شريط الأخبار
مكافحة المخدرات: متعاطي "الكريستال" يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه الكونكاكاف يرفض اقتراح الفيفا ببيع حصص في كأس العالم سجل مخالفات ثقيل.. «فيفا» يفتح 10 ملفات ضد الأرجنتين عراقجي: أمن مصر يشكل أهمية قصوى لإيران السير يحذر من التعامل الخاطئ مع المنعطفات السيسي عن استهداف ميناء دمياط: المنطقة تشهد تصعيداً خطيراً كأس العالم ليست للبيع.. يويفا يصوت بالإجماع لمقاطعة كأس العالم بسبب خطة إنفانتينو الصفدي ونظيره المصري يبحثان خفض التصعيد واستعادة الهدوء الإمارات: تضامن مطلق مع الأردن في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها المشاقبة يسأل الحكومة عن العقود والشركات في جامعة آل البيت تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة (أسماء) المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش 235 مليون دينار صافي أرباح "الفوسفات" خلال النصف الأول من العام 2026 أرباح مجموعة بنك الاتحاد تنمو لتصل إلى 70.3 مليون دينار في النصف الأول من 2026 (134) مليون دينار أرباح "البوتاس العربية" الموحدة في النصف الأول العمري يطالب بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل مراعاةً للظروف الاقتصادية الرواشدة: تراثنا وعاداتنا وقيمنا مصدر فخرٍ واعتزازٍ لنا جميعاً الأحمد يلتقي الوفد العراقي المشارك في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون "الكورال أنتم" لبودشارت تجمع الأردن والمغرب على المسرح الشمالي في جرش عبادي الجوهر يطرب جمهور جرش في أول ظهور له في مهرجان جرش

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.