شريط الأخبار
السيسي: إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة لساحة مستباحة السوداني: يجب إخراج الرد العربي الإسلامي من الإدانة إلى الفعل أبو الغيط: السكوت على الإجرام جريمة أمير قطر عن العدوان الاسرائيلي : خبث وغدر الملك في كلمته غاضبة من الدوحة : ردّنا يجب أن يكون واضحاً وحاسماً ورادعاً مختصون : الأردن يواصل تعزيز أسس الديمقراطية عبر دعم العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب الخصاونة: الملك حذر كثيرا من انفجار الإقليم بسبب سياسة إسرائيل الصناعة والتجارة: 139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي وزير الأشغال يتفقد الواقع المروري في منطقتي خريبة السوق والجويدة وزير الصحة يطلق من مستشفيات البشير نموذج "رضا المريض" الملك يغادر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من أيلول بعد ضغوط قضائية.. ماكغريغور يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025 طقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيًا في مناطق البادية فريدمان يتوسّل إلى ترامب: السلام لأميركا أولاً أبو عاقولة يطالب بالتدخل العاجل لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة عمرو: لا ارتفاعات جديدة على أسعار القهوة 4.14 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025 الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا بالأسبوع الثاني من أيلول

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان
القلعة نيوز - ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط