شريط الأخبار
تركيا: دفاعات الناتو تسقط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران طهران: إيران مقبرة الأعداء .. ولا جدوى للحديث عن وقف الحرب السوق المحلية تشهد وفرة بالسلع والمواد الغذائية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة الى 72133 منذ بدء العدوان الإسرائيلي 2023 ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب بالشرق الأوسط تمديد ولاية البرلمان اللبناني لعامين الإسعاف الإسرائيلي: 41 مصابا اليوم معظمهم خلال التدافع إلى الملاجئ لاريجاني: تعيين مرشد جديد لإيران أحبط واشنطن وتل أبيب الأردن يقود التضامن العربي ضد الاعتداءات الإيرانية: موقف حازم لحماية السيادة والأمن الإقليمي محافظة: قانون التربية والتعليم 2026 يهدف لتحسين جودة التعليم البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة نقيب المقاولين يحذر حواري: لن نستعجل إقرار قانون الضمان.. ونسعى لمعالجة الرواتب التقاعدية العالية إطلاق منصة لاستقبال مقترحات المواطنين حول قانون الضمان في مجلس النواب جمعية الفنادق الأردنية: الحرب في المنطقة تتسبب بتراجع حاد في الإشغال الفندقي وإلغاءات للرحلات السياحية إلغاء كامل للحجوزات السياحية في البترا خلال آذار وسط تداعيات الأوضاع الإقليمية انفجار أمام كنيس يهودي في لييج البلجيكية دون إصابات الرئيس المصري: الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة هيئة البث الإسرائيلية: قتيل ومصابان جراء رشقة صاروخية من إيران

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية
القلعة نيوز: في سابقة قضائية نقضت المحكمة الإدارية قرارا إداريا للمحكمة الدستورية يتعلق بنقل مسؤولة في المحكمة إلى منصب بدون مسمى، ومستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه، وصدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.

وبين القرار أن المستدعية كانت تشغل وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة الدستورية من تاريخ 10/3/2021 بعد ان انطبقت عليها شروط تعيينها في هذا المنصب وفقا لما تحمله المستدعية من شهادتي البكلوريس والماجستير في القانون.

وبتاريخ 19/3/2023 صدر قرار من الامين العام للمحكمة الدستورية بنقلها من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية الى وظيفة باحث قانوني لدى نفس المحكمة دون ان يكون هناك مسمى وظيفي لوظيفة باحث قانوني.

وتبين للمحكمة التي ترأس جلستها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور محمد البخيت والقاضي الدكتور هشام المجالي أن هذه الوظيفة أدنى من مستوى الوظيفة السابقة وصدور القرار دون أي تفويض خطي للمسئول الذي وقع القرار أو لأي شخص أخر من قبل رئيس المحكمة الدستورية وفقا لإحكام المادة 27/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن هناك فرق بين المادة التي تتحدث عن الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة بتقويض من رئيسها إلى أي من الأعضاء أو الأمين العام وبين المادة 5ب من قانون المحكمة التي تحدثت عن النصاب القانوني لأعضاء المحكمة فقط دون غيرهم في حال غياب رئيسها لغاية إصدار قراراتها وأحكامها ضمن اختصاصها الوارد في المادة الرابعة من قانون المحكمة وهذا يعني ان قرار المحكمة الدستورية صدر من جهة غير مختصة باصداره ويستوجب الإلغاء من هذه الناحية.

وبتاريخ 19/3/2023 وبنفس اليوم الذي صدر به قرار المستدعية وبناء على تنسيب الأمين العام للمحكمة الدستورية وبناء على تنسيب الأمين العام وجه رئيس المحكمة الدستورية او من وقع باسمه دون بيان اي صفه قانونية له استجوابا للمستدعية لبيان سبب قيامها بالتهجم اللفظي المزعوم على الامين العام حيث ان قرار النقل قد جاء كعقوبة مقنعه بحق المستدعية خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبما ان هذا القرار صدر على هذا التنسيب الباطل فيكون القرار الصادر باطلا وما بين على باطل فهو باطل علما ان رقم تسلسل الاستجواب كان برقمه 185 وقرار النقل كان رقمه 186 أي أن قرار الاستجواب سبق قرار النقل.

وبينت المحكمة أن هذا القرار القابل للاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا بنقلها بدون مسمى وظيفي ولمستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه قبل صدوره وصدره من جهة غير مختصة باصداره وبعد ان كان ارتباطها المباشر برئيس المحكمة الدستورية فسيكون ارتباطها باحد مديري مديريات المحكمة نظرا لعدم وجود وظيفة مستقلة لمسمى "باحث قانوني" على الهيكل التنظيمي وهي اعلى درجه من اي مدير لهذه المديريات وهذا يخالف المبادئ المستقرة في الادارة والاجتهاد القضائي بانه لايجوز ان يكون الرئيس ادنى درجة من المرؤوس تحت اي ظرف كان.

المستدعية اردنية تدرجت في الوظيفة من عام 2002 الى ان وصلت الى وظيفة تكليفها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها حيث اصدر رئيس المحكمة الدستورية على تعديل صفة المستدعية لوظيفة من قائم بالاعمال الى وظيفة مدير الرقابة الداخلية منذ شهر اذار لعام 2021 ومن ثم صدر قرار المشكو منه نقلها لوظيفة باحث قانوني.

وبينت المحكمة في قرارها بان نقلها مخالف للمادتين 91ب والمادة 92ب من نظام الخدمة المدنية حيث ان منصبها الاول مرتبط برئيس المحكمة الدستورية بينما المنصب الجديد مرتبط بالامين العام للمحكمة مما يتوجب معه الغاء القرار الوجاهي والقابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.

الرأي