شريط الأخبار
إيران تكشف حصيلة ضحايا قصف مدرسة في ميناب وتتهم واشنطن وتل أبيب بالتعمد أداء القسم القانوني لخريجي جامعة مؤتة الفوج الرابع والثلاثين الدوريات الخارجية تكشف تفاصيل حادث تصادم واشتعال 4 مركبات على الطريق الصحراوي ولي العهد يهنئ الأميرة رجوة بعيد ميلادها: كل عام وأنتِ رفيقة العمر نقابة الفنانين الأردنيين: شخص ينتحل صفة فنان ولا علاقة له بالنقابة التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل العودات يلتقي طلبة من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية منظمة العمل الدولية: المخاطر النفسية والاجتماعية تسبّب وفاة 840 ألف إنسان سنويًّا في العالم قمة خليجية في جدة لبحث التصعيد الإيراني وأمن الملاحة في المنطقة صدور كتاب "التدريب التعليمي EDUCATION COACHING" بالعربية للحديدي وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا حفل إشهار كتاب المهندس سمير الحباشنة بعنوان "من ذاكرة القلم" فريق ترامب يدرس المقترح الإيراني لإنهاء الحرب الاردن في الوجدان اللبناني لغة الأرقام تحسم المعركة.. الطراونة يكشف عن انكسار شوكة تجار السموم العزايزة يفوز بجائزة أجمل هدف في الجولة 29 من دوري روشن السعودي كأس العالم بالمجان لسكان مدينة نيويورك للعام الرابع على التوالي.. البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة 'أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الأردن 2026' زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك موعد مباراة مصر وروسيا قبل كأس العالم 2026

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.