القلعة نيوز:
حجزت شركة مياه اليرموك على رواتب و مركبات ١٣٤٤ مشترك في البادية الشمالية بمحافظة المفرق ضمن (٤٢٧) عداد اشتراك،تخلفوا عن سداد ذمم مالية مترتبة عليهم.
و يبلغ إجمالي الاشتراكات في البادية الشمالية نحو (١٣٧٠٠) اشتراك وفق إدارة شركة مياه اليرموك.
و وفق الربط الإلكتروني بين شركة مياه اليرموك و إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتم وضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية «كبيرة»، وأن هذه الشارة لا تعني مطلقا حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من إدارات ووحدات الأمن العام وإنما تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة بإجراءات بيعها او رهنها فقط، ووفقا لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه «تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى» أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او اي قانون اخر يحل محله.
وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور، واستنادا لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة،يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة.
وبذلك فإن إدارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانوناً بذلك فإنها لا تملك سوى إنفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة، ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق أحكام القانون بوضع إشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها، كوزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الإقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى.
و يبلغ إجمالي الاشتراكات في البادية الشمالية نحو (١٣٧٠٠) اشتراك وفق إدارة شركة مياه اليرموك.
و وفق الربط الإلكتروني بين شركة مياه اليرموك و إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتم وضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية «كبيرة»، وأن هذه الشارة لا تعني مطلقا حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من إدارات ووحدات الأمن العام وإنما تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة بإجراءات بيعها او رهنها فقط، ووفقا لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه «تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى» أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او اي قانون اخر يحل محله.
وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور، واستنادا لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة،يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة.
وبذلك فإن إدارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانوناً بذلك فإنها لا تملك سوى إنفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة، ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق أحكام القانون بوضع إشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها، كوزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الإقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى.