شريط الأخبار
المومني : نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن الرواشده : ‏دعم الفنان الأردني أولوية وزارة الثقافة قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية الاقتصاد الوطني..خارطة طريق واضحة المعالم تحاكي التطورات العالمية في عيد الجلوس الملكي..نماذج نسائية تبرز دور المرأة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي "الفنان عيسى السقار "يُشيد بجهود "وزير الثقافة" الداعمة للفنان الأردني رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى قريبا : الأمن العام تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش فعاليات من البلقاء تبرز مسيرة الملك في ذكرى الجلوس الملكي فعاليات في عجلون تعبر عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة عيد الجلوس الملكي..المرأة الأردنية تكتب فصولاً جديدة في مسيرة الريادة والتمكين إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي وثيقة نادرة تروي فرحة الأردنيين بذكرى جلوس الملك على العرش عام 1999 رئيس اتحاد الجمعيات في المفرق يُرحب بالمنتخب والمشجعين العراقيين متعجلو الحجاج يرمون الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..! القلعة نيوز: ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون والتي تنص على ما يلي:
(يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).
وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي:
(في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي: ١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.
٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).
وفي قراءة لهذه الشروط نخرج بالنتائج التالية:
١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.
٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.
٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.
٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!
وبناءً عليه، فإن الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية، بحيث تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة في المملكة وفقاً لتقديرات مجلس الوزراء، وكان يمكن أن تُعدّل هذه الفقرة على نحو يجعل إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات، وأن تبقى هذه من صلاحيات مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة وأدرى بظروف الحياة المعيشية للمواطن. أما تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، فلا أعتقد أنه يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي