شريط الأخبار
٤٨ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل دورة تدريب المدربين (TOT) في جامعة البلقاء التطبيقية النائبان الرياطي والنمور يطالبا بمحاسبة المسؤولين عن نشر صور شبه عارية على شاشات الشوارع "الي بالطنجرة طلعته المغرفة" الملك يشدد على استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وزير الشباب يشارك في احتفال سفارة بلغاريا بالعيد الوطني عاجل الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة داود: الانتقادات التي تتعرض لها المناهج المدرسية مبنية على تزوير وسوء نية ​قصة سعودية.. البحيري من حكم دولي إلى عالم الموتى بسبب حارس النصر "نقابة معاصر الزيتون" تعلن جاهزيتها عمدة مدينة أمريكية ذات أغلبية مسلمة يعلن تأييده لترامب النفط يرتفع عقب خفض أسعار الفائدة في واشنطن ومخاوف جيوسياسية طقس لطيف فوق المرتفعات اليوم وتحذيرات من خطر الانزلاق بالمناطق الماطرة لواء إسرائيلي متقاعد: قد نضطر للتوغل بريا في لبنان "الصحة العالمية" تؤكد أهمية دور الأردن في دعم الفلسطينيين في غزة والمستشفيات الميدانية اتحاد العمال يلتقي وزير العمل .. والفناطسة: نطالب بسحب تعديلات قانون العمل تعاون استراتيجي بين ماي جريت لخدمات الأعمال مركز "المنصة التكنولوجي" وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام "الاقتصادي والاجتماعي": موازنة 2025 تتصدر التحديات الاقتصادية لحكومة حسّان العقبة: اعتماد دولي لمختبرات بن حيان لمكافحة الليجونيلا 12 عادة يومية تدمر جسمك في صمت.. احذرها

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.