شريط الأخبار
ولي العهد: التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية الصفدي والشيباني: الأردن وسوريا متضامنان بالمطلق في مواجهة تهديدات إسرائيل الصفدي وبوريطة يدينان الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس نتنياهو وزوجته في عشاء رجل أعمال لبناني بواشنطن ترفيع عمداء إلى ألوية وإحالتهم للتقاعد في الأمن العام (أسماء) إيران: لن نسمح لأي جهة تتسلم أموالنا المجمدة تعويضا بعبور مضيق هرمز نائب الملك يلتقي الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني النواب يُقر المادة الأولى من "مُعدل الملكية العقارية" الصفدي وروفو يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في المفرق الاحد المقبل الرواشدة يرعى حفل اختتام نادي الإبداع الصيفي 2026 في المكتبة الوطنية رفض نيابي واسع لمادة تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض الأردن والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة الإنسان بين المرونة والترويض.. المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة الكويت وكوريا ومصر وفلسطين ضيوف بفنهم على مسرح(الهيبودروم) عمّان الأهلية تشارك في مبادرة " رقميّتها " لتمكين المرأة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الدكتور عمر الزيوت.. حضور وطني راسخ ورجل أعمال يجمع بين النجاح والمسؤولية المجتمعية رويترز: مقترح عُماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي

أسباب حل الحزب السياسي

أسباب حل الحزب السياسي
أسباب حل الحزب السياسي حل الحزب السياسي طريقة حساسة وغاية في الخطورة ، ولا نعدم القول إن قلنا بأنها عملية أصعب من تكوين وتشكيل الأحزاب ،؛ لذلك ولأهمية هذا الأمر أوكل المشرع للقضاء حصرًا عملية الحل ؛ حتى لا تدخل في تجاذبات سياسية ومبررات واهية تكون السلطة التنفيذية في غنى عنها . وعليه ، لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون ، والذي تختص به محكمة البداية( المادة ٣٥/أ من قانون الأحزاب السياسية ) ، وبذلك يكون القانون ضمن عدم حل الحزب السياسي إلا بقرار من قضائي وفي حالات محددة، وبذلك تكون الكيانات المؤسسية للأحزاب السياسية محصنة، ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من السلطة القضائية. ويمكن تلخيص حالات حل الحزب في النقاط التالية : - أولًا - إذا خالف الحزب أحكام أي من الففرتين (٢) و(٣) من المادة ( ١٦) من الدستور وجاء فيها :- 1. ......... . 2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . ثانيًا :- إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطًا تنظيميًا بجهة خارجية. ثالثًا :- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافًا لأحكام هذا القانون. رابعًا :- إذا خالف الحزب أيًا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (٣٣) من هذا القانون ، حيث لمحكمة البداية أن تصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى اذا قدم الحزب اسبابًا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى ، إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستتدات المطلوبة من المجلس أو أمين السجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطي اليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا ( المادة ٣٤ / أ ) ، إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون( المادة ٣٤ / ب) خامسًا :- إذا ارتكب الحزب أيًا من الجرائم التالية المنصوص عليها في ( المادة ٣٦) :- أ. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسيء . ب . تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج . المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. سادسًا : - : إندماج الأحزاب ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلًا حكمًا ( المادة ٣٢ /د) .