شريط الأخبار
البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات والسواقين بلواء بني كنانة ودير أبي سعيد غدا أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..! القلعة نيوز: ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون والتي تنص على ما يلي:
(يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).
وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي:
(في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي: ١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.
٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).
وفي قراءة لهذه الشروط نخرج بالنتائج التالية:
١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.
٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.
٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.
٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!
وبناءً عليه، فإن الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية، بحيث تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة في المملكة وفقاً لتقديرات مجلس الوزراء، وكان يمكن أن تُعدّل هذه الفقرة على نحو يجعل إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات، وأن تبقى هذه من صلاحيات مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة وأدرى بظروف الحياة المعيشية للمواطن. أما تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، فلا أعتقد أنه يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي