شريط الأخبار
وفاة 3 مفاوضين قطريين بحادث سير في شرم الشيخ كلمة السر "ميلانيا".. تعاون أمريكي روسيا لحماية أطفال أوكرانيا وزيرة قطرية : مساعداتنا ستدخل إلى غزة الأحد "الرواشدة" : فلنزرع في قلوبنا بذور المحبة ولنجعل التسامح لغة تواصلنا ماكرون يزور مصر الاثنين دعماً لتنفيذ اتفاق غزة مصر: انعقاد قمة شرم الشيخ الاثنين بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة وزير الخارجية الصيني: كارثة غزة الانسانية تمثل وصمة عار الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين آل القطيفان وآل القاضي نسايب .... " المجالي" طلب و داودية أعطى معهد الاداره العامة يعقد الجلسة الحوارية الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي الأردن: 25 ألف طن مواد غذائية جاهزة لنقلها إلى غزة القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة الرئيس المصري يؤكد ضرورة إعطاء شرعية دولية لاتفاق شرم الشيخ انتشال جثث 116 شهيداً من تحت أنقاض قطاع غزة رئيس "النواب": الأردن ماضٍ بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل الأسد في موسكو .. تقرير عن "حياته السرية" مع أسرته 6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة السفير الأردني في أوزبكستان يزور بعثة منتخب "الكيك بوكسينغ" وزير العمل يشارك باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين

الصحة تعمم فتوى لديوان التشريع تحظر التحريض على الاعتصام والاضراب

الصحة تعمم فتوى لديوان التشريع تحظر التحريض على الاعتصام والاضراب

القلعة نيوز - عممت وزارة الصحة فتوى قانونية لديوان « التشريع والرأي» تعتبر أن الدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل "تشكل مخالفة قانونية لنظام الخدمة المدنية ولمدونة السلوك الوظيفي وأن هذه الدعوات تستوجب الملاحقة القانونية وفقا لنظام الخدمة المدنية وخاصة الفقرة ج من المادة 19 وتخالف الفقرة ز / 0 من مدونة السلوك » .


وجاءت الفتوى ردا على استفسار وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بالدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل.

ودعت وزارة الصحة في تعميمها كافة المديريات والدوائر التابعه والمستشفيات والمراكز الصحية الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الفتوى أن « دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبة سندا للمادة ١٤٢ وإمكانية ايقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لاشد عقوبة وهي العزل ».