شريط الأخبار
المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني بابا الفاتيكان: حرب الشرق الأوسط عار على البشرية عون: استهداف إسرائيل للبنى التحتية مقدمة لغزو بري 1029 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.