شريط الأخبار
قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها القاضي يلتقي رئيسي المجلس القضائي وهيئة النزاهة قرارات مجلس الوزراء الاربعاء (تفاصيل) الإدارة المحلية تكشف تفاصيل إعفاء الغرامات وخصومات المسقفات السفير القضاة يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير النقل السوري مدير الأمن العام يلتقي مديري الإدارات المرورية في إدارة السير وزير النقل يبحث مع ممثلي قطاع النقل البحري تحديات القطاع الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لجمعية "استعادة الأمل" الأردنية المحافظة شمس لاتغيب عن التعليم المسابقة الوطنية السادسة للمحاكمة الصورية في القانون الدولي الإنساني 2025 ترمب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة و«هذا مؤسف» عصابة الاحتلال تعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم القاضي يلتزم بسيارته المدنية وبرقمها الاصلي .. "المال العام ليس للاستخدام الشخصي" توجه حكومي لتوسعة خدمة الباص السريع باكستان تعلن “فشل” المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة مع أفغانستان الكاتب الرواشدة: نيران صديقة وراء الحملة على القاضي ومحاولات لإجهاض مشروع الاستدارة للداخل الأردني وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات مع شركات عالمية في الرياض المومني: الحكومة لا تتغوّل على "أموال الضمان" "الأميرة غيداء طلال " تؤكد ملتقى "الصحة النفسيّة والسرطان" تعهد بكسر الصمت والخوف

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.