شريط الأخبار
رئيس أركان قوة الواجب المشتركة يستمع لايجازات فروع هيئة الركن ضمن فعاليات الأسد المتأهب نتنياهو يرفض مهلة غانتس .. ويؤكد: لا دولة فلسطينية للتطبيع مع السعودية غانتس يمهل نتنياهو 20 يوما «حماس»: الفصائل أعادت التموضع في كل مكان بغزة ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الإمارات في الخُبر زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار «باليستي» بتكنولوجيا جديدة الهناندة: 2 مليون معاملة منجزة في مراكز الخدمات الحكومية بـ3 سنوات وزير الداخلية ينفي : لا دليل ملموسا على وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات للأردن أبو السعود يتوج ببرونزية بطولة آسيا للجمباز والخالدي يتأهل إلى النهائي القطاع الصناعي يطمح إلى زيادة حصة منتجاته بالسوق المحلية إعلام عبري: تفكك "كابينت الحرب" أقرب من أي وقت مضى ما الذي قاله النجم المصري محمد أبو تريكة عن حرب غزة؟ أبو تريكة: بطولات الرجال في غزة لم تحدث في تاريخ الحروب من قبل وزارة الخارجية النمساوية: سنصرف تمويلا للأونروا من جديد الشقيقان زيد وتيماء أبو يمن يتأهلان إلى نصف نهائي تصفية غرب آسيا «كتائب القسام» تعلن قتلها 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح جنرال إسرائيلي سابق: "إسرائيل" لم تتمكن من الفوز في أيّ حرب منذ العام 1967 وزير المالية : لن نتجاوز سقف الدين المقر بقانون الموازنة وموازنة التمويل الشريدة: نظام موارد بشرية حكومي يحاكي القطاع الخاص قبل المناظرة .. ترامب يطالب بـ"تحليل مخدرات" لبايدن

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم
القلعة نيوز- أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.