شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تشديد إغلاق مضيق هرمز يعمق معاناة البحارة العالقين إيران: محادثات قطرية جارية وتركيز على إنهاء الحرب مع استمرار دور باكستان الأردن يدين محاولات إسرائيلية لإدخال قرابين إلى باحات الأقصى أبو غزالة: استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الاستثمار خلال الربع الأول من العام 2026 رغم التحديات روبيو: واشنطن لم تطلب دعما بشأن هرمز وتلوّح بخطة بديلة إذا رفضت إيران فتحه وزير الأوقاف والسفير الأردني يتفقدان أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة لأول مرة منذ 1967.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وبحوزتهم "قربان الخبز" السعودية تجدد تحذير المخالفين: عقوبات مغلظة وغرامات مالية السعودية: وصول مليون ونصف حاج حتى الجمعة ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني بلدية بلعما تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل قائد الجيش الباكستاني يتوجه الى إيران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة السعودية تضبط أكثر من ألف مركبة مخالفة لنقل الحجاج ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 نيويورك تايمز: العثور على قاعدة اسرائلية ثانية في العراق بلدية دير الكهف تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة