شريط الأخبار
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين بالاسماء : ترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد سعد الصغير ينتقد شقيق إبراهيم شيكا: عيب بنك صفوة الإسلامي.. نمو مالي وريادة مجتمعية والثقة بلا حدود لإدارته الحكيمة الحجاج يتوافدون إلى مكة وسط تدابير مشددة ودرجات حرارة مرتفعة الذهب يرتفع مسجلا 3309 دولارات للأونصة عجلون: بيت البسكوت نكهات تراثية بأياد محلية تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات 180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج بحث تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في سوريا من خلال الأردن رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا تأثير كبير.. إليكم أهمية دور الآباء في تشكيل علاقة الطفل بالطعام دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟ كيف يؤثر التدخين على الحامل والجنين؟ أثناء فقدان الوزن.. حيلة بسيطة للاستمتاع بالكربوهيدرات مشروبات لا يُنصح بتناولها مع أدوية شائعة أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها كيف يدمر ارتفاع سكر الدم صحة الكلى.. تحذير عاجل هل الامتناع عن الأكل بعد الساعة الثامنة مساء يساعد على إنقاص الوزن؟

امر الدفاع رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

امر الدفاع  رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأمر بفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".