شريط الأخبار
وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص" الصفدي: بحث تفعيل آلية تحقيق التعاون الأردني العراقي المصري الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة الشرع يوجه كلمة للشعب السوري: تحررت البلاد وفرح العباد وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه (أسماء) ابو الفلافل.... الشباب والوطن..... كنا وكنا وفعلوا ودفعنا.... خروج الروسية ميرا أندرييفا من ربع نهائي بطولة روما وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخية ومتعددة الأبعاد رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي منتدى قازان.. جسر روسي إسلامي يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بينها دفاعية مدرب منتخب المغرب يعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *