شريط الأخبار
الملك يؤكد لرئيس الوزراء الكندي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة الحكومة: مبادرات ومساعدات لآلاف الأردنيين في شهر رمضان رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية فلسطين ومصر تبحثان ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة ترامب يدرس إمكانية وقف الأسلحة لكييف الاحتلال يشدد القيود في القدس والمسجد الأقصى خلال رمضان حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق افتتاح مركز للإسعاف في مجمع "الفوسفات"الصناعي بالعقبة "رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش النائب السابق محمد فالح الحجايا يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش ولي العهد: يا جيشنا يا عربي حسان: نحيي نشامى قواتنا المسلحة الباسلة أسعار الذهب تنخفض محليا الحديد يسحب استقالته من رئاسة الفيصلي المحامي شبلي عبد الهادي القطيش يهنئ الملك والأردنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الملكة رانيا: اللهم اجعله شهر سكينة للروح والغفران الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان حسّان يهنئ بحلول رمضان ترامب لزيلينسكي: بلادك في ورطة وأنت لا تريد وقف إطلاق النار

أسباب حل الحزب السياسي

أسباب حل الحزب السياسي
أسباب حل الحزب السياسي حل الحزب السياسي طريقة حساسة وغاية في الخطورة ، ولا نعدم القول إن قلنا بأنها عملية أصعب من تكوين وتشكيل الأحزاب ،؛ لذلك ولأهمية هذا الأمر أوكل المشرع للقضاء حصرًا عملية الحل ؛ حتى لا تدخل في تجاذبات سياسية ومبررات واهية تكون السلطة التنفيذية في غنى عنها . وعليه ، لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون ، والذي تختص به محكمة البداية( المادة ٣٥/أ من قانون الأحزاب السياسية ) ، وبذلك يكون القانون ضمن عدم حل الحزب السياسي إلا بقرار من قضائي وفي حالات محددة، وبذلك تكون الكيانات المؤسسية للأحزاب السياسية محصنة، ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من السلطة القضائية. ويمكن تلخيص حالات حل الحزب في النقاط التالية : - أولًا - إذا خالف الحزب أحكام أي من الففرتين (٢) و(٣) من المادة ( ١٦) من الدستور وجاء فيها :- 1. ......... . 2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . ثانيًا :- إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطًا تنظيميًا بجهة خارجية. ثالثًا :- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافًا لأحكام هذا القانون. رابعًا :- إذا خالف الحزب أيًا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (٣٣) من هذا القانون ، حيث لمحكمة البداية أن تصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى اذا قدم الحزب اسبابًا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى ، إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستتدات المطلوبة من المجلس أو أمين السجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطي اليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا ( المادة ٣٤ / أ ) ، إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون( المادة ٣٤ / ب) خامسًا :- إذا ارتكب الحزب أيًا من الجرائم التالية المنصوص عليها في ( المادة ٣٦) :- أ. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسيء . ب . تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج . المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. سادسًا : - : إندماج الأحزاب ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلًا حكمًا ( المادة ٣٢ /د) .