شريط الأخبار
وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد البرلمان العربي يؤكد دعم مواقف الأردن والوصاية الهاشمية نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال في غزة نقيب المحروقات: لم نصدر تصريحًا عن فشل تجربة الاسطوانات البلاستيكية الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام درجات حرارة تحت الصفر في الأردن .. وأقلها -4 في مطار الملكة علياء الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب "الصناعة والتجارة" تدعو لعدم التهافت على الشراء

مصادر نيابية ترجح مناقشة معدل الأسلحة والذخائر بالدورة العادية المقبلة

مصادر نيابية ترجح مناقشة معدل الأسلحة والذخائر بالدورة العادية المقبلة
القلعة نيوز: رجحت مصادر نيابية عرض مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر على مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس.
اضافة اعلان

وقالت المصادر، إن مشروع القانون بحوزة المجلس منذ ثلاث سنوات، وكانت اللجنة القانونية في المجلس الثامن عشر (السابق) ناقشته دون أن تقره وتعرضه على المجلس آنذاك للتصويت عليه.

وأضافت أنه في حال لم يعرض المشروع مجددا على اللجنة القانونية في المجلس الحالي، فإن عدد من النواب سيتقدمون بمذكرة لطرحه ومناقشته نظرا لأهميته وخاصة مع استمرار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات وتسببها بحوادث قتل وإصابات.

بدوره أكد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب صالح الوخيان أن اللجنة منفتحة على مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر.

وقال الوخيان ، إن اللجنة مع أي تعديل من شأنه تنظيم اقتناء الأسلحة ويحفظ حياة البشر.

ويحظر مشروع القانون المعدل الذي عرض على اللجنة القانونية في المجلس السابق، على الأشخاص الطبيعيين اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية، ويلغي رخص الاقتناء الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، حيث تلزم المادة الخامسة منه المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة اتوماتيكية تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون وبخلاف ذلك "يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا لأحكامه”، فيما يستثنى من ذلك "السلاح الأثري" وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية بعد فحصه ومعاينته مخبرياً وثبوت عدم إمكانية استخدامه.

وألزم القانون التعامل بالأسلحة بناء على موافقة الوزير المسبقة من حيث الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانتها، أو الرماية الخاصة والتدريب عليها والحماية والحراسة الخاصة، على ـن تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص عليها.

وينص على أن الرخص والموافقات المنصوص عليها تعتبر شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، وتنتهي الرخص والموافقات في حالتي وفاة الشخص الطبيعي المرخص له وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.

وأسندت المادة العاشرة منه لمديرية الأمن العام مهمة تنظيم سجل عام يتضمن البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر.

كما تنص المادة الخامسة عشرة على سلسلة من العقوبات للمخالفين للقانون تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من سلم سلاحه لغيره، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار لكل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة مع عدم الجواز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار.

ونصت كذلك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالأسلحة الاتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافاً لأحكامه، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.

وكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد آنذاك قال خلال مناقشات اللجنة "إن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها".