شريط الأخبار
ضربات إسرائيلية تستهدف التلفزيون الإيراني ومستشفى غاندي سقوط شظايا صاروخ في بلدة الشهابية بالكرك رويترز: النفط يقفز 10% وقد يصل إلى 100 دولار للبرميل الكويت: وفاة شخص وإصابة 32 آخرين جراء الاعتداءات الإيرانية الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها ترامب: العمليات بإيران تسير بوتيرة أسرع من المخطط القوات الإسرائيلية تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني ترامب: دمرنا إلى حد كبير مقر البحرية الإيرانية الملك والرئيس الجزائري يبحثان تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 5 آخرين في العملية العسكرية ضد إيران تعريب قيادة الجيش العربي قرار سيادي جسّد رسالة الثورة العربية الكبرى ورسّخ دعائم الدولة الأردنية الحديثة. الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي مقتل 8 أشخاص في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني الهاشمي: الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي وسنتخذ موقفاً حاسماً إذا واصلت إيران إطلاق الصواريخ والمسيرات أنباء عن اغتيال الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد في الغارات الأخيرة إجلاء 4 موظفين من السفارة الأردنية في إيران الأمن العام: تعاملنا مع 101 بلاغ لحادث سقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان سبلالتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.