شريط الأخبار
الخارجية المصرية: القاهرة تستنكر اتهامات غير مبررة لمصر بالمساهمة في حصار غزة ومنع دخول المساعدات مبيضين عن حملة التشكيك ضد الأردن: السبق الأردني مؤلم للبعض ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة للتشاور بعد رد حماس عبور قافلة المساعدات التي تم تسييرها من الأردن إلى غزة اليوم ماكرون: سنعترف بدولة فلسطين في نيويورك الرواشدة يفتتح الرواشدة أجنحة معرض السفارات العربية والأجنبية في مهرجان جرش الأمن العام يكشف جريمة قتل سيّدة في محافظة إربد بعد تتبع معلومات وردت حول اختفائها دون التعميم عنها "المخرجة نسرين الصبيحي" تسلط الضوء على جهود القوات المسلحة الأردنية بفيلم " نشامى الإنسانية" ( فيديو ) الزعبي ينعى والدة الدكتور شكري منصور المنتخب الوطني يتصدر المشهد في بطولة الفئات العمرية للشطرنج بالمغرب كلية العقبة الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية تحتفي بتخريج كوكبة جديدة من فوج العلم وزير الاتصال الحكومي: الأردن سخّر كل أدواته للتعامل مع الحرب في غزة عباس: أهالي غزة يتعرضون لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان في ظل فشل الجهود الدولية لردع المحتلين أ ف ب: اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس الخميس برعاية أميركية إسرائيل تستدعي الوفد المفاوض من الدوحة للتشاور بعد رد حماس مصدر فلسطيني: فرصة لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار الامن العام : إعادة فتح طريق رباع السرحان باتجاه حدود جابر وبالاتجاهين وزير الشؤون السياسية يلتقي القائمين على مبادرة "مجلس الشباب الأردني" وزير الداخلية يفتتح مصنعاً لإعادة تدوير البلاستيك في ديرعلا الأمن : إغلاق مؤقت لـ"أوتوستراد" رباع السرحان بسبب تدني مدى الرؤية

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.