شريط الأخبار
أمريكا تتأهل لإقصائيات المونديال بفوزها على استراليا ترحيل 900 عامل مخالف منذ مطلع العام تطلع سعودي لاتفاق دائم يعزز أمن المنطقة أوباما يشكك في مكاسب حرب إيران أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن إثر سجال علني بين ميلوني وترامب حول لقائهما الأخير ترامب: مجتبى خامنئي شجاع رغم إصابته واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية تحذر من ضرب حزب الله وخطوات نتنياهو لتقويض الاتفاق مع إيران هيئة البث تكشف عن خطة أمريكية ستؤدي إلى انسحاب إسرائيلي جزئي من لبنان عاجل : الحجز على رواتب وحسابات والدة وأشقاء النائب الربيحات عاجل : حجازي يتساءل عن الأسس والمعايير التي اعتُمدت في إعادة تعيين الرحاحلة وزير السياحة: فعاليات في دالاس للترويج للأردن تزامنا مع المونديال الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم من الفسيفساء رئيس النواب: مسيرة الأردن بنيت بالإيمان والتضحية وتماسك جبهته الداخلية الصفدي وكبير مستشاري ترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة لبنان تبحث عن شابة أردنية مفقودة انطلاق مبادرة وطنية في لواء الشونة الجنوبية بعنوان: «من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن» ( صور ) اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان مسؤول أميركي: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله نشاط سياحي لافت في عجلون الجمعة .. و75% نسبة إشغال المنشآت الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.