شريط الأخبار
السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري غادر أذربيجان من دون أي فوز أو أجر.. البرتغالي فرناندو سانتوس يستقيل من منصبه روسيا والعراق نحو توقيع اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الطاقة النووية بوادر أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.. إسبانيا تستدعي سفيرتها من إسرائيل تونس إلى كأس العالم 2026 بهدف قاتل مصادر: المفوضية الأوروبية تخطط لاقتراح حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا بحلول يوم الجمعة المقبل شركة BrahMos Aerospace الروسية-الهندية تعمل على تطوير صاروخ BrahMos-NG المغرب يهزم منتخب زامبيا على ارضه وبين جماهيره مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا رئيس النواب والسفيرة اليونانية يبحثان أوجه التعاون المشتركة الملك يفتتح مبنى "هنجر 7" للشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو ولي العهد يوجه لبحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية صحيفة عبرية: الحرب بين إيران وإسرائيل قادمة آجلًا أو عاجلًا الملك يضع حجر الأساس لمركز عمليات الشحن الجوي التابع للملكية الأردنية محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في غزة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي جادو تبحث مع نظيرها التركي التعاون مشترك بين سفارتي فلسطين وتركيا في بلجيكا ولوكسمبورغ صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.