شريط الأخبار
البلوي مستشار الملك لشؤون العشائر يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر البادية الجنوبية : لمناقشة "الجلوة العشائرية .. فيديو وصور إيمان الصغيرة .. جمال جذاب جعلها نجمة صغيرة تخطف القلوب السفيرة غنيمات تلتقي نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد بشيري الحجايا يثمّن استجابة مدير الأمن العام لمقترحاته المتعلقة باستحداث خدمة الحوالات المالية وتحديث منظومة الاتصال للنزلاء الإعلامية نهى المومني تعزي بوفاة مسؤول أفراد الضيافة الجوية في الخطوط الجوية الملكية الأردنية معاذ فريد عبيدات، بدء محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر وسطاء في الدوحة مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل توفير عبوة "فاين النشامى" الرمزية احتفاءً بالرحلة التاريخية الأولى للأردن ونشامى المنتخب في كأس العالم 2026 رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل بـ"المعجزة" .. Visa تكشف عن حلول جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة والرموز الرقمية لرسم ملامح مستقبل المدفوعات مذكرة تفاهم بين "ضمان القروض" وبنك تنمية المدن والقرى لتعزيز التمويل التنموي الجمعة.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان صيف الأردن في خمس محافظات / تفاصيل جيدكو" تدعو الشركات الأردنية للمشاركة في ندوة عبر تطبيق زووم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين الرئيس السوري يعيّن الفنانة روزينا لاذقاني ضمن قائمته الخاصة في مجلس الشعب الأسواق الحرة الأردنية تطلق حملة للتعريف بميزة “14 يوم”… فرصة استثنائية للتسوق لزوار المملكة توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة أورنج الأردن تعزز دعمها للرياديين الشباب برعاية "ابتكر لتبدأ" 2026 في الجامعة الأردنية الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء توقير وحماية كبار السن… 4 محطات اتصال مرئية لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح عراقجي يرد على كاتس: إذا عصيتم أمر سيدكم ترامب فسنلقنكم الدرس اللازم

مصادر نيابية ترجح مناقشة معدل الأسلحة والذخائر بالدورة العادية المقبلة

مصادر نيابية ترجح مناقشة معدل الأسلحة والذخائر بالدورة العادية المقبلة
القلعة نيوز: رجحت مصادر نيابية عرض مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر على مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس.
اضافة اعلان

وقالت المصادر، إن مشروع القانون بحوزة المجلس منذ ثلاث سنوات، وكانت اللجنة القانونية في المجلس الثامن عشر (السابق) ناقشته دون أن تقره وتعرضه على المجلس آنذاك للتصويت عليه.

وأضافت أنه في حال لم يعرض المشروع مجددا على اللجنة القانونية في المجلس الحالي، فإن عدد من النواب سيتقدمون بمذكرة لطرحه ومناقشته نظرا لأهميته وخاصة مع استمرار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات وتسببها بحوادث قتل وإصابات.

بدوره أكد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب صالح الوخيان أن اللجنة منفتحة على مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر.

وقال الوخيان ، إن اللجنة مع أي تعديل من شأنه تنظيم اقتناء الأسلحة ويحفظ حياة البشر.

ويحظر مشروع القانون المعدل الذي عرض على اللجنة القانونية في المجلس السابق، على الأشخاص الطبيعيين اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية، ويلغي رخص الاقتناء الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، حيث تلزم المادة الخامسة منه المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة اتوماتيكية تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون وبخلاف ذلك "يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا لأحكامه”، فيما يستثنى من ذلك "السلاح الأثري" وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية بعد فحصه ومعاينته مخبرياً وثبوت عدم إمكانية استخدامه.

وألزم القانون التعامل بالأسلحة بناء على موافقة الوزير المسبقة من حيث الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانتها، أو الرماية الخاصة والتدريب عليها والحماية والحراسة الخاصة، على ـن تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص عليها.

وينص على أن الرخص والموافقات المنصوص عليها تعتبر شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، وتنتهي الرخص والموافقات في حالتي وفاة الشخص الطبيعي المرخص له وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.

وأسندت المادة العاشرة منه لمديرية الأمن العام مهمة تنظيم سجل عام يتضمن البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر.

كما تنص المادة الخامسة عشرة على سلسلة من العقوبات للمخالفين للقانون تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من سلم سلاحه لغيره، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار لكل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة مع عدم الجواز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار.

ونصت كذلك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالأسلحة الاتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافاً لأحكامه، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.

وكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد آنذاك قال خلال مناقشات اللجنة "إن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها".