شريط الأخبار
لحظات مؤثرة في جنازة والد منة شلبي بحضور عدد من الفنانين هل تقر الحكومة عطلة رسمية أو تأخيرا لبدء الدوام يوم مباراة "النشامى" أمام النمسا في مونديال 2026؟ عمر كمال: أمتلك 5 سيارات وعندي شقة في كل مكان بمصر ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة موقع القلعة نيوز الاخباري يظهر بحلته الجديدة باللغتين العربية والانجليزية قادة الشركات المليارية "يونيكورن": دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار الرقمي ومحور عالمي لصناعة المستقبل «كندورة رالي» يستقطب 22 ألف زائر إلى دبي فستيفال سيتي في أكبر نسخة له حتى الآن التدخلات المنقذة للحياة في حوادث الإصابات الجماعية ترامب والحرب الخاسرة ... الكرامة ويوم العلم شتّان بين هذا وذاك الفرحة بفرحنا العيسوي ينقل تمنيات الملك ولي العهد بالشفاء العاجل للشاعر حيدر محمود خماسية التربية: خمس ركائز لبناء جيل عصيّ على الانكسار تجارة عمّان تبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكات نوعية بسبب "أولاد حارتنا" .. ابنة نجيب محفوظ تهدد بملاحقة عمرو سعد قضائياً تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد صندوق حياة ينظم فعالية في الحدائق بمناسبة يوم العلم الأردني زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.