شريط الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عُمان وإيران تتفقان على مواصلة مباحثات ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز أ ف ب: لبنان سيشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد وزارة الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين الكبار بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية "الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو CBSС: ممثلو واشنطن لن يسافروا إلى عُمان لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار أكسيوس: بيان إيراني عُماني محتمل بفتح الممر الأوسط في هرمز أمام السفن ابوالفيلات والخضير نسايب ، العيسوي طلب والبطاينة أعطى...صور عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد وزير الثقافة يزور الفنان محمد العبادي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية "النزاهة العراقية" .. إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين بالخارج واسترداد الأموال اعفاء وزير الصناعة السعودي من منصبه الأردن وتركيا يحذران من استمرار الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية
القلعة نيوز -

دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الاتجار بالبشر شخصا بجريمة الاتجار بالبشر، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة ارتكاب المدان جناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9/ج/3 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 101/1 من قانون العقوبات، حيث قام الضحية بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بحثا عن العمل، وتعرف إلى المدان هناك والذي عرض عليه أن يقوم ببيع كليته مقابل 15 ألف دولار، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص المتخصصين ببيع الأعضاء لكنه أبلغه بأن عمر الضحية لا يصلح للعملية.

وأشار قرار التجريم إلى أن المدان بالجريمة تواصل مع شخص آخر لشراء الكلية ووافق مقابل مبلغ 8 آلاف دولار، لكن الضحية رفض العملية وتراجع عن رغبته بالبيع، فقام المدان بتهديده بتوريطه بتجارة المخدرات وقام بأخذ جواز سفره واضطر الضحية للموافقة على عملية البيع.

وبين القرار أن المدان سافر مع الضحية لمدينة أخرى حيث المستشفى الذي ستجري به العملية، وهناك رفض الضحية مرة أخرى إكمال عملية البيع وابلغ الشخص المشتري والمريض أيضا، إلا أن المدان ألزم الضحية بالتوقيع على أوراق بلغة أجنبية وهدده بسلاح ناري، لتنتهي العملية باستئصال الكلية، وتم إعطاؤه مبلغ 7 آلاف دولار وجواز سفره وعاد للأردن وقدم شكوى بحق المجرم وتمت ملاحقته.

وتنص المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل 18 عاما من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك.

وتبين للمحكمة بعد تطبيق القانون على الحادثة أن المدان وما أقدم عليه من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الاتجار بالبشر.

(بترا - بركات الزيود)