شريط الأخبار
وفد وزاري أردني يبحث أولويات التعاون مع شركات صينية في بكين الملك يلتقي في بكين لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة الصينية الملك يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة عباس: مخطط E1 انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لإقامة الدولة الفلسطينية الأرصاد: ظاهرة إل نينيو الحالية مرشحة لتكون الأقوى في الذاكرة الحية "الجنائية الدولية" تحذّر من "زوال سيادة القانون الدولي" بعد العقوبات الأميركية الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الأمن السيبراني يحذر من روابط احتيالية لنتائج التوجيهي استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة في المملكة نتائج "توجيهي الحادي عشر" ستُتاح عبر "سند" الزعبي: الاعتداءات على خطوط المياه ترتبط بإهمال عمره 40 عامًا شهباز شريف يدعم موقف سوريا بشأن الجولان ويدعو الشرع لزيارة باكستان الرواشدة يفتتح معرض الخط العربي والزخرفة تعد الجامعات منارات علمية جرار يكتب : لماذا تغلق المحال التجارية الجديدة والقديمة واين دور الجهات الرقابية لحماية هذه الاستثمارات لماذا العمر الافتراضي من سنة الى ٣ سنوات للمشاريع الناشئة . الوزير الرواشدة : مشروع " السردية الأردنية " شكّل مرجعية ثقافية للأجيال القادمة صرف علاوة العمل الإضافي لصيادلة في وزارة الصحة (أسماء) الحباشنة يذكرهم بتسمية معمر القذافي ماذا قال ؟ الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط الرئاسة التركية: أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي نصبه نتنياهو في سوريا

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟
القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة "مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وأضاف: "لذلك لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت. مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً”.

وأفاد: "وعليه أقول جازماً بأنه لا يمكن لقانون العفو العام أن يشمل أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين "المؤمّن عليهم” وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.