شريط الأخبار
البدور يؤكد للنائب كريشان حرص وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية في محافظات الجنوب الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال" التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي منحة يابانية لتوفير معدات طبية لمستشفى الهلال الأحمر الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر "القلعة نيوز" تُهنئ فارسها "قاسم الحجايا "بمناسبة نجاح ابنه هاشم الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا على الأقل وانتهاء عملية عسكرية رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة جدارا بعيد ميلاد جلالة الملك ( صور ) الأردن يحتفي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان "الرواشدة" يلتقي سفير جمهورية أذربيجان في عمّان فتح معبر رفح أمام سفر الدفعة الرابعة من المرضى والحالات الإنسانية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل أول تعليق أسترالي على "اعتقال رئيس إسرائيل رقباء سير لضبط مخالفات مواكب التوجيهي إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط بمنطقة المنارة في اربد وزارة العمل: التحول العادل للطاقة مشروع وطني لإعادة هيكلة سوق العمل أجواء مشمسة وباردة نسبيا اليوم وانخفاض الحرارة غدا وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس والدين"

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة