شريط الأخبار
الحسين إربد يتأهل إلى الدور الثاني بدوري أبطال آسيا 2 رغم خسارته من أهلي دبي نقاشات نخبوية ساخنة في معهد السياسة والمجتمع حول إدارة ترامب والمرحلة الإقليمية القادمة وزير إسرائيلي: أمامنا الكثير لنفعله في غزة الأردن يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الملك يعود إلى أرض الوطن الأردن يشارك في اجتماع الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الأمن العام : يوضح محض كذب وإدعاء لا صحة له على الإطلاق رقم تاريخي ينتظر صلاح في مواجهة ريال مدريد النرويج تسجل زيادة في معدل البطالة هنغاريا: العقوبات الأمريكية على "غازبروم بنك" تهدد إمدادات الطاقة بوتين من أستانا: روسيا تعد أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين لكازاخستان فنلندا تبحث تشديد شروط الحصول على جنسيتها إيداع الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم الحبس المؤقت الملك ..يشارك بقمة ثلاثيه في نيقوسيا في اطار الشراكه الار دنيه الاوروبيه ويوقع 3 مذكرات تفاتهم مع اليونان وقبرص الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الوطني وتدعم الاذاعات المجتمعيه كمنابر فاعله بعد موافقة ايران وحزب الله على وقف اطلاق النار :حماس تبلغ الوسطاء "جاهزيتها" لاتفاق هدنة في غزة الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان ميقاتي: متمسكون بسيادة لبنان وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلها وزير الشباب يبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية أوجة تعزيز التعاون الشبابي قمة ثنائيه في القاهره اكد فيها الملك والرئيس المصري رفضهما المطلق لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينين في الضفة وغزه

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم
القلعة نيوز- أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.