شريط الأخبار
رئيس الوزراء الإيرلندي يرد على تهديدات ترامب بإعادة إيران إلى العصر الحجري إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية الصين: مضيق هرمز لن يستقر إذا استمرت الحرب مع إيران السفير العضايلة: الأردن يرفض ويدين كل ما يستهدف القدس وهويتها ومكانتها ومقدساتها القاضي للسفير العراقي: للأسف تعرضت المملكة لضربات من فصائل مسلحة الصفدي: ضرورة بلورة موقف دولي موحد إزاء التصعيد بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز المصري عن قانون الإدارة المحلية: لا مسؤولية بدون محاسبة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة برعاية الوزير الرواشدة .... انطلاق فعاليات "ألوية الثقافة الأردنية 2026" الثلاثاء المقبل الاحتلال يبعد 60 مقدسيا عن مدينة القدس خلال آذار الحنيطي يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة للجيش الإيطالي العثور على المفقود في الطفيلة منذ يومين بمنطقة صخرية وعرة الحكم بحبس هبة ابو طه سنتين شاهد قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله في دير شرقي بإدلب بعد حرقه .. فيديو انطلاق نصف نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة الخميس كيف تفاعل نجوم منتخب الأردن مع تأهل العراق لكأس العالم؟ (صور) بالفيديو .. فتاة روسية تبحث عن "عريس" في عجلون "فارس العدالة" القاضي عبد الحميد السحيمات يحيل نفسه على التقاعد الرجال يُعرفون بالحق... روسيا تعلن رسميا نجاح عقار جديد لعلاج السرطان .. ومريض يتلقى أول جرعة

أسباب حل الحزب السياسي

أسباب حل الحزب السياسي
أسباب حل الحزب السياسي حل الحزب السياسي طريقة حساسة وغاية في الخطورة ، ولا نعدم القول إن قلنا بأنها عملية أصعب من تكوين وتشكيل الأحزاب ،؛ لذلك ولأهمية هذا الأمر أوكل المشرع للقضاء حصرًا عملية الحل ؛ حتى لا تدخل في تجاذبات سياسية ومبررات واهية تكون السلطة التنفيذية في غنى عنها . وعليه ، لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون ، والذي تختص به محكمة البداية( المادة ٣٥/أ من قانون الأحزاب السياسية ) ، وبذلك يكون القانون ضمن عدم حل الحزب السياسي إلا بقرار من قضائي وفي حالات محددة، وبذلك تكون الكيانات المؤسسية للأحزاب السياسية محصنة، ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من السلطة القضائية. ويمكن تلخيص حالات حل الحزب في النقاط التالية : - أولًا - إذا خالف الحزب أحكام أي من الففرتين (٢) و(٣) من المادة ( ١٦) من الدستور وجاء فيها :- 1. ......... . 2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . ثانيًا :- إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطًا تنظيميًا بجهة خارجية. ثالثًا :- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافًا لأحكام هذا القانون. رابعًا :- إذا خالف الحزب أيًا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (٣٣) من هذا القانون ، حيث لمحكمة البداية أن تصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى اذا قدم الحزب اسبابًا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى ، إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستتدات المطلوبة من المجلس أو أمين السجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطي اليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا ( المادة ٣٤ / أ ) ، إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون( المادة ٣٤ / ب) خامسًا :- إذا ارتكب الحزب أيًا من الجرائم التالية المنصوص عليها في ( المادة ٣٦) :- أ. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسيء . ب . تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج . المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. سادسًا : - : إندماج الأحزاب ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلًا حكمًا ( المادة ٣٢ /د) .