شريط الأخبار
الخارجية: عودة 10 أردنيين أُصيبوا بحادث سير مصر بصراحه الشعب الاردني مش ناقصه بكفيه الي فيه . الوزير الرواشدة لموظفي وزارة الثقافة: يحق لي أن أفخر بكم قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للسَّادس من أيلول 2026م بالفيديو ..شركة زين الأردن ترعى لقاءً وديًا للرماية بين منتخبي الأردن وسوريا إيران ستقيم "منطقة محظورة" قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة الأردن ومصر يبحثان تحضيرات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري نتنياهو: مصممون على إسقاط النظام الإيراني ونهايته قريبة زامير: إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات أين الحل ... البحث الجنائي يحذر من الاتجار بالبشر طهبوب توجه إلى رئيس الوزراء 114 سؤالًا الأردن يعزي مصر بضحايا انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027 «Kids Haretna».. أغاني أطفال عربية بروح جديدة الحكومة تمدّد إعفاء أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب 6 أشهر مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان
القلعة نيوز - ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط