شريط الأخبار
الباحثه القانونية الصرايرة: المطلوب تنفيذ عاجل لتوجيهات الملك وولي العهد لايجادفرص عمل للشباب الأرثوذكسي يتفوق على المقاولين في دوري السيدات رئيس الوزراء :زارت الحكومة 130 موقعا العام الماضي اخدثت فيها تغييرات ايجابيه.. وسنواصل جولاتنا الميدانيه رئيسة البنك الأوروبي: شراكتنا مع الأردن قصة نجاح باستثمارات بلغت 2.3 مليار يورو المنتخب الأولمبي يواجه قيرغيزستان غدا في ختام الدور الأول لكأس آسيا وزارة الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج وتدعو للالتزام بالاشتراطات الصحية تقرير: إسرائيل بحالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران الأمير علي يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مباراة قرغيزستان ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا " يبدو لي أنها فكرة جيدة " إيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي بقصف إسرائيل وقواعد واشنطن في المنطقة ترامب: لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن وعليها عقد صفقة قبل فوات الآوان الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج "أعمال الشغب" وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026 محافظ الطفيلة يتفقد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لفصل الشتاء بحضور خمسة وزراء ... الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: "أنا مقاتل"! (فيديو) "نيويورك تايمز": ترامب يدرس بجدية الموافقة على شن هجوم على إيران بعد إطلاعه على الخيارات المحتملة وزير الأوقاف: سيتم إطلاق خطة للتوعية بأهمية النظافة

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

القلعة نيوز- أسفرت أعمال البلطجة وإقلاق الراحة العامة وإيذاء مواطنين عن ايداع ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، بعد أن ثبت لمحكمة صلح جزاء عمان ارتكابهم عدة جرائم من بينها إطلاق عيارات نارية واقتحام منازل مواطنين.

وقررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وشخص ثان بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، ووضع الثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وكانت النيابة العامة اسندت 9 تهم لخمسة أشخاص، هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية بدون داع، والايذاء البسيط، وخرق حرمة المنازل والتهديد، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وإلحاق الضرر بمال الغير، واستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، وإقلاق الراحة العامة ثبت للمحكمة ارتكاب ثلاثة منهم لجرائم (البلطجة) وبرأت الرابع وعدم مسؤولية الخامس.
وبين قرار التجريم أن مواطنا تظاهر بأنه ميت بعد أن اقتحم ثلاثة أشخاص منزله بسبب خلافات مالية بينهم، وأطلقوا عليه النار، وكانوا ينوون إطلاق مزيد من العيارات النارية عليه إلا أنه تظاهر بالموت ووصل رجال الأمن العام إليه في الوقت المناسب، وقدم شكوى بحق الأشخاص الثلاثة، وانتهى الأمر بإدانتهم في القضية.
وبينت المحكمة أن المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
ووجدت المحكمة أن الجناة وباستقراء نص المادة 415/1 مكررة من قانون العقوبات كانوا يرومون ومن خلال تصرفاتهم المنصوص عليها إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام وإنما لشريعة الغابة أو لشريعته، أي يروم الجاني الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي من خلال ما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك تقوم هذه الجريمة.
وخلصت المحكمة في هذه القضية وظروفها والجرائم المرتكبة فيها أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إدانة متهميْن بالقضية بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.
وقررت المحكمة إدانتهما بجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافا لأحكام المادة 330/1 مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بجرم الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وإدانة أحد المتهمين بجريمة التهديد خلافا لأحكام المادة (351) قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة سنة واحدة.
وقررت المحكمة تجريم المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان الرئيس الأول في القضية لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي الحبس لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثاني لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقها هي الحبس لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثالث لتصبح الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم.
وصادرت المحكمة في قرارها وعملا بأحكام المادتين 44/2 من قانون العقوبات والمادة 11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر المضبوطات كافة.
--(بترا)