شريط الأخبار
ادانة أممية لدخول الاحتلال ممتلكات الأمم المتحدة في القدس المحتلة البيت الأبيض: لا تأثير لنشر قوات أوروبية في غرينلاند الصفدي يبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة قائد أممي يقلّد وحدة الطائرات العامودية ميداليات الخدمة المتميزة مشاورات مكثفة وتحفّظ الحلفاء: ترامب يؤجّل توجيه ضربة لإيران بني مصطفى تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية البيت الأبيض: إيقاف 800 عملية إعدام كانت مقررة في إيران أمريكا تدرج سجن فرديس الإيراني على قائمة العقوبات وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية في إسبانيا إعلام أميركي: ترمب يفضل توجيه ضربة خاطفة لإيران غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن مع نهاية العام الماضي 2025 الأردن على موعد مع منخفض جديد الاحد الاحتلال يغتال قائدا في القسام بدير البلح جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية عقوبات أميركية على لاريجاني وآخرين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى غرينلاند خلال أيام محافظة القدس: إجراءات إسرائيلية لتقييد الوصول إلى الأقصى قبل رمضان قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية ترامب: زيلنسكي العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب الأوكرانية

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

القلعة نيوز - قضت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، تأييد قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس سائق (دليفيري) مدة 6 أشهر لعرضه عملا منافيا للحياء على سيدة طلبت وجبة طعام من مطعم للمأكولات الصينية في منتصف الليل، إضافة الى إرساله رسائل منافية للآداب.

ووجدت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل أن المشتكية طلبت وجبة طعام من مطعم مأكولات صينية وذلك بحدود الساعة 12.30 ليلا وبحدود الساعة 2 فجرا حضر المشتكى عليه وهو سائق توصيل وكان معه الطلب؛ حيث سبق وأن قامت المشتكية بإرسال موقع منزلها للمشتكى عليه على الواتساب، فيما قام الأخير بارسال عبارات لا أخلاقية ورسائل صوتية، وعندما حضرت لاستلام الوجبة ودفع قيمة الطلب ، تعمد سائق الدليفري الإمساك بيدها عندما أعطته مبلغ 25 دينارا قيمة الوجبة. بحسب الغد.

وجاء في قرار المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون، ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي وفقا لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة أركان وعناصر الجرم المسند للمستئنف واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الأصول والقانون.

وبالتالي فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.