شريط الأخبار
وزير الرياضة والشباب السوري يزور صرح الشهيد في عمّان الصفدي يبحث مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية والتطورات في غزة مسؤول إيراني: خدمة الإنترنت ستعود تدريجياً الرئيس عبيدات في العناية الطبية بوضع حرج وذووه ينفون وفاته فرنسا "لا تعتزم تلبية" دعوة ترامب لمجلس السلام في هذه المرحلة تشييع جثمان اللواء المتقاعد إبراهيم محمد خلف الصرايرة رئيسة وزراء الدنمارك: "أوروبا لن تخضع للابتزاز" وزير النقل يبحث تطوير منظومة نقل متعدد في لواء البترا وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026 "مالية الأعيان" تطلع على عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مصر تؤكد دعمها بقوة لـ"إدارة غزة" الجديدة مصر وتركيا تستعدان لنقلة نوعية في العلاقات خبير تركي: ترامب جعل مستقبل "الناتو" موضعا للشك اسرائيل تضبط شخصين بحوزتهما 3.7 مليون دولار على الحدود مع الأردن عام على تشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل: إنجازات نوعية في التعليم والصحة والخدمات الحكومية استنفار عسكري إسرائيلي بعد اكتشاف تمزق في سياج حدودي مع الأردن الجيش السوري ينتشر في مناطق سيطرة الأكراد في محافظة دير الزور مقتل 3 جنود وإصابة آخرين بعد عمليتي استهداف طالتا قوات الجيش السوري الجيش السوري ينتشر في مناطق دير الزور

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.