آخر الأخبار
موقع القلعة نيوز الاخباري بحلته الجديدة باللغتين العربية والانجليزيةصحيفة لندنية : الحنيطي مكان العسعس وخمسة وزراء جدد والفايز باقاختتام منافسات الدور الأول لبطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 في عجلونالبلقاء التطبيقية تتصدر الجامعات الأردنية وتحقق المرتبة 43 عالميًا في الاستدامةالسلط على موعد مع الصندوق.. معركة بلدية لا تحسمها التوقعاتمبارك "طلحة المقدادي" الأول على تخصصه من جامعة جداراباكستان تسلّم طالبان مذكرة احتجاج على اختراق مجالها الجوي بمسيراتاستقالة ممثل مدريد في سبتة إثر أزمة المهاجرينرسمياً .. العراق يستضيف كأس الخليج 28السعودية تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى
منذ سنتيندقيقتان
التحكم بالخط:

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان

القلعة نيوز - ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط

المزيد في قسم عربي و دولي

الأكثر قراءة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962