شريط الأخبار
ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب 1.129 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال 11 شهراً الصبيحي: الإفصاح عن نتائج الدراسة الإكتوارية الـ 11 للضمان السبت أمانة عمان تنفذ مسحا شاملا للطرق للحد من آثار المنخفض الجوي وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني 11 وفاة وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة تجارة الأردن: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد الوطني المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الأمن العام : وفاة خمسة اشخاص من عائلة واحدة من جنسية عربية نتيجة تسرب غاز مدفاة بمحافظة الزرقاء الذهب يستقر قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع سرقة 600 قطعة أثرية عالـية القيمة من متحف بريستول البريطاني أمطار الخير في عجلون تعزز المزروعات الحقلية والموسمية موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا إخلاء منزل في الشونة الشمالية تعرض لانهيار جزئي موجة فيضانات قوية تحاصر السكان في عدد من المناطق باسرائيل جامعة الدول العربية تؤكد أهمية تعزيز الخطاب الإعلامي العربي أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الاثنين القضاة يشارك في حفل استقبال السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سوريا

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.