شريط الأخبار
روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي شوكولاتة دبي تتسبب في أزمة عالمية! لافروف يوجه تحذيرا شديدا لأوروبا هل تكون مباراة التتويج؟.. صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز كيلوغ: الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا أرسنال يقسو على إيبسويتش برباعية ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري "مالية النواب" تبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بـ "بترا" و "الإذاعة والتلفزيون" عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة ؟ سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية طقم من الألماس... إليكم سعر الهدية التي قدمتها حماة نارين بيوتي في عرسها ترجيح انخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل 4 شهداء في انفجار آلية للجيش اللبناني التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية استعدادات لزفاف ثاني أغنى رجل في العالم بإيطاليا.. هل يحضر ترامب؟ السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي تزور اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين. السلامة في البيروقراطية... اتحاد الكتاب يحتفي بيوم التراث العالمي والمقابله تشهر مؤلفاتها التراثية

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.