شريط الأخبار
الوحدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأردن بفوزه على البقعة 3-1 تقرير: تهديد ترامب برد عسكري ضد نيجيريا فاجأ الجميع لبنانيات يطلقن حملة (تزوجني دون مهر) .. ما القصة ؟ قرارات مجلس الوزراء "التربية" تجدد تأكيدها بضرورة التقيد باشتراطات السلامة العامة في المدارس أثناء التجارب العلمية المحافظة يطمئن على صحة طلبة ومعلمين نتيجة تسرب كيميائي في مدرسة خاصة بعمان الصحة الفلسطينية: غزة تسجل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال في العالم الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية رياض محرز يكشف عن مشكلته في الدوري السعودي مسؤول أمريكي يحذر من ركود اقتصادي مع تفاقم مشاكل الفقر في البلاد إلغاء محاكمة نتنياهو غدا بسبب زيارة ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل الزمالك والأهلي في نهائي "السوبر".. التشكيلة و3 قنوات ناقلة للمباراة مجانا 10 مليارات جنيه في 10 أشهر.. مصر تحول جمارك الهواتف إلى خزينة ذهبية زيلينسكي يفرض عقوبات على مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في قمة على "صفيح ساخن".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة الأردن و"الفاو" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي الاردن يعزي فيتنام بضحايا الإعصار لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.