شريط الأخبار
العيسوي هل يكون في تشكيلة الاعيان .. من هو رئيس الديوان الملكي العامر القادم ... الامن العام والجمارك والاحوال والجوزات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى .. تغييرات على مناصب قريبا ... اسماء الملك يبعث برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الخدمات الطبية: الأردن ثالث أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي لأهل غزة واشنطن تفرض عقوبات جديدة على داعمي حماس في اوروبا بدعوى" تلاعبهم بمعاناة الفلسطيينيين " الجيش العربي :طواقم المستشفى الميداني العسكري الاردني جنوب عغزة /4/باشرت الاحد تقدم خدماتها " حد السيف "تمرين عسكري اردني للاستجابه للتهديدات المحتمله نفذه "اللواء الهاشمي الآلي51 " اتحاد الكيك بوكسينغ يكرم أصحاب الإنجاز في بطولة العالم استقرار الدولار وهبوط الين الياباني غارات إسرائيلية على 15 بلدة لبنانية فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد 10 ميداليات ملونة في بطولة الدوحة فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2024 خروج مستشفيين عن الخدمة في ضاحية بيروت الجنوبية بسبب غارات الاحتلال نشامى الأمن العام يظفرون بلقب بطولة الشرطة الدولية لخماسيات كرة القدم الفناطسة: توفير معايير العمل اللائق يسهم بنهوض الاقتصاد الوطني إذاعة الجامعة الأردنية تغطي شمال المملكة ببث تجريبي على التردد 93.3 إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل أحد الأشخاص في لواء الرمثا الغزو والسحيمات يؤديان اليمين الدستورية أمام جلالة الملك سُحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي الضمان توضح شروط استحقاق أبناء المتقاعدين الأردنيين من المنح الدراسية الجامعية

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.