شريط الأخبار
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
القلعة نيوز: :أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير.

وبينت حيثيات القرار خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية.

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك.

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة.

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة.

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما.

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة.

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف