شريط الأخبار
أكاديميون: نمو الاقتصاد الأردني يعكس تعافيًا متماسكًا وتحسنًا في بنية القطاعات الإنتاجية حفائر وسدود الطفيلة تستوعب 1.5 مليون متر مكعب من الأمطار الحيصه يتفقد سد زرقاء ماعين بعد وصوله إلى طاقته الاستيعابية وزير صهيوني : غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت (فيديو) التحالف العربي: البحرية السعودية أكملت انتشارها ببحر العرب إعادة فتح الطريق الرابط بين سيل الكرك ومدخل المدينة الأردن و7 دول: ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا بيان عاجل من "القلعة نيوز ": صفحات وهمية على "الاستجرام" تنتحل صفتها ولا ارتباط لها في المجموعة الأردن يدين قرار إسرائيل بسحب صلاحيات في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم النحاس والمعادن الأساسية تستهل 2026 على مكاسب وكالة بلومبرغ العالمية : تُصنف سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء ​الأشغال: ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في "الحسا" و"سواقة" الذهب والمعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع النفط يبدأ العام الجديد على ارتفاع المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين أجواء باردة وغائمة اليوم وأجواء مستقرة غدا ترامب يكسّر صمته بشأن سبب ظهور كدمات على يده طفلة فلسطينية تموت بردًا في غزة وآخر يفارق الحياة حرقًا بخيمته محافظ عجلون يتفقد جاهزية بلدية الشفا للتعامل مع الظروف الجوية

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.