شريط الأخبار
الرئيس الفلسطيني يتفقد قاعة الانتخابات المركزية لحركة الشبيبة 3 إصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة "بالقلم الآلي" نيويورك تايمز: ترامب ومادورو تحدثا الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع محتمل وزير الخارجية الإسباني: ثمة حاجة لسلام عادل وشامل الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية وزير الخارجية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط وزير الاتصال الحكومي يرعى افتتاح البرلمان الأردني النموذجي في مدرسة كينغز اكاديمي العضايلة يستقبل مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشؤون أوروبا في برنامج الغذاء العالمي مندوباً عن الحنيطي ... المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد العين العياصرة يُشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة شخصيات سياسية وعشائرية أردنية في ديوان المرحوم "عرب العون" بمنطقة صبحا ( أسماء وصور ) بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل أبو الغيط: استمرار الاحتلال وصفة لانعدام الاستقرار وتدمير فرص التعاون في المنطقة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. الأردن يواصل دعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة ملاسنة في احتفال ذكرى وصفي .. ومنع ابن اخ الشهيد التل من اكمال كلمته الصفدي: 80% من احتياجات الغذاء لا تصل إلى غزة أوساط أوكرانية: واشنطن وجهت رسالة خطيرة لا تقبل التأويل لزيلينسكي عبر مدير مكتبه

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)