شريط الأخبار
مندوب الأردن في الأمم المتحدة:: لا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع الخارجية: نتابع بقلق الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان خطة أمنية جديدة لقطاع غزة تشمل تجنيد نحو 12 ألف شرطي فلسطيني ترامب: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران ولست راضيا عن أسلوب تفاوضهم روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين دول تنصح رعاياه بمغادرة إيران فورًا (أسماء) محكمة إسرائيلية تجمد قرار حظر 37 منظمة من العمل في غزة وزير الصحة يُفاجأ الكوادر الطبية في مستشفى البشير و يتناول الإفطار في الكافتيريا ويوجه بتحسين البيئة وول ستريت جورنال: إيران بعيدة عن تصنيع صواريخ عابرة للقارات فرنسا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى القدس والضفة العثور على جثة شاب عشريني في مدينة إربد رويترز: المبعوث الأميركي برّاك يلتقي بنوري المالكي الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأميرين هاري وميغان مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121 الأجواء الشتوية في رمضان تنظم حركة المواطنين والأسواق 100 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى وفد وزاري يجري لقاءات في مدريد لتعزيز مكانة الأردن كمركز لجذب الاستثمار المطابخ الإنتاجية تشهد نشاطا ملحوظا لا سيما في رمضان المبارك الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المؤدية إلى القدس

تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!

تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!
القلعة نيوز :
تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!
ألغت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الفقرة (أ) من المادة (70) من قانون الضمان والتي تنص على استحقاق المؤمّن عليه تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط أجره الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط أجره الشهري إذا قلّ عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات، وذلك في حالات انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
وتم إدماج الحالات المذكورة ضمن نص جديد للفقرة (ب) حسب التعديل بحيث تم تخفيض قيمة هذا التعويض وربطه بمدة الاشتراك وذلك على النحو التالي:
١- (10 %) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة (120) اشتراكاً فأقل.
٢- (12 %) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة على (120) اشتراكاً وقلّ عن (216) اشتراكاً.
٣- (15 %) من مجموع الأجر الحاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ومع الأسف فإن هذا التعديل سيُخفّض قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المؤمّن عليه أو ذووه بصورة ملموسة وكبيرة، ومعظم حالات الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الشيخوخة خلال الخدمة دون استكمال شروط استحقاق الراتب ستحصل على تعويض بنسبة (10%) فقط من مجموع الأجر، وكان الأجدر أن تُرفع نسبة التعويض في مثل هذه الحالات التي حالت دون حصول المؤمّن عليه على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو على رأس خدمته لأسباب خارجة عن إرادته..!
مثال على ذلك: مؤمّن عليه أصيب بالعجز الطبيعي وهو على رأس عمله المشمول بالضمان وكان له (50) اشتراكاً فقط بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكان مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاعات الضمان خلال هذه المدة (20) ألف دينار، علماً أن متوسط أجره الخاضع خلال أل (24) اشتراكا. الأخيرة بلغ (600) دينار.. فكم سيحصل على تعويض دفعة واحدة بالطريقة النافذة حالياً بالقانون وكذلك بالطريقة المُعدّلة المقترَحة..؟!
أولاً: حسب القانون النافذ حالياً: نضرب متوسط أجره لآخر (24) اشتراكاً في 15% مضروباً في عدد اشتراكاته
600 x 15% x 50 = 4500 دينار(مقدار التعويض)
ثانياً: حسب التعديل المقترَح:
نضرب مجموع أجوره الخاضعة للضمان في 10%
20.000 x 10% = 2000 دينار (مقدار التعويض).
لاحظوا أن التعويض وفقاً للتعديل المقترَح انخفض عما هو عليه في القانون النافذ بحوالي (55%)..! ألَيسَ هذا إضعافاً لمستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي يعتبر معظمها من الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة..؟!
ماذا يقول مدير عام الضمان وبماذا يرد؛ هل هذا التعديل يُعزّز الحماية الاجتماعية أم يُضعِفها..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي