شريط الأخبار
الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين للبيع ويقلّص الإقبال على الشراء الدوريات الخارجية تضبط مركبة تحمل 22 راكبًا إضافيًا في وادي عربة الأولى من نوعها .. رئيس الوزراء الهندي يزور الأردن الإثنين النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي بيان صادر عن أعضاء من الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يطالب بحل النقابة ... طبيب يشعل النار بزوجته داخل سيارتها المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية الرواشدة يرعى احتفالية يوم التراث العربي في الكرك ( صور ) الرواشدة يفتتح معرض " أرواح أُخرى" للفنان التشكيلي عماد مدانات في الكرك ( صور ) بقلم الباحثة غدير زيدان سليمان – الذكاء الاصطناعي في الطب… المستقبل يبدأ اليوم جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد القسام في غزة 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة أردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" العقبة مركز لـ3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل "الناقل الوطني" و"سكة الحديد" وخط البوتاس سانا: تعرض دورية عسكرية سورية أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر البدور: "تثبيت" مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي: الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.