شريط الأخبار
باكستان: سنناقش مع السعودية وتركيا دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء) الصفدي يؤكد ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها وفد وزاري أردني يختتم جولة في ألمانيا الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العريف يعقوب فايز يعقوب شرف *المسرحية السنوية والاخراج سئي* ولد الهدى... الحلقة السابعة .. "لست شامتًا" شادي فريج يعلق على حبس حسن الرياطي ويلمح لانفراجة تفاصيل الاتفاق المرحلي بين طهران وواشنطن .. وعقد قد تعرقله الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة للجيش شمالي غزة الأردن يشارك بالمؤتمر الإقليمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الـ12 فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن بزشكيان يكرر: التقيت خامنئي 7 ساعات ولهذا لم يظهر علنا زيلينسكي: دول بالشرق الأوسط تشارك في محادثات البحر الأسود كوريا الجنوبية تتهم زيلينسكي بخرق اتفاق السرية بشأن أسرى الحرب طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية تعترض طائرات عسكرية روسية إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا رفع القيود عن ترحيل المهاجرين بزشكيان يفتح باب الاتفاق مع واشنطن .. هرمز واليورانيوم على الطاولة ارتفاع نسبة المرشحين للقبول الموحد إلى 65% للعام الجامعي الحالي مقارنة ب 62% العام الماضي

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.