شريط الأخبار
مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا تفاصيل أكبر صفقة غاز بين إسرائيل ومصر حسان وابو السمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية النشامى في كأس العالم .... محرك حقيقي لمراكمة النمو الاقتصادي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال غدا بداية فصل الشتاء فلكيا مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء 87.80 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم تاريخ وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القرشي هاتفيا من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم

مهم للاردنيين بالسعودية حول تمديد فترة تجربة العامل

مهم للاردنيين بالسعودية حول تمديد فترة تجربة العامل
القلعة نيوز - تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع استفسارات أحد المواطنين بشأن حق صاحب العمل لمنشأة خاصة بالعمل لمدة خمسة أيام دون مقابل قبل توقيع فترة الـ 3 شهور.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء، بأنه إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب صراحة تحديدها في عقد العمل بحيث لا تزيد عن 90 يومًا، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة على ألا تزيد عن 180 يومًا.

وأفادت خدمة العناية بالعملاء، بأنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، ويستثنى من ذلك أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين طرفي العقد لإخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.