شريط الأخبار
الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية "الخارجية" تشارك باجتماع حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية القوات المسلحة الأردنية : عودة 17 طفلا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات المملكة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الحنيطي يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وزير الزراعة يطلق حملة لترقيم الأغنام الفايز يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة الرواشدة : لواء الشوبك يزخر بتاريخ عريق وإرث حضاري يمتد عبر العصور وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين المومني يستقبل وفدًا صحفيًُا ألمانيًا ويؤكد الحوار المنفتح مع الأصدقاء في العالم يشكّل ركيزة أساسية في رسالتنا الإعلامية الرئيس الأميركي يصل إلى السعودية الشملان : ممارسات غير نزيهة أرهقت قطاع المخابز وزير التربية يفتتح مدرستين جديدتين في قصبة اربد وزير التربية: حوسبة امتحانات الثانوية العامة تسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية الأردن يرفض ويدين قرار إسرائيل باستئناف ما يسمى تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.