شريط الأخبار
الملك يلتقي أصحاب المبادرات الإنسانية الوطنية ويؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادم المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات وزير الخارجية يبحث ونظيره العراقي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي ولي العهد يترأس اجتماعا لبحث سبل تطوير قطاع التكنولوجيا المالية م .العدوان : (358969) ألف دينارا ديون البلدية وقريبا المباشرة بالصرف الصحي وتعبيد الشوارع الاحتلال يعتقل 20فلسطينياً في الضفة الغربية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا الأردن يتابع تداعيات إيداع العراق قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحرية بينها وبين الكويت مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الرئيس الألباني يزور البترا إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظافي الإنتاج والتصدير منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف غدا إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية "أوقاف الأغوار الشمالية" تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع وزارة الطاقة تعقد محاضرة "أهلا رمضان الخير"

الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل

الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
القلعة نيوز:
أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة أن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطّلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردّة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلاّ في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق .

وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها، أما إذا رغب المؤمن عليه بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .

وأشار إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.

وأوضح المعايطة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .