شريط الأخبار
المنتخب الوطني يلتقي الكويت في كأس العرب اليوم الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمدد ولاية الانروا الخارجية الروسية: بوتين بعث برقية تهنئة إلى الشرع بمناسبة مرور عام على التغيير مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة سمو ولي العهد : فخورون بالأنجاز الاردني العظيم بتأهيل الاردن للمشاركة في بطولة كاس العالم الكروية الاردن من بين المتأهلين :نتائج قرعة مجموعات كأس العالم 2026 (صور) رفع جاهزية البلديات استعدادًا لحالة عدم الاستقرار الجوي السبت النشامى ضمن مجموعة الأرجنتين والجزائر والنمسا في مونديال 2026 الرياحي يُعلن عزمة الترشح لرئاسة بلدية دير الكهف في البادية الشمالية الأردن ودول عربية وإسلامية: إخراج سكان غزة عبر رفح "مرفوض" الأرصاد: هطول أمطار متفرقة في عدّة مناطق الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن بوتين: إقامة دولة فلسطينية أساس قانوني لأي تسوية عادلة القاضي يشارك في إضاءة شجرة عيد الميلاد في الكرك اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو ترامب يتسلم جائزة الفيفا للسلام الملك : فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026 ترامب: أرقام قياسية في بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الكويت بـكأس العرب السبت

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم
القلعة نيوز- أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.