شريط الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز وزير الأوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة وجميعهم بخير رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم فرنسا: أهداف الناتو لا تتضمن التركيز على قضية في الشرق الأوسط الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية إيطاليا تطالب بفرض عقوبات على بن غفير حكومة الميادين لا الصالونات": الشارع ينتظر ثورة بيضاء في الفريق الوزاري أقنعةٌ تحت القبة: عندما تبتلع الكاميرا أمانة التشريع والرقابة العيسوي ينقل تعازي جلالة الملك وولي العهد الى قبيلة الحجايا بوفاة الحاج خلف عطالله الحجايا والد العميد طارق الحجايا الخلايلة: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة .. ولا حوادث تذكر الحكومة تعقد أول اجتماع لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام ولي العهد: نقاشات مثمرة حول تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا وزير الخارجية الامريكي: مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني الوطن هو سفينة العقلاء ومطية الجهلاء... المحامي مصطفى النعيمات يهنئ الكابتن الطيار توفيق النوباني الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55

تجريم موظف حكومي بالاختلاس وإلزامه بدفع مليون و300 ألف دينار

تجريم موظف حكومي بالاختلاس وإلزامه بدفع مليون و300 ألف دينار

القلعة نيوز : جرَّمت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، موظفًا حكوميًا بجناية الاختلاس، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بدفع مبلغ مالي قيمته مليون و355 ألفا و934 دينارًا.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك، وثبُت للمحكمة أنَّ المُدان يعمل مأمور مستودع للأعلاف في إحدى مناطق المملكة الشرقية، واستولى خلال فترة عمله على كميات من الشَّعير بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها وأدخلها إلى ذمته بشكل متعمد، وقرَّرت المحكمة تجريمه بجناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد.
وحكمت الهيئة القضائية على المُدان بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة المالية بقيمة مالية قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار، وقرَّرت المحكمة تضمينه قيمة الأعلاف التي استولى عليها، والبالغة قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا، لتصبح قيمة المبالغ المطلوبة منه مليونا و355 ألفا و934 دينارا.