شريط الأخبار
"نيويورك تايمز": تقرير الاستخبارات الأمريكية حول نتائج ضربة إيران أحبط ترامب أبو عبيدة: جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثا دائما طالما استمر العدوان ضد شعبنا ترامب لديه "ثلاثة أو أربعة" مرشحّين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتشار أمني واسع .. ماذا يحدث في إيران بعد وقف الحرب الجيش الإسرائيلي يدعي : برنامج إيران النووي تعرض لضربة قاسية الصحة الفلسطينية : 3 شهداء و7 مصابين برصاص المستعمرين شرق رام الله 3 سيناريوهات للمواجهة بين إسرائيل وإيران بعد وقف إطلاق النار إيران تفتح مجالها الجوي جزئيًا الأمم المتحدة: لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري لأطفال غزة رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري الجديد ولي العهد: عام هجري مبارك تحفه السكينة والسلام مصدر : عودة ضخ الغاز الطبيعي للأردن من حقل ليفياثان وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة مصادر من «حماس» : حراك «هدنة غزة» نشط... لكن لا اختراق بعد الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي عباس في رسالة لترامب: مستعدون للعمل من أجل تحقيق وعد السلام "صحة غزة": شاحنات أدوية ومستلزمات طبية ستدخل غزة عبر الصحة العالمية ترامب: سيكون هناك أخبار جيدة بشأن غزة.. وحماس تقول إن الاتصالات تكثفت ترامب يعلن موعد استئناف المحادثات النووية مع إيران

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.