شريط الأخبار
"احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور "الهيئة الخيرية": 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية" لحظات حاسمة قبل بدء سريان الاتفاق اجواء باردة نسبيًا حتى الثلاثاء "ريجيم البرتقال".. هذه فوائده ومخاطره إحذروا أدوية علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم.. إليكم السبب هذه الأطعمة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الحلبة مع العسل الأسود قبل النوم: مشروب صحي مليء بالفوائد علامات مقلقة تدل على أنك فاقد لـ"النوم العميق" كيف نحدد العلاج الأنسب للسمنة؟ خاصية للشاي الأخضر مفيدة لكبار السن علامات غير نمطية تشير إلى مشكلات في الكبد أيهما أفضل لطول العمر: اللياقة البدنية أم الوزن؟

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون