شريط الأخبار
الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المومني يرعى انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول الخطاب الإعلامي في الجامعة الهاشمية قائد الحرس الثوري: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة "إسرائيل" اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني مندوبا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم: التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للطالب والمعلم وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية قطر تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية وتحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن وزير المياه يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة إنجاز محطة المعالجة في البربيطة الهلال الأحمر الفلسطيني: رفح معزولة عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة أكسيوس: واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين الملكة: "لحظات لا تنسى في قمة عالم شاب واحد" استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مسيرة إسرائيلية شرق غزة الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين

أسباب حل الحزب السياسي

أسباب حل الحزب السياسي
أسباب حل الحزب السياسي حل الحزب السياسي طريقة حساسة وغاية في الخطورة ، ولا نعدم القول إن قلنا بأنها عملية أصعب من تكوين وتشكيل الأحزاب ،؛ لذلك ولأهمية هذا الأمر أوكل المشرع للقضاء حصرًا عملية الحل ؛ حتى لا تدخل في تجاذبات سياسية ومبررات واهية تكون السلطة التنفيذية في غنى عنها . وعليه ، لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون ، والذي تختص به محكمة البداية( المادة ٣٥/أ من قانون الأحزاب السياسية ) ، وبذلك يكون القانون ضمن عدم حل الحزب السياسي إلا بقرار من قضائي وفي حالات محددة، وبذلك تكون الكيانات المؤسسية للأحزاب السياسية محصنة، ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من السلطة القضائية. ويمكن تلخيص حالات حل الحزب في النقاط التالية : - أولًا - إذا خالف الحزب أحكام أي من الففرتين (٢) و(٣) من المادة ( ١٦) من الدستور وجاء فيها :- 1. ......... . 2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . ثانيًا :- إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطًا تنظيميًا بجهة خارجية. ثالثًا :- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافًا لأحكام هذا القانون. رابعًا :- إذا خالف الحزب أيًا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (٣٣) من هذا القانون ، حيث لمحكمة البداية أن تصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى اذا قدم الحزب اسبابًا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى ، إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستتدات المطلوبة من المجلس أو أمين السجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطي اليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا ( المادة ٣٤ / أ ) ، إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون( المادة ٣٤ / ب) خامسًا :- إذا ارتكب الحزب أيًا من الجرائم التالية المنصوص عليها في ( المادة ٣٦) :- أ. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسيء . ب . تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج . المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. سادسًا : - : إندماج الأحزاب ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلًا حكمًا ( المادة ٣٢ /د) .