شريط الأخبار
ديوان المحاسبة : 609 مليون دينار آثار مترتبة على إعفاءات جمركية منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيء أكثر من 17 ألف مخالفة ارتكبتها مركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني صندوق النقد الدولي: مراجعة الحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين في انخفاض الحكومة توقف قرار إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل
القلعة نيوز:
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة "ب/البند 3" من المادة (4) من القانون.

وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
- بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
- ⁠بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
- ⁠بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.


التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.

كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.

من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.


الخلاصة؛

التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.