شريط الأخبار
تفاصيل مخطط جنرالات نظام الأسد السابق لنشر الفوضى في سوريا والاطاحة بقادتها الجدد النائب القباعي يطالب باستقالة وزير الطاقة ويتوعد برد اتفاقيات التعدين: "لسنا محللا شرعيا" البيت الأبيض يأمر القوات الأميركية بالتركيز على حصار فنزويلا الجيش يدمر أوكارا لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يلتقي بمسؤولين في القاهرة لبحث استعادة جثة آخر محتجز مصدر امني : إحالة 16 شخصاً أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة ماكرون: بحثت الوضع في أوكرانيا مع أمين عام حلف الأطلسي ولي العهد: من أرض السلام نتمنى لكم أعياداً مليئة بالمحبة والطمأنية الملك: نحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة انتشار مرتبات الأمن وتنفيذ خطة مرورية بالأعياد المجيدة (صور) البدور: سداد 40 مليون دينار من مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر الخرابشة: اتفاقية أبو خشيبة لا تقتصر على استخراج النحاس الرواشدة عن جدارية القطرانة : تجسّد هوية المكان والإنسان وتعكس الإرث الثقافي والقيم الأصيلة ( صور وفيديو ) جامعة آل البيت – كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات تراجع أسعار الذهب في التسعيرة المسائية بالسوق المحلي بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الاربعاء المقبل فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة نزار الرشدان قريب من الاحتراف في كوريا الجنوبية بعد تألقه مع منتخب الأردن

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.