شريط الأخبار
بيانات عسكرية إسرائيلية: أكثر من 1000 صاروخ إيراني قادر على الوصول إلى إسرائيل روسيا: على أميركا التخلي عن لغة الإنذارات النهائية لإيران ترامب يمدد المهلة المحددة لفتح مضيق هرمز إلى مساء الثلاثاء الصفدي: الأردن مع سوريا وييسندها في كل خطوة من إعادة البناء الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا العميد قآني لأصحاب إبستين: انتظروا مفاجآت جديدة ترامب: نجري مفاوضات "معمقة" مع إيران واتفاق محتمل قبل الثلاثاء وإلا سأفجر كل شيء الحرس الثوري: دمرنا أهدافا أمريكية وصهيونية في الكويت والإمارات قرارات مجلس الوزراء الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها الخرابشة: لا رفع لأسعار الكهرباء وبند فرق أسعار الوقود الرواشدة ينعى الفنان التشكيلي والتربوي خلدون أبو طالب الأردن يبحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري مع باكستان وزير الاستثمار: توسّع ملموس في المناطق التنموية بالتزامن مع تحسن مستوى الخدمات للمستثمرين. 1461 شهيدًا في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي مصادر تركية: فيدان سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع زيلينسكي والشرع في دمشق مصدران سوريان: زيلينسكي يصل إلى سوريا لإجراء محادثات مع الشرع الأمن: 18 بلاغاً لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة الجيش يعترض صاروخين ومسيرتين استهدفت الأراضي الأردنية الفايز يؤكد على التوازن بين استدامة الضمان وحماية الحقوق التقاعدية

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.