شريط الأخبار
"حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية مدعون عامون سويسريون يدققون في شكاوى مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي دفاع مدني غزة: انتشال جثامين 162 شهيدا من تحت الأنقاض منذ بدء الهدنة الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وزير العمل: اعتماد البطاقة البيضاء لأبناء غزة لغايات إصدار تصريح العمل وزير الخارجية يلتقي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في دافوس الحكومة: افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية حال الانتهاء من الإجراءات قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة مصرع 13 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر حادث قطار فى الهند مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالقدس استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية برقين غرب جنين الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا واشنطن : ترمب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح الى الأراضي الأميركية صناعة الأردن : الدعم الملكي يعزز نمو صناعة الدواء الأردنية حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة