شريط الأخبار
"الرواشدة" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الاغنية الأردنية ( صور ) الأردن يشارك في مؤتمر "تقاطع الثقافات" الدولي في يريفان الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة وفد أممي في غزة: جهود المستشفى الأردني مقدرة الأردن يفتتح تصفيات كأس العالم لكرة السلة بفوز على سوريا الاحتلال يعدم شابين في جنين بطريقة وحشية ويحتجز جثمانيهما ردود فعل منددة بحادثة الرمثا الإرهابية الجيش الإسرائيلي يقصف مواقعًا في ريف القنيطرة قرار بوقف رخص الإعمار أو التغيير على أراضي مصنع الإسمنت بالفحيص الجيش الإسرائيلي: إعادة مدنيين اسرائيليين اقتحموا الحدود ودخلوا سوريا "السفيرة القضاة "يستقبل وفداً شبابًا أردنيًا في دمشق بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو الاتحاد من أجل المتوسط: الأردن يمتلك دبلوماسية رفيعة المستوى في رئاسته المشتركة للمنتدى الوزاري أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية الصفدي يترأس أعمال المنتدى الإقليمي الـ10 للاتحاد من أجل المتوسط " عزم النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا رئيس الأعيان بالإنابة وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا الفراية يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.