القلعة نيوز - استكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إقرارها لبعض مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، حيث أقرت المواد: 11، 12، 13، 14 ، 15 ، 16.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، وحضور وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، ورئيس المركز الوطني للامن السيبراني بسام المحارمة، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح، وعدد من المستشارين والمعنيين.
واستعرض النبر جملة من المُلاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، والتي كان منها ما تقدمت به مؤسسة حكيم والتي تعنى بمنع الوزارة من محو البيانات الطبية.
وأشار إلى المادة 15، التي تنص على: "أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي"، سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.
وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.
من جهته، أكد الهناندة أن القانون يعنى بحماية بيانات المواطن الأردني الشخصية، وأنه لا يتعارض مع أي من القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن المعالجة تتم من أكثر من شخص، ولكن يجب أن تكون مقترنة بموافقة الشخص المعني.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي بنك أو شركة اتصالات عالميا لا تطبق قانون لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن هذا القانون يوجب على بعض الشركات تعيين مراقب مسؤول متضامن ومتكافل لتنفيذ أحكام القانون مع كل ما يعنى بالمواضيع المالية.
ولفت الهناندة إلى أن الفقرة ل من المادة 17، وضعت لمصلحة القطاع الخاص وللتجاوب معه مستقبلاً، (اي مهام اخرى ذات علاقة بحماية البيانات) سيما انها منوطة بصلاحيات ومهام مجلس حماية البيانات الشخصية.
من جانبها، أكد أبو دلبوح ضرورة وضع ضوابط ثابتة لحماية البيانات، مقترنة بالموافقة المسبقة، قائلة إن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة سابقا متوازنة وتفي بالغرض المطلوب.
بدورهم، أوصى النواب: أيمن المدانات، غازي الذنيبات، خالد البستنجي، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، مجدي اليعقوب، امغير الهملان الدعجة، عبيد ياسين، فراس العجارمة، بضرورة عمل اجتماعات مشتركة بين "الاقتصاد النيابية" وبين لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والقانونية النيابيتين، بُغية دراسة ومناقشة مواد القانون.
وأكدوا ضرورة إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة وردت في أي تشريع آخر في مادة العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفي أحكام هذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، وحضور وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، ورئيس المركز الوطني للامن السيبراني بسام المحارمة، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح، وعدد من المستشارين والمعنيين.
واستعرض النبر جملة من المُلاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، والتي كان منها ما تقدمت به مؤسسة حكيم والتي تعنى بمنع الوزارة من محو البيانات الطبية.
وأشار إلى المادة 15، التي تنص على: "أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي"، سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.
وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.
من جهته، أكد الهناندة أن القانون يعنى بحماية بيانات المواطن الأردني الشخصية، وأنه لا يتعارض مع أي من القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن المعالجة تتم من أكثر من شخص، ولكن يجب أن تكون مقترنة بموافقة الشخص المعني.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي بنك أو شركة اتصالات عالميا لا تطبق قانون لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن هذا القانون يوجب على بعض الشركات تعيين مراقب مسؤول متضامن ومتكافل لتنفيذ أحكام القانون مع كل ما يعنى بالمواضيع المالية.
ولفت الهناندة إلى أن الفقرة ل من المادة 17، وضعت لمصلحة القطاع الخاص وللتجاوب معه مستقبلاً، (اي مهام اخرى ذات علاقة بحماية البيانات) سيما انها منوطة بصلاحيات ومهام مجلس حماية البيانات الشخصية.
من جانبها، أكد أبو دلبوح ضرورة وضع ضوابط ثابتة لحماية البيانات، مقترنة بالموافقة المسبقة، قائلة إن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة سابقا متوازنة وتفي بالغرض المطلوب.
بدورهم، أوصى النواب: أيمن المدانات، غازي الذنيبات، خالد البستنجي، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، مجدي اليعقوب، امغير الهملان الدعجة، عبيد ياسين، فراس العجارمة، بضرورة عمل اجتماعات مشتركة بين "الاقتصاد النيابية" وبين لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والقانونية النيابيتين، بُغية دراسة ومناقشة مواد القانون.
وأكدوا ضرورة إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة وردت في أي تشريع آخر في مادة العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفي أحكام هذا القانون.