شريط الأخبار
كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة EV4الجديدة، وتعرض تصميمي السيدان والهاتشباك قبيل انطلاق فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية"2025 السفيرة غنيمات تستقبل رئيس منتدى الدبلوماسية الموازية المغربية "بلدية ديرالكهف" تنثر الملح على الطرق المنحدرة منعا لتكوّن الانجماد و حفاظًا على سلامه مستخدميها لقاء وطني حاشد بضيافة الشيخ محمد الشتيوي النعيمي في المفرق.. قلب واحد خلف جلالة الملك ومواقفه الوطنية الأصيلة.. وخليفات يشيد في مواقف جلالة الملك والملكة وولي العهد .. فيديو وصور الأرصاد الجوية: انتشار كم هائل من النشرات غير الدقيقة عبر منصات التواصل تؤدي إلى بلبلة الصفدي أمام البرلمان العربي: الملك لم يساوم على مصلحة وطنه وقضايا أمته إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية على طريق المطار العرب والغرب والنظرة الدونية ... تسليم 5 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح ومخيم النصيرات الاحتلال يؤكد تسلمه محتجزين اثنين مفرج عنهما من غزة الصناعة والتجارة: إجراءات رقابية مكثفة على الأسواق الأرصاد الجوية تنشر آخر تحديثات المنخفض الجوي / تفاصيل الامن العام: جاهزية عالية بروح المسؤولية والانضباط / صور تحديد ساعات الدوام الرَّسمي للأيام الثلاثة المقبلة بسبب الأحوال الجويَّة المتوقعة العيسوي يرعى انطلاق حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية من مشروع إسكان الملاح المنتدى الاقتصادي الأردني يستضيف السفير البريطاني لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين السفير الكويتي في عمان : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج يحتذى به الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر صناعيون: المعارض الخارجية تفتح أسواقا جديدة للصادرات الأردنية وفد تجاري برازيلي يزور الاردن خلال العام الحالي

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون