شريط الأخبار
الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي بتقدمه للأردن وزير الثقافة يُرحّب بنظيره السوري الذي يحلُّ ضيف شرف على معرض عمَّان الدولي للكتاب إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً العياصرة : مشروع التدريبي لهواة التصوير الفوتوغرافي مشروع وطني يأتي في إطار دعم المبدعين من الشباب العايدي يرد على السرطاوي بشأن «فرح» الرقمية: هل تُعامل الشخصية الافتراضية معاملة المرأة الحقيقية؟ ترامب: أمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران الأردن عن اقتحام بن غفير للأقصى: تدنيسٌ لحرمته وتصعيدٌ مدان واستفزازٌ غير مقبول المصري للحكومة: الزرقاء ليست هامشاً.. وهذا ما نريده من موازنة 2027 انهاء خدمات محادين والعدوان وهلالات وتعيين الحسنات وفريحات والسرحان في مفوضي البترا وفاة عشريني دهسا في الأغوار الشمالية إيران تحذر من "خطة أميركية" لاستئناف الهجوم عليها قرار للشاحنات: السماح باستيراد رؤوس قاطرة بعمر 5 سنوات مقابل شطب اخرى جمعية البنوك: رفع أسعار الفائدة لن يُعكس على قروض الأفراد القائمة تفاصيل قرارات مجلس الوزراء من معان القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون