شريط الأخبار
الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة الملكة: في الإسراء والمعراج رسالة بأنّ ما عند الله خير وأعظم الأجواء الدافئة تنعش السياحة في الأغوار الشمالية ولي العهد يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج الإعلامية السورية رشا موسى توضح : زج صورتي بتقرير يخص المخلوع بشار الأسد تفتقر إلى المهنية والأخلاق الإعلامية فجر الجمعة.. الرئيس المصري يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم ويؤدي الصلاة فيه بوتين يجرى اتصالين مع نتنياهو وبزشكيان ويعرض الوساطة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته ( صور ) المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات الديوان الملكى السعودى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان " السفير القضاة " يلتقي نظرائه الجزائري و القبرصي و الموريتاني في دمشق الأردن يشارك بالاجتماعات التحضير للقمة العربية-الصينية الثانية مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات براك: نتواصل مع جميع الأطراف في سوريا ونعمل لمنع أي تصعيد رئيس الموساد الإسرائيلي يصل الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران الشرع يزور برلين الثلاثاء سحب احترازي لأصناف من حليب الأطفال "S26 AR GOLD" " القلعة نيوز" تُهنئ بذكرى الإسراء والمعراج نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.