شريط الأخبار
الجراح: الاستقلال الثمانين .. الأردن يواصل مسيرة العزة والإنجاز بقيادة هاشمية حكيمة مناسبات وافراح في الاردن مشكلة الثقافة.... الشيخ حاتم ابراهيم العمرو: عيد الاستقلال راية مجدٍ ومسيرة وطن لا تنكسر محمد سميك يهنئ الأردن بعيد الاستقلال: مناسبة وطنية تُجسد العزة والكرامة والسيادة. الاستقلال تضحية الآباء والاجداد وبناء وإنجاز الأبناء والاحفاد.... أسعار الذهب في الأردن الأحد "التربية" ترد على وزير أسبق: تأليف الكتب لا يستند لعدد الصفحات مرشحون لوظيفة معلم مدعوون للمقابلات حالة الطقس في المملكة "يوم عرفة" وأول أيام العيد موعد تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" تعديلات جديدة على المواصفات لسيارات الركوب العمومية الصغيرة الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد الاستقلال الـ 80 الأجهزة الأمنية تحقق بحادثة اعتداء على عائلة شمالي المملكة إدارة السير تعلن خطة مرورية خاصة بعيد الأضحى بمشاركة 1254 رقيب سير أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80 مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80 حقيبة وهمية وعداوة حقيقية تؤكد .P-Life Japan Inc تحقيق طفرة علمية في التمثيل الحيوي الميكروبي للبلاستيك Johnson & Johnson تعلن عن تحقيق تقدمٍ جديد في تطوير شبكة غرف عمليات ذكية عالمية، وذلك بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي

العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور

العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور
القلعة نيوز - أكد الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، أن النص الوارد في البند (د) من المادة (13/ف) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.


وقال العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.

وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".

وبين العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.

وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.

فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.