شريط الأخبار
البكار : تعديل حكومي مرتقب لإلغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عاماً خلاف حاد .. أبو زيد يؤكد عدم رفع حماس الراية البيضاء وأبو الراغب يشير إلى رضوخها "لإسرائيل" ولي العهد: سعدت بلقاء شباب وشابات في إربد والاستماع لتجاربهم ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة الأميرة ريم علي تضيء شجرة "الميلاد" بالبوليفارد ست محافظات أردنية تعيش أجواء الملاعب وست تغيب عن الأجواء ... فمن المسؤول ؟ وزير العمل: التدريب المهني يواكب متطلبات السوق والمهارات أهم من الشهادات ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني في إربد ترمب يحذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وزير العمل: المهارات أهم من الشهادات الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة القضاة يشارك في احتفال سفارة السعودية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بدمشق تحقيق الأهداف وكثرة العوائق وزير الثقافة يرعى مؤتمر البلقاء الثقافي في دورته الثالثة ( صور ) عصابة "غوتشي".. كيف تستهدف المنظمة الإجرامية زوجات نجوم الدوري الإنجليزي؟ روسيا والسعودية تتفقان على زيادة رحلات الطيران المباشر بين البلدين ماكرون يعلق على لقائه مع زيلينسكي في باريس بعبارة واحدة جدال بين مقاتل شهير في "UFC" وصانع محتوى عالمي بسبب رونالدو وميسي اجتماع روسي سعودي يثمن العلاقات ويشير إلى قفزة في الاستثمارات والتجارة ترفيع متصرفين اثنين لرتبة محافظ السرحان وبيوك .. وإحالتهما على التقاعد

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.