شريط الأخبار
أكسيوس: ترامب استفسر عن حظوظ نتنياهو الانتخابية ولم يقدم له دعما علنيا ردود فعل عقب محاصرة مستوطنين منازل في نابلس وقطع الخدمات عنها واشنطن تضغط على نتنياهو لإدانة حصار مستوطنين منازل فلسطينيين الشيخ: نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالمستوطنات فرض للسيادة الإسرائيلية على الضفة "التربية النيابية" توضح بشأن المادة (14) من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترامب يحجم عن دعم نتنياهو انتخابياً .. والخلافات تتسع تربويون: اختيار التخصص الجامعي يحتاج موازنة بين الميول والقدرات وسوق العمل باكستان لأميركا: مذكرة التفاهم مع إيران السبيل الوحيد للحل نتنياهو يصف بريطانيا بـ"الجمهورية الإسلامية" الأميرّة غيداء طلال : أجمل الأوقات أقضيها مع أطفالنا الرائعين في مركز الحُسيّن للسرّطان" القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود وزير الخزانة الأميركي: سنفرض على إيران تدابير "غير مسبوقة" تراجع الملاحة في مضيق هرمز وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران ارتفاع طفيف للنفط بعد تهديد أميركي بحصار مفتوح على إيران أمين عام الثقافة: " أردننا في عيوننا" يُمكّن الشباب بقطاع الصناعات البصرية الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران لتركيب جسر مشاة صراع المشاريع، والمخرج في إيجاد مشروع الأمة

"التربية النيابية" توضح بشأن المادة (14) من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

التربية النيابية توضح بشأن المادة (14) من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

*القرالة: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة بقي قائماً وشطب الغرامة مرتبط بالاختصاص القانوني

*القرالة: اللجنة لم تُجز بيع أو إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة

*القرالة: شطب غرامة الـ5 إلى 20 ألف دينار لا يلغي الحظر والجهة المختصة تتخذ الإجراءات القانونية

القلعة نيوز - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحاً أن ما جرى شطبه هو البند المتعلق بتحديد غرامة مالية على المخالفين، وذلك لاعتبارات تتصل بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وقال القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة (14) من مشروع القانون، إن لجنة التربية والتعليم ناقشت المشروع على مدى عدة اجتماعات، واستمعت إلى عدد من الخبراء والمختصين والشخصيات التربوية والتعليمية ومن جهات متعددة، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين، حيث دونت اللجنة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت أمامها، وأخذت بعدد منها، وأجرت تعديلات على مشروع القانون بناءً على قناعتها وبعد نقاش مستفيض.

وأوضح أنه عند مناقشة المادة (14)، المتعلقة بالجزاءات والإجراءات بحق الجهات والمؤسسات المخالفة، تناولت اللجنة الفقرة (هـ)، المتعلقة بإعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج، مشدداً على أن البند (1) من هذه الفقرة، الذي أبقته اللجنة، جاء صريحاً وواضحاً في الحظر.

وينص البند على: «يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية…».

وأكد القرالة أن هذا النص يعني بصورة قاطعة أن الحظر على إعداد أو إنجاز الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة بقي قائماً، ولم تقم اللجنة بإلغائه أو تعديله على نحو يجيز هذه الممارسات.

وبشأن الغرامة المالية، أوضح أن البند (3) من الفقرة (هـ) كان ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام البند (1) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إلا أن اللجنة قررت شطب هذا البند بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وشدد القرالة على أن شطب البند المتعلق بالغرامة لا يعني إلغاء الحظر، ولا إجازة إعداد أو بيع الأبحاث والرسائل العلمية، ولا إلغاء المسؤولية عن الجهات التي تمارس هذه الأفعال، وإنما جاء القرار في ضوء مناقشة الجهة صاحبة الاختصاص القانوني بفرض العقوبة.

وبيّن أن المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وغيرها من الجهات الواردة في البند (1) ليست جهات تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، الأمر الذي استدعى معالجة المسألة تشريعياً بما ينسجم مع مبدأ الاختصاص، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها تجاه الجهة المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة أبقت، في المقابل، على البند (2) من الفقرة (هـ)، الذي يقضي بأنه في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1)، يكون للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

وأوضح القرالة أن الهيئة، بموجب هذا النص، ترصد المخالفة وتتعامل معها في حدود صلاحياتها، وتنسب إلى الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات التي تملكها قانوناً بموجب التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة قراءة قرار اللجنة في سياقه القانوني الصحيح، والتفريق بين الحظر على الفعل من جهة، وتحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها من جهة أخرى، مشدداً على أن شطب عقوبة محددة من نص المادة لا يعني إلغاء الحظر الوارد فيها.

وقال القرالة إن لجنة التربية والتعليم، خلال مناقشتها مشروع القانون، تنطلق من هدف واضح يتمثل في حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية، ومواجهة الممارسات التي من شأنها الإضرار بها.

وأضاف أن البحث العلمي ليس سلعة، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج ليست أعمالاً يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة، مؤكداً أن هذا المبدأ بقي واضحاً وصريحاً في النص الذي أقرته اللجنة.

وختم القرالة بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً، وأن ما شُطب حصراً هو البند (3) المتعلق بالغرامة المالية التي كانت محددة بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يزيد على عشرين ألف دينار، فيما بقي النص الذي يتيح للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق التشريعات ذات العلاقة.