شريط الأخبار
أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية WSJ: قطر تقاوم محاولات واشنطن جعلها وسيطا رئيسيا في المفاوضات مع إيران ميلوني تصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة مسبقا "هذا جنون".. قرار بيغسيث بإقالة كبار الجنرالات خلال الحرب يصدم مسؤولي البنتاغون الأمريكيين سقوط شظايا يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق في الأغوار الشمالية مسؤول إيراني كبير: نستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا لفترة طويلة أمام سفن واشنطن وحلفائها تطور خطير.. الإعلان عن تحطم مقاتلة أمريكية ثانية قرب مضيق هرمز مختصون : المخدرات تأثيراتها تتجاوز الأجساد وتُنمي السلوكيات الخطرة رويترز: إيران رفضت اقتراحًا لوقف إطلاق النار 48 ساعة مصادر: إيران رفضت اقتراحا أميركيا لوقف إطلاق النار 48 ساعة إصابة شرطي ومواطن خلال فض مشاجرة بالأسلحة النارية في إربد ارتقاء شاب سوري باستهداف دبابة إسرائيلية في ريف القنيطرة مسؤولان امريكيّان: إنقاذ احد طواقم طائرة أسقطت في إيران "عار وخزي وانحطاط".. ناشطة إسرائيلية تفضح لا إنسانية جندي بالجيش ومحل مجوهرات بحق رجل فلسطيني (صورة) البيت الأبيض يطلب موازنة دفاعية قدرها 1.5 تريليون دولار نتنياهو: تدمير 70% من قدرات إيران على إنتاج الصلب إصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا بمنطقة في أبوظبي أردني يضرب زوجته العربية حتى الموت في صويلح البدور : الحملة المليونية ضد المخدرات إنجاز وطني مصدر مسؤول: استئناف ضخ الغاز الطبيعي للأردن من حقل ليفياثان

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية
القلعة نيوز: في سابقة قضائية نقضت المحكمة الإدارية قرارا إداريا للمحكمة الدستورية يتعلق بنقل مسؤولة في المحكمة إلى منصب بدون مسمى، ومستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه، وصدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.

وبين القرار أن المستدعية كانت تشغل وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة الدستورية من تاريخ 10/3/2021 بعد ان انطبقت عليها شروط تعيينها في هذا المنصب وفقا لما تحمله المستدعية من شهادتي البكلوريس والماجستير في القانون.

وبتاريخ 19/3/2023 صدر قرار من الامين العام للمحكمة الدستورية بنقلها من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية الى وظيفة باحث قانوني لدى نفس المحكمة دون ان يكون هناك مسمى وظيفي لوظيفة باحث قانوني.

وتبين للمحكمة التي ترأس جلستها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور محمد البخيت والقاضي الدكتور هشام المجالي أن هذه الوظيفة أدنى من مستوى الوظيفة السابقة وصدور القرار دون أي تفويض خطي للمسئول الذي وقع القرار أو لأي شخص أخر من قبل رئيس المحكمة الدستورية وفقا لإحكام المادة 27/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن هناك فرق بين المادة التي تتحدث عن الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة بتقويض من رئيسها إلى أي من الأعضاء أو الأمين العام وبين المادة 5ب من قانون المحكمة التي تحدثت عن النصاب القانوني لأعضاء المحكمة فقط دون غيرهم في حال غياب رئيسها لغاية إصدار قراراتها وأحكامها ضمن اختصاصها الوارد في المادة الرابعة من قانون المحكمة وهذا يعني ان قرار المحكمة الدستورية صدر من جهة غير مختصة باصداره ويستوجب الإلغاء من هذه الناحية.

وبتاريخ 19/3/2023 وبنفس اليوم الذي صدر به قرار المستدعية وبناء على تنسيب الأمين العام للمحكمة الدستورية وبناء على تنسيب الأمين العام وجه رئيس المحكمة الدستورية او من وقع باسمه دون بيان اي صفه قانونية له استجوابا للمستدعية لبيان سبب قيامها بالتهجم اللفظي المزعوم على الامين العام حيث ان قرار النقل قد جاء كعقوبة مقنعه بحق المستدعية خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبما ان هذا القرار صدر على هذا التنسيب الباطل فيكون القرار الصادر باطلا وما بين على باطل فهو باطل علما ان رقم تسلسل الاستجواب كان برقمه 185 وقرار النقل كان رقمه 186 أي أن قرار الاستجواب سبق قرار النقل.

وبينت المحكمة أن هذا القرار القابل للاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا بنقلها بدون مسمى وظيفي ولمستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه قبل صدوره وصدره من جهة غير مختصة باصداره وبعد ان كان ارتباطها المباشر برئيس المحكمة الدستورية فسيكون ارتباطها باحد مديري مديريات المحكمة نظرا لعدم وجود وظيفة مستقلة لمسمى "باحث قانوني" على الهيكل التنظيمي وهي اعلى درجه من اي مدير لهذه المديريات وهذا يخالف المبادئ المستقرة في الادارة والاجتهاد القضائي بانه لايجوز ان يكون الرئيس ادنى درجة من المرؤوس تحت اي ظرف كان.

المستدعية اردنية تدرجت في الوظيفة من عام 2002 الى ان وصلت الى وظيفة تكليفها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها حيث اصدر رئيس المحكمة الدستورية على تعديل صفة المستدعية لوظيفة من قائم بالاعمال الى وظيفة مدير الرقابة الداخلية منذ شهر اذار لعام 2021 ومن ثم صدر قرار المشكو منه نقلها لوظيفة باحث قانوني.

وبينت المحكمة في قرارها بان نقلها مخالف للمادتين 91ب والمادة 92ب من نظام الخدمة المدنية حيث ان منصبها الاول مرتبط برئيس المحكمة الدستورية بينما المنصب الجديد مرتبط بالامين العام للمحكمة مما يتوجب معه الغاء القرار الوجاهي والقابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.

الرأي