شريط الأخبار
حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

الصبيحي: تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة

الصبيحي: تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة

القلعة نيوز : أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ألغت شهر الإنذار المنصوص عليه في قانون العمل من مدة الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان مما يُعفي صاحب العمل من شمول العامل بالضمان عن هذا الشهر.
وقال في منشور عبر فيسبوك، إن التعديل على الفقرة "د" من المادة (٢٠) من قانون الضمان ألغى شهر الإنذار تماماً من الفقرة، وبالتالي إسقاطه من خدمة المؤمّن عليه/ العامل المشمولة بالضمان الاجتماعي حتى لو استمر بالعمل لدى المنشأة التي استحق منها شهر الإنذار، حيث تم حذف العبارة التالية من آخر الفقرة (كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون ما لم يلتحق المؤمّن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر).
وأوضح أنه بهذا التعديل يتم حرمان العامل/ المؤمّن عليه من أحد حقوقه المتمثل بشموله بالضمان خلال شهر الإنذار مما سينعكس بالتأكيد سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للعامل وينتقص منها، سيما وأن العامل غالباً ما يبقى على رأس عمله في المنشأة التي استقال أو أُقِيل منها، مما يحرمه من الحماية الاجتماعية خلال هذا الشهر، ويُفقِده شهراً من خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان كمدة اشتراك محسوبة ضمن فترات اشتراكه الداخلة في التقاعد.
لا أدري كيف يتم إلغاء هذا الشهر من خدمة العامل المشمولة بالضمان، ولا سيما إذا كان إنهاء الخدمات من قِبَل صاحب العمل وإذا لم يلتحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى خلال شهر الإنذار، كما أن هذا الإلغاء أغفل حقيقة أن الكثيرين من المؤمّن عليهم يتنقّلون خلال فترات خدمتهم من منشأة إلى أخرى، وغالباً ما يمرّون بفترات انقطاع وتعطّل، مما يُفقِدهم الكثير من أشهر الإنذار التي كان يُفتَرَض أن يكونوا خلالها مشمولين بمظلة الضمان من خلال المنشآت التي استقالوا منها ما لم يكونوا قد التحقوا بالعمل لدى منشآت أخرى خلال فترة شهر الإنذار.
وبين الصبيحي أن التعديل بالمطلق يؤثّر سلباً على حقوق العمال وينتقص من حمايتهم، وقد يحول دون حصول المؤمّن عليه على بعض المنافع التأمينية المهمة بسبب انقطاع شموله بمظلة الضمان مثل حالة الوفاة الطبيعية التي يشترط القانون لتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المُتوَفّى أن تحدث الوفاة خلال الخدمة المشمولة بالضمان وأن يتوفر له (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.
ولفت الصبيحي، لا ندري في حال إقرار التعديل المذكور فربما يحول إلغاء شمول العامل بالضمان خلال شهر الإنذار دون حصول ورثته المستحقين على راتب التقاعد إذا حصلت الوفاة خلال هذا الشهر فتعتبر وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أو في حال كان هذا الشهر مكمّلاً للحد الأدنى من الاشتراك المُؤهِّل لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.