شريط الأخبار
أوروبا تدرب 3000 شرطي لنشرهم في غزة اجتماع أردني سوري لبناني في عمّان لبحث الربط الكهربائي وخط الغاز العربي تدشين مشروع الأمن الغذائي بتوزيع 500 طن تمور في مختلف المحافظات قانونية الأعيان تقر "مُعدل خدمة العلم" وزير الصحة: جراحة السمنة ركيزة للسياحة العلاجية وملتزمون بتعزيز مكانة الأردن إقليميا الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق خانيونس المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات الأمن العام: 800 ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية لغاية تاريخه لجنة إنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة تتخذ عدة قرارات بتأييد أردني الفايز يدعو مجلس الأعيان للانعقاد الأحد الخصاونة يباشر تدريبه في معهد المحامين الأردن يحقق تقدمًا كبيرًا على مؤشر المعرفة العالمي فيديو يثير دموع ميسي.. وهل حسم موقفه من الاعتزال في برشلونة؟ 11 يوما للمدارس الحكومية و 27 للخاصة .. موعد عطلة الشتاء في الأردن مجلة عسكرية تتحدث عن أول دولة عربية تتسلم مقاتلة شبحية روسية من الجيل الخامس ترامب يمازح وزير الخزانة: سأقيلك من منصبك إذا لم يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة "أحسنت يا ملك!".. رسالة مؤثرة من مبابي إلى حكيمي بعد تتويجه بالأفضل في إفريقيا أجواء دافئة ومرتفع جوي قوي نهاية الأسبوع قصة الاختراق الذي هزّ العالم.. كيف سيطر هاكر على حسابات بيل غيتس وإيلون ماسك وبيزوس؟

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *