شريط الأخبار
العميد أبو دلو: بدء تدريب الدفعة الثانية لخدمة العلم في 20 حزيران الملك يلتقي ولي عهد البحرين في العقبة طهران ترسل أحدث مقترح للتفاوض مع واشنطن إلى الوسطاء الباكستانيين ما يخفيه سجال عون وبري النائب أروى الحجايا تسلط الضوء على معاناة قرية أم قدير في محافظة العقبة ( فيديو ) *أنصاف الخوالدة… سيدة المواقف التي صنعت حضورها بين الكبار* سرّ معان عند رعد عوجان لا مكان بيننا لمن باع ضميره ووقف بعيدًا عن الوطن وزير الثقافة يتفقد سير العمل في نصب الشهيد الكساسبة بالكرك ( صور ) الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد: الجائزة وفاء لارث زايد والمؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر منصة علمية لترسيخ الابتكار وتعزيز الاستدامة الزراعية. الاوقاف تنفي انطلاق أولى قوافل الحج يوم 14 أيار وزراء اقتصاد: حرب الشرق الأوسط ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو المنطقة الخوالدة: وهو الأمان ولي العهد بيوم العمال: بناة الوطن يعطيكم العافية 6 إصابات بينها بالغة بحادث تصادم في إربد ترامب: قد نسحب عددًا من جنودنا في إيطاليا وإسبانيا سوريا .. طوق أمني في حلب عقب بلاغ عن مقبرة جماعية عين التنور في عرجان.. أيقونة تراثية ارتبطت بهوية أهالي المنطقة الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار مجلس الأمن الدولي يناقش الملف النووي لكوريا الشمالية

العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور

العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور
القلعة نيوز - أكد الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، أن النص الوارد في البند (د) من المادة (13/ف) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.


وقال العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.

وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".

وبين العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.

وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.

فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.