شريط الأخبار
العزام مديرا لمدينة الحسن والجعافرة لشباب الزرقاء والمشاقبة لمدينة الامير محمد العجلوني يتفقد سير اجراءات قبول الطلبة الجدد في البلقاء التطبيقية وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي " البوتاس العربية" خطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبي الحجايا : مجموعة القلعة نيوز الإعلامية تصدر كتابا بمناسبة اليوبيل الفضي اهداء الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم شركة الكهرباء الوطنية تنظم برنامجا تدريبيا لعراقيين أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية مادبا: تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء جامعة البلقاء التطبيقية تشارك في لقاء مدراء مراكز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال اربد .. الخيار بـ45 قرش في السوق المركزي اليوم التمييز ترد اول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم “الزيارة الملكية لعجلون: تنمية شاملة برؤية استراتيجية” أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق احد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع اصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة. 3 إصابات بحوادث تصادم وتدهور تريلا على طرق خارجية بيان عربي أوروبي أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا بلبنان أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط 'الميداني الأردني' للتوليد والخداج يتجه إلى خانيونس اليوم اربد: افتتاح دار القرآن الكريم بمسجد جعفر الطيار في كفر راكب تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس تشييع جثمان نصر الله غدًا.. إعلام عبري يكشف التفاصيل بلبلة كبيرة في إحدى المستشفيات.. جراح يجري عملية بسكين طعامه

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

القلعة نيوز- اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.


كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)