شريط الأخبار
الملكة رانيا خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور الملك ينعم على المرحوم الباشا نصوح محي الدين بميدالية اليوبيل الفضي وزير الداخلية: لن نسمح لأيّ كان بالمساس بالنسيج الوطني وفد من الجامعة الهاشمية يزور مدينة الأمير محمد للشباب تمهيداً لتشاركية وتعاون مرتقب الجراح يعتذر من قباعي تحت القبة ويغادر الجلسة "ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه" #عاجل استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وزيرة التنمية الاجتماعية : نضال نساء غزة رسالة واضحة بأن النساء جزء أساسي من عملية التغيير وإعادة البناء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء طرح عطاء لشراء كميات من القمح الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية وزير التربية يعمم باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها ياسمين عبدالعزيز تنشر رسالة غامضة: "ربنا نصرني" الأمن العراقي يلاحق مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين 2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي 14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار "المياه" تبدأ بتنفيذ مشروع تحسين أنظمة مياه بني كنانة لخدمة 25 قرية “الاستهلاكية العسكرية”: عروض وتخفيضات حملة “مونة رمضان” مستمرة الرئيس الإيراني: لن أتفاوض مع ترامب تحت التهديد المومني: تعزيز التفاعل الإيجابي مع «النواب»

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.