شريط الأخبار
لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين في حضور كيم.. كوريا الشمالية تستعرض صاروخا جديدا عابرا للقارات ترامب: سأذهب إلى مصر لتوقيع اتفاق غزة بحضور عدد من القادة تحسبا للانتخابات.. جهاز نتنياهو الخبيث ينشط لتضليل الإسرائيليين بيان لـ«القسام» يزيل الغموض حول مصير «أبو عبيدة» «حماس» تشكر ترمب... وترفض «أي دور» لبلير في غزة بعد الحرب 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال بدء نقل السجناء الفلسطينيين للإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة ترامب: اتفاق غزة سيصمد وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة وزير الصحة يلتقي عددا من نظرائه من الدول الإسلامية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات قطاع تجارة الكهربائيات يدعو لتوفير قروض ميسّرة لدعم نشاطه غاز الريشة .. ركيزة وطنية لبناء مستقبل الطاقة في الأردن رئيسة الصليب الأحمر: اتفاق وقف إطلاق النار فرصة مهمة لإنقاذ الأرواح ولم شمل العائلات رئيس أركان قيادة القوات الدولية يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية العدل الدولية تصدر قرارا حول عرقلة إسرائيل لأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة شهيدان و4 جرحى في غارات إسرائيلية قرب صيدا جنوب لبنان أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

القلعة نيوز- اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.


كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)