شريط الأخبار
عراقجي: ننتظر لتبيان ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية رئيس وزراء باكستان يقول إنه تحدث مع رئيس إيران بشأن الوضع في المنطقة نتنياهو يأمر الجيش بأن يهاجم "بقوة" أهدافا لحزب الله في لبنان وزير الثقافة يطمئن على صحة الشاعر حيد محمود والفنان التشكيلي سعيد حدادين المشروع الأممي والفراغ الحضاري أب يقتل اطفاله الثلاثة ويفر في الكرك ​نسبٌ رفيع وفرح أردني: قبيلة العجارمة (المكانين) وال الخشمان يسطرون أبهى صور التلاحم والوفا عبثية القوانين....حين يفقد التشريع روحه عراقجي يسلم باكستان مطالب بلاده ويغادر .. وموعد جديد الأحد الاحتلال الاسرائيلي يشن غارتين على جنوب لبنان البنك الدولي يمنح سوريا تمويلات بقيمة 225 مليون دولار الاتحاد الأوروبي يستعد لصدام جديد محتمل مع أميركا بشأن رسوم الكربون صادرات زيت الزيتون تعزز فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس طهران تحذر واشنطن: صواريخنا لم تنفد وقواتنا جاهزة "لإلحاق ضرر أشد بالمعتدي" "إن بي سي": القواعد الأمريكية تضررت نتيجة الضربات الإيرانية بشكل أكبر من المعلن مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية السفيرة غنيمات تستقبل الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذكرى 32 لوفاة الملكة زين الشرف الأحد %33 نسبة الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية حتى الرابعة عصرا نجا من القنابل الذرية مرتين .. قصة صادمة لرجل واجه الجحيم النووي

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.