شريط الأخبار
عين على القدس يناقش إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية الموت يفجع خطيب الحرم المكي وفيات الثلاثاء 4-11-2025 ديرانية: العملات الأوروبية ستتراجع أمام الدولار وارتفاع النفط رغم تراجع الذهب الرواشدة: بدء اختيار المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني من بين أكثر من ألفي طلب المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يعلن عن وظيفة شاغرة بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية تعطل حافلة يتسبب بازدحام مروري قرب نفق صويلح تقرير أممي: أكثر من 474 ألف لاجئ في الأردن غالبيتهم من الجنسية السورية البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن يوم 18 نوفمبر بالاسماء مجموعة من ابناء محافظة الطفيلة العين البيضاء يوجهون رسالة الى وزير المياه .. نعاني منذ سنوات طويلة من عدم إيصال خطوط المياه إلى منازلنا تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة ..قريبآ السرحان يوجه رسالة للفايز : لست وحدك في هذه المحنة ونؤمن بقضائنا العادل النزيه اجتماع إسطنبول بشأن غزة: ضرورة تثبيت الهدنة وإنجاح المرحلة الثانية حسّان ونظيره القطري يؤكدان إدامة التنسيق وتطوير العلاقات الاقتصادية سفير الأردن في سوريا يلتقي وزير الرياضة والشباب السوري مجلس عشائر العجارمة يناقش مبادرة تنظيم السلوك المجتمعي مجموعة القلعة نيوز الإعلامية ترحب بقرار نقابة الصحفيين والتزام المجلس بتعديل نظامه الداخلي وتحديد سقف أعلى للإشتراكات النائب البدادوة يكتب : حين يسير الملك بين شعبه... يتجدد المعنى الحقيقي للثقة بين الدولة والناس الرواشدة يرعى حفل استذكاري للفنان الراحل فارس عوض

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة