شريط الأخبار
وزير الثقافة يلتقي عدد من شعراء البادية الأردنية حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج " الرواشدة" يلتقي هيئات و مثقفي وكتاب وفناني الزرقاء وزارة الثقافة الأردنية تحتفي بيوم الشجرة " المهراس، والحديقة الثقافية نموذجا" وزير الداخلية وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مصنعا في دير علا الجراح: الإسراء والمعراج رسالة إيمان وثبات وتجديد للعهد مع القدس وزير الثقافة يلتقي سفيرة جمهورية سريلانكا في عمّان ولي العهد يعزي العيسوي بوفاة شقيقته إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار رئيس الوزراء يشكر نظيره اللبناني على حفاوة الاستقبال مذكرة تفاهم بين الأردن ولبنان للتعاون في مجالات الطاقة رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النوَّاب اللُّبناني كنعان: ذكرى الإسراء والمعراج تستحضر معاني الصبر والثبات على الحق بمواجهة التحديات الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025 رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني ذكرى الإسراء والمعراج .. محطة إيمانية لتجديد الصبر والأمل مرصد الزلازل يسجل هزة ارضية بقوة 4 درجات في البحر الميت وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى في مركز تأهيل المدمنين

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.