شريط الأخبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق ظهر الاثنين 2 يونيو في إسطنبول حكيمي يعلق على تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بعبارة موجزة روسيا والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين ولكنها ستحد من المخاطر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأمير قطر بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال كونسورتيوم الملك يستقبل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الأردن يترأس اجتماعاً عربياً تحضيراً لاجتماعات مجموعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات / تفاصيل وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة اللجنة تأكيد على تطرفها وزير الخارجية المصري: الأردن ومصر سيتصديان لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين الصفدي: منع الاحتلال زيارة الوفد العربي لرام الله يؤكد غطرسة حكومة نتنياهو وتطرفها "الوزارية العربية الإسلامية" تعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني عبر الاتصال المرئي رئيس الوزراء: تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026 رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.