سفير الأردن في سوريا يلتقي وفد معهد الشرق الأوسط الأمريكي مشاريع استثمارية وسياحية جديدة في الطفيلة وعجلون ضمن اجتماعات وزارة الاستثمار بحضور النائب سليمان السعود وعدد من الوزراء رئيس مجلس الأعيان يدعو وسائل الإعلام لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة