
وادانت محكمة صلح جزاء لواء الكورة المشتكى عليه بجرم التسبب بنفوق حيوان خلافا لأحكام المادة (452/4) من قانون العقوبات، وحكمت عليه عملا بأحكام ذات المادة بالغرامة (20) دينارا، وذلك بعد ان وجدت المحكمة أن شهود المشتكي قد اجمعوا على ان الكلب الذي هاجم (الجدي) العائد للمشتكي، ما أدى لنفوقه، هو من كلاب المشتكى عليه.
ووجدت المحكمة ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بأنه المشتكي صاحب حظيرة الاغنام تقدم بهذه الشكوى على سند من القول انه بتاريخ 2/8/2022 قامت.....