شريط الأخبار
إيران: أعداؤنا يتوسلون إلينا للتفاوض الملحق الثقافي القطري يشيد بجامعة البلقاء التطبيقية ذوو الجاني بقضية شهداء مكافحة المخدرات يشكرون عائلات الشهداء عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد طقس مشمس لطيف الثلاثاء .. وأجواء غير مستقرة مساء الأربعاء الأردن يدين بأشد العبارات مخططا إرهابيا استهدف أمن وسيادة البحرين الأردن... سفينة الإستقرار في بحر هائج جامعة اليرموك تقرر منع استخدام التكييف ووسائل التدفئة في جميع مرافقها مدرسة الفحيلية الأساسية المختلطة… منارة تميز وعطاء الجيش الإسرائيلي: نحن على استعداد لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع قادمة إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء تساقط شظايا في حيّ سكني في دبي ارتفاع أسعار الذهب بالأردن دينارا واحدا الثلاثاء السعودية: إصابتان طفيفتان وأضرار في منازل ومركبات نتيجة سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج موانئ العقبة تعمل بكفاءة: 244 باخرة و70 ألف حاوية و620 ألف طن بضائع خلال آذار الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: جولات جلالة الملك عبدالله الثاني تعزّز الموقف العربي وتحصّن الأمن في وجه تحديات الإقليم. زخم شبابي متجدد: فرق "شباب كلنا الاردن" تواصل مسيرة العطاء التطوعي في كافة المحافظات الهجرة المليونية نقطة تحول في تأريخ كوردستان يوديد البوتاسيوم ودوره في الوقاية من مضاعفات الإشعاع النووي البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران "ديلي صباح": تركيا تحبط مخططا إسرائيليا لتشغيل مجموعات كردية في الحرب ضد إيران

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

القلعة نيوز- اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.


كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)