شريط الأخبار
مجموعة مصر.. الجارديان: فيفا يهدد إيران حال الانسحاب من كأس العالم 2026 نقيب الممثلين: ماجدة زكى خضعت لتركيب دعامة فى القلب وحالتها الآن مستقرة أفضل الأدعية في صلاة التهجد ليلة القدر.. كلمات يرجو بها المصلون المغفرة والرحمة لأول مرة منذ 50 عامًا.. ترامب يعلن افتتاح مصفاة نفط أمريكية جديدة أتلتيكو مدريد يكتسح توتنهام 5-2 فى ذهاب ثمن نهائى أبطال أوروبا.. فيديو نادية مصطفى بعد شائعة وفاة هانى شاكر: حالته مستقرة وكفاية شائعات بجد كوريا الشمالية تجري تجربة لصاروخ كروز استراتيجي مصمم لمدمرة إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات برشلونة يتعادل مع نيوكاسل بالوقت القاتل في دوري الأبطال إفطار رمضاني لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل العسكري وذويهم صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة "محصنة يا بلادي " الأردن وضبط النفس الاستراتيجي في مواجهة العدوان الإيراني العمل النيابية تناقش الحكومة في مشروع قانون الضمان الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في فلسطين مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السميرات الصحة العالمية تحذر من مخاطر "المطر الأسود" في إيران "الدفاع القطرية" تعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية بني مصطفى تستعرض بالأمم المتحدة جهود الأردن في تمكين المرأة وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)