شريط الأخبار
"برنامج رمضانيات 2025" يستمر للأسبوع الثاني على التوالي الخميس/ تفاصيل دائرة المكتبة الوطنية تكثف استعدادتها لإقامة مؤتمرها الدولي في نيسان المقبل مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين الملك يستقبل ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بحضور الرئيس الفلسطيني وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن محاور الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية ترامب يرد على قرار أونتاريو زيادة تعرفة الكهرباء ويلوح لها بـ"عصا الرسوم" وسائل إعلام: الوحدة الأوروبية تتصدع بسبب مسألة الدعم لأوكرانيا رسميا.. الأهلي يتخذ قرارا حاسما بشأن مباراته ضد الزمالك اليوم مصر تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد خلال أيام أعظم ملعب كرة قدم في العالم.. الكشف عن تصميم ملعب مانشستر يونايتد الجديد مشاجرة بالإيدي بين نائبين في اروقة المجلس الحكومة تقر إطارا عاما لشحن المركبات الكهربائية الملك يقيم إفطارا لقيادات وشخصيات مقدسية بحضور عباس ضبط 313 كيلو لحوم فاسدة وإغلاق 3 ملاحم في إربد المدعي العام يسند جناية القتل في حادث دهس شارع الجامعة "المالية النيابية" تناقش استيضاحات "المحاسبة" المتعلقة بوزارة النقل زراعة المفرق : تصدير 24 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية الاتحاد الأوروبي: قطع الكهرباء عن غزة سفاقم الأزمة الإنسانية اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد دعمها لصمود الفلسطينيين النائب المعتدي على زميله شكوته للرئيس 6 مرات فإنحاز له فضربته بحذائي‎

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل
القلعة نيوز:
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة "ب/البند 3" من المادة (4) من القانون.

وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
- بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
- ⁠بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
- ⁠بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.


التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.

كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.

من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.


الخلاصة؛

التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.