شريط الأخبار
وزير العمل: شبهات اتجار بالبشر واستغلال منظم للعمالة المنزلية الهاربة وزير الصناعة: الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي تأكيد على تطور الأداء العام والإصلاحات وزير المياه: اتفاق أردني سوري لإنعاش الأحواض الشمالية قريباً الوزير الرواشدة عن "منحوتة " لواء الشوبك : تجمع روح التاريخ وعراقة المكان ( صور ) "مصير محتوم للعملاء".. مغردون يعلقون على مقتل ياسر أبو شباب من قتل ياسر أبو شباب؟.. ثلاث فرضيات تتصدر المشهد الأردن يحصد 4 جوائز للتميز الحكومي العربي في نسخته الرابعة وزير الطاقة يؤكد حرص الحكومة على دعم مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية حجازي: مكافحة الفساد استردت نحو 100 مليون دينار النائب الخزوز ترد بقوة على تأويل حديثها حول دعم ولي العهد للشباب إسرائيل تعلن نيتها قصف مناطق في جنوب لبنان وتدعو السكان لإخلاء مبان رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة اختتام المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب ( صور ) العيسوي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني مندوبا عن الرواشدة .. الأحمد يفتتح مركز تدريب الفنون في الطفيلة ويسدل الستار عن النصب الثقافي التذكاري "يا حيهلا " ( صور ) السفير العراقي يعزي بوفاة والدة المحافظ حاكم الخريشا وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 453 موقوفا إداريا وزير المياه يبحث مع ممثل منظمة اليونيسف لدى الأردن التعاون المشترك طاقم دورية نجدة ينقذ حياة طفل في مادبا

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.