شريط الأخبار
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.