شريط الأخبار
القوات المسلحة تجلي 20 طفلاً مريضاً من غزة للعلاج في الأردن العضايلة يستقبل المطران الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الملك يتابع تمرين "أسود الهواشم" الليلي بمشاركة ولي العهد 8 إصابات بتدهور باص نقل في مادبا وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية تقرير: 2.01 مليون فرد إجمالي القوى العاملة الأردنية بينهم 430 ألف متعطل إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029) ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية العثور على رفات محتجز إسرائيلي في غزة مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شمال رام الله الأردن: قيود إسرائيل في الضفة تشلّ الاقتصاد الفلسطيني شي لترامب: عودة تايوان للصين من أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "النواب" يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة أيمن هزاع المجالي يكشف تفاصيل استهداف والده الشهيد هزاع ووفاة الملك الحسين

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون