شريط الأخبار
بضعط امريكي : سوريا وإسرائيل وافقتا على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية الرواشدة : تأهيل دوار لواء فقوع وإنشاء غرف مكتبية ومقاعد جلوس وتسميته " بدوار الثقافة " / صور "الوزير الرواشدة " عن الشاعر البدوي : فارس الكلمة يزرع الفخر والوفاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية يؤكد لرئيس لوزراء على حرص البنك على دعم الاردن تنمويا السقاف: تطوير الأسواق الحرة رافعة للاقتصاد الوطني "الاونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينيا بغزة حسان يعقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التي اتَّخذتها الجهات المعنيَّة للتَّعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرَّاء الأحوال الجويَّة وزير الصحة يلغي قرار إنهاء خدمات 15 موظفًا عن العمل – أسماء جامعة الحسين تعاني من عجز مالي يفوق الخمسين مليون دينار أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت استئناف البحث عن رفات آخر محتجز إسرائيلي في غزة الأمير الحسن يزور معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية يعيّن الدكتور شادي الخطيب عميدًا للبحث العلمي والابتكار البلقاء التطبيقية توسّع شراكاتها الرقمية باتفاقية مع المتحدة للإنتاج التعليمي إسقاط شكوى حارس المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى بعد اعتذار ودي "رجال الأعمال" تبحث والسفير السعودي آفاق التعاون الاقتصادي قمة الأردن والاتحاد الأوروبي التاريخية .. شراكة استراتيجية تمتد لـ 49 عاما اتحاد السلة يطلق "تذكرة العائلة" لتعزيز الحضور الجماهيري حازم قشوع: إبداع الشباب الأردني يبهر الملك ويشكل رافعة للريادة والابتكار وزارة الاستثمار تلتقي عدداً من المستثمرين لمناقشة نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون