شريط الأخبار
المصري: حياة الأردنيين ليست أرقامًا في سجل الحوادث والحكومة مطالبة بالوقاية قبل وقوع الكوارث الصحافة العربية حين يضيق الشاطئ... وتتسع الحدود الراية الإعلامية… زينةُ العهد ورفعةُ الرسالة مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد القطاونة مخاطبًا القاضي: "من يوم ما استلمت رئاسة المجلس نفسي ما تقطع عني الصوت" النائب العرموطي يسأل: هل وجود الرياطي تحت القبة يزعجهم؟ النائب العرموطي: التصويت على المادة الثانية "قهرني" ترامب: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية" "النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية" وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار

الصبيحي: "سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان"

الصبيحي: سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان

القلعة نيوز - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان.


وقال الصبيحي، في ادراج له على فيسبوك، "فَصَلت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال التعديل الذي أدخلته على الفقرة (أ) من المادة (٥٩) إلى تأمينين مستقلين جاء ذكرهما فقط عند توزيع نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت (( 10% من أجر المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة، و (1%) عن تأمين العجز والوفاة)). والهدف طبعاً من هذا الفصل هو تخفيض نسبة الاشتراكات على منشآت القطاع الخاص التي أتاحت لها التعديلات شمول الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي وليس الكلي كما جاء في الفقرة (ج) التي تم إضافتها إلى هذه المادة".

وأضاف، أن هذا الفصل للتأمين وفقاً للمادة المذكورة أعلاه يتعارض تماماً مع الفقرة (أ) من المادة (٣) من قانون الضمان التي نصّت على خمسة تأمينات محددة في القانون هي:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه لم تتضمن التعديلات أي تغيير أو تعديل على هذه الفقرة، وبقي اسم التأمين المعني هو (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة).. فكيف إذن تعاملت معه الفقرة (أ) من المادة (٥٩) التي تم تعديلها كتأمينين منفصلين (تأمين شيخوخة وتأمين عجز ووفاة) ولكل منهما نسبة اشتراك مستقلة ومختلفة عن الآخر، ثم كيف تم تحديد نسبة الاشتراك عن كل منهما، وهل استند هذا إلى دراسة إكتوارية أم مجرد اجتهاد داخل مؤسسة الضمان.