شريط الأخبار
جت تطلق حجز الـ VIP لمسافري جسر الملك حسين عبر موقعها الالكتروني 32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج الأردن لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة جامعاتنا في العنايه الحثيثه .. والمجرم حر طليق المعلومات والحرب والسلام باقة ورد الى جيل الطيبين كما عرفته وعملت صحافيا سنوات طوال بمجلة الرائد العربي وأخبار الأسبوع المناضل الجسور عيسى العابد الريموني أبو الرائد: المنطقة الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة الصفدي يؤكد وقوف الأردن مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني ت 15 واستحداث منتخب ت 14 بلقيس العليمات.. مبارك درجة البكالوريوس باللغتين الإسبانية والإنجليزية أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد الرواشدة يحضر فعاليات "صيف الأردن" في الكرك ويشيد بالحراك الثقافي وتنوع الفعاليات مغاوير الديش العربي الاردني يحبطون محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة عمليات تبريد لموقع حريق وديان الشام في جرش الطوارئ السورية: غرفة عمليات لتلبية نداءات المواطنين في السويداء مجموعة السلام العربي تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان رؤساء الكنائس في القدس يدينون قصف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة رئيس تجمع عشائر الجنوب السوري يحذر حكومة بلاده : إذا لم تضبطوا الأمن سنتولى الأمر بانفسنا إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت حقلاً نفطياً شمالي العراق أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأحد البداودة: الحكومة تتعامل بجدية عالية مع ملف النقل الذكي… والتكسي الأصفر جزء من الهوية الوطنية

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)