شريط الأخبار
السفيرة غنيمات تشارك في الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية الكنيسة الكاثوليكيّة في الأردن تُحيي يوم الحج إلى المزار المريمي في بلدة عنجرة خبراء: الوعي الرقمي صمّام الأمان بمواجهة تضليل الذكاء الاصطناعي والشائعات المعشر: إيران وإسرائيل ليستا حليفتين لنا .. والحديث عن سقوط نظام طهران مبكر وزير الاوقاف في خطبة الجمعة: العلم سر القوة .. ووحدة الأمة اصل في الشريعة الاحتلال يغلق أبواب الأقصى ويمنع وصول المصلين للجمعة الثانية روبيو: اتفاق أميركي بريطاني على استحالة تطوير أو امتلاك إيران لسلاح نووي مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بجنوب لبنان استطلاع: غالبية البريطانيين يعارضون الحرب على غزة أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل ترمب قراره بشأن ضرب إيران شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بريطانيا : هناك فرصة دبلوماسية لاحتواء التوتر النووي مع إيران ومنع التصعيد أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الاثنين عاجل : وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 18 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني جنوب إسرائيل الفنانة المصرية إلهام شاهين تعليقاً على الحرب: "الخناقة ما فيهاش الأمة العربية الحمدلله.. الحرب بين ايران واسرائيل واحنا بخير" ‏عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: سقوط صاروخ على موقع في مدينة جنوب إسرائيل ‏عاجل | هآرتس: الإسعاف تلقى إنذارا بسقوط صاروخ في مدينة جنوب إسرائيل عاجل :عراقيون عالقون في بيروت.. وأسعار تذاكر العودة تلامس الـ 1200 دولار. عاجل : التلفزيون الإيراني: تقديرات أولية تشير إلى إطلاق صواريخ نحو صحراء النقب التي تضم قاعدة نواتيم الجوية عاجل : اعتراض صاروخ أطلق من إيران وسقوط شطايا في بئر السبع

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)