شريط الأخبار
المستشفى الأردني في نابلس ينظم حملة للتبرع بالدم "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" زين تطلق "الأكاديمية التنظيمية" بالشراكة مع GSMA Advance وزير الاتصال الحكومي و سفيرة أستراليا يبحثان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الملك والرئيس الفلسطيني يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الصفدي ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الثقافة و السفير الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين افتتاح مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق حيوية في الوسط والشمال إيران: الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى وزير العمل: الاستثمار في السلامة والصحة المهنية هو استثمار في الإنسان والإنتاج معاً وزير الاقتصاد الرقمي : إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي ناقلة محملة بشحنة غاز طبيعي تعبر مضيق هرمز لأول مرة منذ إغلاقه الحاج توفيق : نسعى لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين الأردن وسوريا القاضي: الحكومة لم تجيب على 193 سؤالا نيابيا و6 استجوابات و22 مذكرة التلهوني: خدمات رقمية جديدة تختصر 80% من الإجراءات العدلية الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو حسَّان يتفقَّد مواقع في عراق الأمير ويوجه بتوفير وسيلة نقل للمركز الصحي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ..... نهيان مبارك يُعلن سمو الشيخ نهيان بن زايد شخصية العام 2026 ويُكرم الفائزين بالجائزة بدورتها الثامنة عشرة 2026. اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.