شريط الأخبار
الفصائل المسلحة تسيطر على غالبية حلب... والجيش السوري: نحضّر لهجوم مضاد عدسة إذاعة الأمن العام ترافق قافلة المساعدات الأردنية إلى غزة - صور طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016 الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا وأميركا غزة: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق المنتدى الاقتصادي يناقش الإنجازات والتحديات التي تواجه شركة تطوير العقبة قوات المعارضة السوريه دخلت غالبية احياء مدينة حلب وتسعى لتثبيت سيطرتها عل المدينه غارات بالطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدات لبنانية جنوبية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر الشديفات: تمكين الشباب اقتصاديا أولوية وطنية مشروع الزعفران في جرش .. يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل طقس بارد نسبياً اليوم وغدًا القلعة نيوز تهنىء رائد بيك الفايز "حين يتحدّث فيصل الفايز فاستمعوا له ؛ الحكمة والإتزان والحرص على الوطن" قاسم الحجايا يكتب :شركة البوتاس العربية ؛ صرح اقتصادي كبير يحظى برعاية ملكية وبجهود إدارة حكيمة ( صور ) السفيرة أمل جادو لنظيرها الإيطالي : ما يجري في غزة إبادة جماعية وفد من حماس يصل القاهرة السبت مندوباً عن رئيس الوزراء..المومني يفتتح مهرجان الأردن للإعلام العربي مساعدة.. يكتب: رسائل ملكية لبناء أجيال تحمل روح المسؤولية والولاء

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة