- مشروع قانون الجرائم الاليكترونية، جاء ليتناول حماية الوظيفة العامة لا الشخصية العامة، و الفارق كبيربينهما
- الناقد له أن يشتد في انتقاد الموظف العام أو خصومه السياسين ،لكن بشكل لا يتعدى معيار المصلحة العامة و التي هي
الحد الفاصل بين النقد المباح وبين الذم والقدح .
- النقد المباح متاح و لاعقاب عليه ما دام الغرض منه الدفاع عن مصلحة عامة و دون اللجوء الى الطعن و التجريح و الأهانه والا حقت عليه كلمة القانون
-. مايجري اليوم يؤكد ان الاردن حريص على صون الحريات وحماية مناخاتها
===========================================
القلعه نيوز - بقلم - الاستاذ المحامي معن عبداللطيف العواملة
===========================================
ما يدور هذه الايام من نقاش و عصف ذهني حول مشروع قانون الجرائم الالكترونيه المعدل يبرهن و يثبت على أن الاردن حريص على صون الحريات وحماية مناخاتها فى اطار القانون وسيادته. و أن الفرصه متاحه لجميع الأطراف لإبداء الرأي حيال مشروع القانون والكشف عن العيوب التشريعيه للقوانين بشكل عام ،
فمن يرى أن المشروع قد جاء ليقيض الحريات الصحفيه و يضيق على الحريات العامه قد أدلى بدلوه ، وأنتقد مشروع القانون. هذه الاجواء الايجابيه رسخها الدستور الأردني في المادة (15 ) منه عندما كفل حريه الرأي و التعبير، فالنقد مباح و مكفول دستوريآ .
لا بد من القول بأن وجهات النظر قد أختلفت حول التعديلات الواردة على مشروع القانون و أحتدم فيها النقاش ، فمنها ما هو مؤيد للتعديلات و منها ما هو معارض لها، ولكل طرف وجهة نظره التي تدعم موقفه .
اليوم قانون الجرائم الالكترونيه مطروح على الطاولة أمام مجلس النواب و في عهدته ، ويحق لجميع الأطراف و مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و اصحاب العلاقه من أبداء الرأي حيال مشروع القانون.
أن المعضلة التي تواجه افراد المجتمع ، هي عدم معرفة الحدود الفاصلة بين النقد المباح وبين جرائم الذم والقدح المعاقب عليها في القانون . و السؤال المستمر ما هو المعيار الفاصل بين الحق في النقد و بين ما يعد جريمه من جرائم التعبير ؟ متى يكون نقد الموظف العام مباح ومتى تقع جريمة الذم و القدح و التحقير ؟
و لهذا يجب بيان تعريف النقد المباح كما عرفه الفقه بأنه ابداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته ،
بمعنى أن النقد مباح و لا عقاب عليه اذا كان موجه الى موظف عام بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته و متى كان الناقد سليم النيه ، فالنقد المباح لا عقاب و لا تعويض عليه اذا كان يتعلق بأمر من أمور المصلحه العامه .
أن مشروع القانون جاء ليتناول حماية الوظيفة العامة لا الشخصية العامة و الفارق كبير . فالناقد له أن يشتد في انتقاد الموظف العام أو خصومه السياسين لكن بشكل لا يتعدى معيار المصلحة العامة و التي هي الحد الفاصل بين النقد المباح وبين الذم والقدح .
في المحصلة :
فإن القضاء هو حامي الحقوق و الحريات ، وله دور برعاية هذه الحريات ولو على حساب بعض التجاوزات التي قد تقع عند الشطط في التعبير عن الرأي، أذ إن حرية الرأي والتعبير هي الاجدر بالرعاية لدى القضاء النزيه من الاشخاص الذين يقع عليهم الظلم من تشدد المعبرين عن رأيهم في استخدام قوارص الكلام عند ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.
و استنادآ لهذا فقد ترخص القضاء و قبل قارص الكلام الصادر من الناقد ما دام يتعلق بالاداء لا بالشخص أي بالواجب و المهمه ،
ببساطة أقول أن النقد المباح متاح و لاعقاب عليه ما دام الغرض منه الدفاع عن مصلحة عامة و دون اللجوء الى الطعن و التجريح و الأهانه و الا حقت عليه كلمة القانون .