شريط الأخبار
منتدى الاستراتيجيات: العقبة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي 20% الكنيست الاسرائيلي يؤجل التصويت على قانون إعدام الأسرى الملك يلتقي مع رئيس أركان الدفاع الهنغاري فضيحة أمنية في "إسرائيل": تسريب يوميات وزير الأمن القومي بن غفير لعامين رونالدو: ترامب يستطيع تغيير العالم برعاية الرواشدة ... مهرجان الأردن المسرحي ينطلق غدًا الخميس الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية القضاة والسفير الأمريكي يبحثان التعاون الاقتصادي أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش برعاية وزير الثقافة .... فعاليات مهرجان التنوع الثقافي تنطلق الجمعة في موقع أم الجمال الأثري غزالة هاشمي... أول مسلمة تصبح نائبة حاكم ولاية فرجينيا يساري مسلم داعم لفلسطين... من هو زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد؟ "أكبر دعاية لمصر".. فيديو لقادة أوروبيين وزوجاتهم على ضفاف النيل يتصدر الترند بعد تصريحات مدير الإذاعة والتلفزيون حول "التعيينات الجديدة" .. انتقادات لاذعة تطال أداء المؤسسة "مصفاة البترول" تحيل عطاءات لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز و600 ألف صمام الطيبي: الكنيست لن يصوت اليوم على قانون إعدام الأسرى بسبب خلافات ائتلافية القبض على مطلوبَين أحدهما بحقه 4 طلبات وحبس 20 عام، والآخر من جنسية عربية بحقه طلب بقضية احتيال بمبلغ مالي يزيد عن 3 ملايين دينار الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل الأردن يتقدم إلى المرتبة 44 في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.