شريط الأخبار
إسرائيل تتعهد بالرد على هجوم إيران وتزايد المخاوف من تصعيد الصراع الحكومة: الأردن يلن يكون ساحة صراع لأي طرف الجيش الاردني على اهبة الأستعداد للدفاع عن الوطن ( بيانات رسميه من الجيش والامن العام ووزارة الداخلية ) العيسوي يتفقد مصابي الصواريخ في مستشفى النديم بمادبا الشارقة الإماراتي يعادل الوحدات بدوري أبطال آسيا الاتحاد يتوّج بلقب كأس الأردن للسيدات 2024 إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران الأمن العام يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أي جسم غريب والإبلاغ عنه صواريخ إيران تمر من سماء المملكة باتجاه إسرائيل تراجع الاسترليني أمام الدولار غارات إسرائيلية على البقاع وقطع طريق رئيس في الجنوب اللبناني الحسين اربد يلتقي الكويت الكويتي غدا بدوري أبطال أسيا 2 لكرة القدم تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى "اليونيسف" تطلق نداء عاجلاً لجمع 105 ملايين دولار لمساعدة أطفال لبنان التعمري ونعيمات ينافسان على جائزة اللاعب الأفضل في قارة آسيا مجلس الوزراء يؤكد للاردنيين :ارقام النمو الاقتصادي تؤشر على منعة الاقتصاد الاردني رغم التحديات الملك ينعم على شخصيات ومؤسسات في عجلون بميداليةاليوبيل الفضي(اسماء) افتتاح مشاريع الخي. الاغلبيه في غرب افريقيا يوم غد الخميس مبادرة ثقافيه عربية لدعم الإبداع العربي في مجال الرواية القصيرة العجلوني يرعى افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد في البلقاء التطبيقية

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)