شريط الأخبار
"وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار وطني وليس من شأن إيران الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم" جلسة حوارية حول سياسات قانون الإدارة المحلية في محافظة مادبا نابليون بونابرت الجندي في جيشه ممكن يصبح جنرالاً بترقية واحدة إذا نجح هذا الجندي في إختراق جيش العدو أو بقتل أحد قادة العدو "قانون العصا المارشالية" النائب هالة الجراح ترحب بإعلان ولي العهد عودة خدمة العلم نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج ضخ تريليونات اليوروهات في مدخرات الأسر.. خطة أوروبية لتعزيز الاستثمار الفردي وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية "يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.