شريط الأخبار
6 وفيات ونحو 750 إصابة في زوبعة ضربت جنوب البرازيل وزيرة بريطانية: مستودعات الأردن مليئة بالمساعدات وتنتظر الدخول لعزة الشرفات من عجلون: توحيد خطاب الوسط المحافظ أولويّة وطنيّة الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر نواب: زيادة رواتب القطاع العام ضرورة عاجلة لتحفيز الاقتصاد ورفض الموازنة دونها تحقيق لـ"الغارديان" يكشف عن أهوال سجن إسرائيلي تحت الأرض للفلسطينيين الأمير الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بايدن: ترمب يجلب العار لأمريكا إسرائيل تعلن أن الجثة المستعادة من غزة تعود لمحتجز إسرائيلي أرجنتيني منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة المعايطة: لا ديمقراطية دون تعددية وزير السياحة والآثار يترأس جلسة أممية في الرياض سوريا تشن حملة ضد داعش تزامنًا مع زيارة الشرع لواشنطن لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية روسية روسيا وكوريا الشمالية تبحثان تطوير التعاون العسكري والسياسي الملك يغادر أرض الوطن إلى طوكيو أولى محطات جولته الآسيوية المهندس حازم الحباشنة يحضر اللقاء الملكي في محافظة الكرك مديرية شباب البلقاء ومؤسسة فواصل وهيئة شباب كلنا الأردن ينفذون نشاطاً شبابياً مشتركاً المومني: المبادرات الشبابية تحولت لنماذج نجاح مؤثرة على مستوى المحافظات القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة "الإبادة"

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

قرارات جديدة لمجلس الوزراء
القلعة نيوز: أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم البيئة الاستثماريَة لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون البيئة الاستثماريَة رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيِز النَفاذ بتاريخ 14/1/2023م.
ويأتي النِظام تنفيذاً للرُؤية الملكيَة السَامية للتَحديث الاقتصادي، من حيث التوسُع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَة على (18) نظاماً تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلاً على المستثمرين، بحيث يبيِن النظام إجراءات وآليَة تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تُقدَم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.
وتُحدَد بموجب النِظام المتطلَبات اللازمة وواجبات الموظفين والمفوَضين والجهات الرسميَة التي يمثلونها، بما في ذلك تحديد مدة يومين لإعلام المستثمر باكتمال الطلب أو طلب استكمال النَواقص، مع النص على التزام الجهات الرسمية بالرد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
كما يُحدِد النظام الأنشطة الاقتصادية التي قيَدت ملكيَة أو مساهمة أو مشاركة غير الأردني فيها بنسبة تقل عن (50%)، وتلك التي لا يجوز له التملُك أو المساهمة أو المشاركة فيها بشكل جزئي أو كلِي، كما يشتمل النِظام على آليَة تمكِن مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، تخفيف القيد على الأنشطة المقيَدة ولأسباب مبرَرة.
ويضع النِظام آليَة واضحة وشفَافة للحصول على الإعفاءات الأساسيَة التي نص عليها قانون البيئة الاستثماريَة والمتمثِلة في إعفاء الموجودات الثَابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركيَة، بالإضافة إلى إخضاعها إلى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وفق ما نصَ عليه القانون، وبيان إجراءات تقديم الطلب، وآليَة اتِخاذ القرار، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة المستفيدة من هذا الإعفاء بالأنشطة الجديدة أو التوسُع والتطوير للأنشطة القائمة.
ومن ضمن الإعفاءات الأساسيَة التي نُظِمت أحكامها في النظام، الإعفاء أو التَخفيض من ضريبة الدَخل للأنشطة الاقتصاديَة التي تقام في المناطق الأقل نموَاً، أو المشاريع التي تشغِل (250) عاملاً أردنيَاً على الأقل، وتمَ تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة بما فيها التعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة والابتكار والإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام تنفيذاً للرؤية الملكية للتحديث الإقتصادي.
كما تم تحديد فئات المناطق الأقل نموَاً بناءً على التَقارير الرسميَة المرتبطة بجيوب الفقر بحيث تكون على النَحو الآتي: المناطق فئة (أ) وتتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التَشغيل الفعلي. والمناطق فئة (ب) وتتمتَع بالتَخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي. والمناطق فئة (ج) وتتمتَع بالتَخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي.
وتم بموجب النِظام أيضاً تحديد استفادة المشاريع التي تشغِل (250) عاملاً أردنيَاً على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (4) سنوات، ومن ثم التخفيض بنسبة (50%) لمدة سنة واحدة من تاريخ التَشغيل الفعلي.
أما بالنسبة للحوافز الإضافية، فقد حدَد النظام إجراءات الحصول عليها وفق المعايير التي نص عليها القانون والمرتبطة بتشغيل الأردنيين، وتشغيل عاملات أردنيَات، والأنشطة الاقتصاديَة التي تستهدف الأسواق التصديريَة أو ذات القيمة المضافة المحلية، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحوُل الرقمي، والأنشطة الاقتصاديَة الاستراتيجيَة، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشَراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنشطة التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي، إذ ربط النظام بين كل معيار والحوافز التي تمنح له.
وتضمَنت هذه الحوافز: الإعفاء بنسبة محدَدة من بدل بيع، أو إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامَة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع، والمساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السَماح بتخصيمها من الذمم المستحقَة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة محددة، والإعفاء أو تخفيض من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيميَة المستحقَة على النشاط الاقتصادي، والإعفاء بنسبة محدَدة من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط.....