شريط الأخبار
الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنتخب هيئة إدارية جديدة للفترة 2026–2030 خلال اجتماع الهيئة العامة في الجامعة الأردنية* الأردن يؤكد وقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة العراق يخطط لتصدير نفطه عبر ميناء بانياس السوري ولي العهد: صوتوا للتعمري ابن النشامى الأردن يدين الهجوم الارهابي على مدينة السمارة في المغرب الترخيص: بدء العمل بالتعليمات الجديدة لفحص المركبات الأحد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية في دمشق البحرين: القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني شهر من المحادثات .. تفاصيل المذكرة بين واشنطن وطهران الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة الثقافة: المشاركات في "قصص الأردن" تخضع لتقييم خبراء التوثيق والتاريخ 188 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الاستقلال للمبارزة البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات تقرير: إيران قد تصمد 3 او 4 اشهر .. والحصار البحري يخنق اقتصادها وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الأوروبية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط آمال اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "مثل القرد لا يقع" .. ياسمين عز تثير غضب جمهور الزمالك مجددًا - (فيديو)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان
القلعة نيوز - ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط