شريط الأخبار
بلدية المفرق تكثف حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي "قانونية النواب" تواصل مناقشة معدل كاتب العدل بلدية الكرك تغلق 3 طرق جراء غزارة الأمطار بلدية مادبا تتعامل مع 300 بلاغ خلال الحالة الجوية السائدة بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة مركز الأزمات يدعو لتوخي الحيطة والحذر مع الحالة الجوية بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار أمانة عمان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي تأخير دوام مدارس الطفيلة غدا إلى العاشرة صباحا تربية الكرك تؤخر دوام الطلبة والهيئات التدريسية ليوم غد الثلاثاء الى الساعة العاشرة صباحاً تأخير دوام مدارس القصر والمزار الجنوبي إلى العاشرة سوريا تكشف عملتها النقدية الجديدة العجلوني يتفقد سير امتحان “الشامل” العملي للدورة الشتوية في جامعة البلقاء التطبيقية مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار يتفقد مجمع بوابة العقبة الأرصاد تحذر من السيول وارتفاع منسوب المياه في الكرك والطفيلة ورشة عمل لتطوير تحليل الأداء في اتحاد كرة القدم مؤسسة أورنج الأردن وICON تختتمان بنجاح برنامج تسريع نمو للشركات الناشئة اتفاقية لتعزيز تمويل صغار المزارعين ودعم الشمول المالي

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.