شريط الأخبار
أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية عودة طيران "ويز إير" و"راين إير" منخفض التكاليف إلى الأردن "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة رئيس لجنة بلدية جبل بني حميدة : لا ديون على البلدية اجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأربعاء "انقطاع الأكسجين" يقتل 3 عمّال داخل مصرف مجاري الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي "لم تعجبني".. تعليق مثير لهانز فليك بعد فوز برشلونة على ماريوكا استخدامات لا تعرفها لزيت السمسم طبيبة تكشف أسباب تساقط الشعر وتحذر من العلاج الذاتي طفلي يسأل كثيرًا .. طرق للاستيعاب زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة طرق احترافية لتطبيق ظلال العيون طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم براونيز الفول السوداني السهل يوم مصيري .. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية منع تناول قضية بدرية طلبة إعلاميا في مصر أصالة عن مايا دياب: وراس أبي فكرت ردها ذكاء اصطناعي

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)