شريط الأخبار
تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء الدولي بسبب تشكل الضباب بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي الجمعية العامة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين أجواء باردة في أغلب المناطق وزير الاتصال الحكومي يشيد بأداء النشامى في بطولة كأس العرب 2025 الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب الأمن العام : مدافئ الشموسة أداة قتل داخل منازلكم سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية ترامب: سألتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا قريباً وزير الثقافة للنشامى : أداء مشرف وروح رياضية عالية الصفدي للنشامى: كفيتوا ووفيتوا الملكة تشكر النشامى.. "أداء مميز طوال البطولة" مهاجم المنتخب الوطني علي علوان يفوز بجائزة هداف بطولة كأس العرب الملك يشكر النشامى.. "رفعتوا راسنا" حسان لنشامى المنتخب الوطني: صنعتم أجمل نهائي عربي

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.