شريط الأخبار
إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029) ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية العثور على رفات محتجز إسرائيلي في غزة مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شمال رام الله الأردن: قيود إسرائيل في الضفة تشلّ الاقتصاد الفلسطيني شي لترامب: عودة تايوان للصين من أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "النواب" يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة أيمن هزاع المجالي يكشف تفاصيل استهداف والده الشهيد هزاع ووفاة الملك الحسين الحكومة تحيل استيضاحًا وثقه ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد السفير القضاة : إجراءات ثنائية لتسهيل انسياب البضائع وعبور الشاحنات بين الأردن و سوريا وزير الثقافة : الأردن سيبقى القدوة والنموذج في مواقفه المشرّفة غنيمات تشارك في الحفل الخيري الذي نظمته جمعية عقيلات السفراء العرب بالمغرب ( صور ) ذهبية جديدة لروسيا.. دوخنو يكتب التاريخ بذهبيتين في بطولة العالم بالجمباز "بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يفشل في منافسة النفوذ الاقتصادي الصيني في إفريقيا

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.