شريط الأخبار
الإدارة المحلية: رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات للمنخفض وصول الدفعة الاولى من زيت الزيتون التونسي وتحديد الأسعار الحكومة تعلن تفاصيل برنامجها التنفيذي لـ 4 سنوات .. 392 مشروعًا "يا له من سؤال غبي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN (فيديو) تحليل بريطاني: ترامب يستعرض عضلاته .. وقد يندم على قصف إيران مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك رجال الأعمال المصريون يطمحون لمشروعات كبرى داخل سوريا ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا (صورة) "ستسقط مثل فرعون".. خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم عراقجي: لدينا رسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن ترامب: إيران "تريد التفاوض" و"يجري الإعداد" لاجتماع عراقجي: إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء 2026 إسرائيل تسلم إخطارات هدم عشرات المنازل في العيسوية ترامب: منتفح على لقاء الرئيس الفنزويلية بالوكالة وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن بلغت 2.3 مليار يورو منذ 2012 جهود رسمية ومجتمعية متكاملة لمواجهة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.