شريط الأخبار
أبو صعيليك يلتقي سفراء التغيير من موظفي القطاع العام "الطاقة" النيابية تطلع على واقع العمل وأتمتة الخدمات في هيئة تنظيم قطاع الطاقة العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وشبابية ونسائية ورياضية من أبناء لواء بني كنانة المومني : المشاركة السياسية لا يمكن أن تزدهر دون إعلام مسؤول ومهني يحترم الحقيقة الأميرة عائشة ترعى تخريج الفوج الخامس والعشرين من مرشحات كلية الأميرة منى للتمريض الرواشدة يلتقي سفير سلطنة عُمان في المملكة وزير الخارجية يلتقي لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو وسائل إعلام سوريه : الرئيس احمد الشرع يزور أميركا في أيلول المقبل اتفاقية ائتلاف أردني مصري لتنفيذ مشروع تخزين الغاز المسال في العقبة دعم جماهيري لافت للمنتخب الوطني في مسقط محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في معارك شمالي قطاع غزة زلزال تركيا: طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا شركة البوتاس العربية .. حين تتحول ثقة القيادة إلى إنجازات وإبداعات وصلت العالمية ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات #عاجل تعرف على أسعار الأضاحي في الوطن العربي حوالات الأردنيين مع قرب عيد الأضحى ترفع الطلب على الدينار تقنية تعيد الأمل في استعادة البصر عبر جزيئات نانوية هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019 نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون