شريط الأخبار
النائب مصطفى العماوي ينتقد مغادرة حسان وبعض الوزراء جلسة البرلمان* جعفر حسان يهنئ الأردنيين بمناسبة العام الجديد الحكومة للاردنيين: نسأل الله أن يكون هذا العام حافلاً بالخير والبركة فرنسا تنفذ ضربات جوية في سورية معبر نصيب: السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت لدول الجوار إعلام إسرائيلي: هجوم مصري مرتقب ضد الحوثيين الدبلوماسية الأردنية: دور محوري في مساندة قضايا العرب وعلى رأسها غزة قائد الإدارة السورية الجديدة يلتقي مع ممثلين للكنائس المسيحية صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالجريدة الرسمية وزير الكهرباء السوري للمملكة: إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر نتنياهو يغادر المستشفى لحضور جلسة في الكنيست أكثر من 82 ألف إسرائيلي غادروا الأراضي المحتلة في 2024 تمديد آلية الدخول للشاحنات والحافلات الأردنية والمصرية لأراضي البلدين مدة عام مجالس المحافظات: المخصصات لا تكفي لتلبية احتياجات القطاعات كافة أبو السمن يناقش معيقات عمل المقاولين مع كتلة عزم النيابية مباراة "نارية" بين السعودية وعمان في نصف نهائي "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة حجم نقل البضائع الروسية عبر الطريق البحري الشمالي يبلغ رقما قياسيا عام 2024 تركيا ترفع مستوى الإجراءات الأمنية إلى الحد الأعلى "واقعة غريبة".. "طائر النورس" يصنع هجمة مرتدة سريعة مصر.. شركة حكومية تحدد سعرا مرتفعا للدولار في 2025

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل
القلعة نيوز:
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة "ب/البند 3" من المادة (4) من القانون.

وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
- بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
- ⁠بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
- ⁠بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.


التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.

كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.

من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.


الخلاصة؛

التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.