شريط الأخبار
وزارة الثقافة تقيم حفل إفطار لأطفال مبرة أم الحسين الأردن يعزز حضوره الاستثماري في أوروبا، وترسّيخ مكانته كشريك موثوق للاستثمار في المنطقة إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى" الرياضة في رمضان تصبح جزءًا من حياة العائلات اليومية المومني : لا يتقاضى أي وزير أية مكافأة عن أي مجلس يرأسه جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا مستقلة الانتخاب تخطر العمل الإسلامي بتصويب المخالفات خلال 60 يومًا الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة عراقجي يغادر إلى جنيف عشية جولة المفاوضات مع واشنطن وزير الخارجية يلتقي المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني وزير الأشغال يتفقد مشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون اقتصاديون: علاقات الأردن الراسخة مع دول العالم فرصة استثمارية وتجارية مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين مشروب التمر الهندي.. أيقونة تراثية تكمل المائدة الرمضانية الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده "الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية "الأمان لمستقبل الأيتام" يطلق حملته الرمضانية "زكاتك بتنور طريق .. إلى الأمان سر" الملك والرئيس الإندونيسي يعقدان مباحثات في قصر بسمان الملكة رانيا العبدالله تخطف الأنظار في استقبال رئيس ألبانيا

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.