شريط الأخبار
منتخب النشامى يبحث عن لقب تاريخي أمام المغرب في نهائي كأس العرب غدا الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني النائب عياش يطالب وزير التربية بتأجيل أقساط طلبة الجامعات الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل السعودية: هزة أرضية بقوة 4 ريختر في الشرقية تساقط زخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر .. Speech of His Excellency the Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh to Jordan, Ambassador Nur Hilal Saifur Rahman, on Victory Day – Video. أمطار وزخات ثلجية متوقعة فوق الجبال الجنوبية اليوم الأربعاء سفارة جمهورية بنغلادش تحتفل بمناسبة يوم النصر برعاية النائب أيمن البدادوة.. The Embassy of the People’s Republic of Bangladesh celebrates the occasion of Victory Day. النائب الظهراوي يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف استخدام مسرب الباص السريع بينها دول عربية .. ترامب يوقّع قرارًا يقيّد دخول مواطني 20 دولة (أسماء) ترامب سيوجّه خطابًا إلى الأمريكيين الأربعاء التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين زخات مطرية ممزوجة بالثلوج فوق الجبال الجنوبية العالية صباح الأربعاء الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركية سبل تعزيز التعاون الأردن يشارك في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بباريس تعليق دوام صفوف وتأخير دوام مدارس الأربعاء (أسماء) ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع مبلغ ضخم لنجمه السابق مبابي

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة