شريط الأخبار
الحرس الثوري ينفي صحة أنباء هبوط مقاتلة إسرائيلية من طراز "F-35" في طهران وكالة "فارس" تكشف مكان دفن علي خامنئي الحنيطي يزور وحدة صواريخ الهوك ويؤكد لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهدي ارتفاع عدد الإصابات بالهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم.. ومسؤول أمني يكشف نوع الصواريخ الحرس الثوري الإيراني: بدأنا الموجة 16 من عملياتنا بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات الجيش الإسرائيلي يمهل ممثلي إيران في لبنان24 ساعة للمغادرة قبل استهدافهم حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن العراق: وقف إنتاج حقل الرميلة النفطي بسبب التصعيد في المنطقة قطر: لم نشارك في الحرب على إيران إنما نمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس رئيس الوزراء البريطاني يعلن إرسال بارجة ومروحيات إلى الشرق الأوسط ترامب: "كل شيء تم تدميره" في إيران استهداف مقر مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الإيراني العبث بالشواخص المرورية… سلوك خطير يهدد الأرواح ويقوض منظومة السلامة على الطرق...صور إسرائيل تسمح لجيشها بالاستيلاء على أراضٍ إضافية في لبنان الدكتور صايل علي الشوبكي: خلف جلالة الملك عبدالله الثاني نمضي بعزةٍ لا تنكسر، وجيشنا العربي درع الوطن وسيفه في وجه العدوان...والأردن خطٌ أحمر. الصفدي لعدد من نظرائه: لا يجب نسيان الكارثة في غزة والضفة كاتبة أردنية تنصح الحكومة بتعليق الدوام المدرسي حتى نهاية هذا الشهر الفضيل الخارجية تجدّد دعوتها للأردنيين في الخارج لاتخاذ الحيطة والحذر الوكالة النووية الإيرانية: لا تسرب لمواد مشعة في منشأة نطنز أكثر من ألف إصابة في إسرائيل جراء القصف الإيراني

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *