شريط الأخبار
"تسنيم": الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي على جدول أعمال إيران الجيش السوري يغلق نفق تهريب بين سوريا ولبنان مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على إيران أكسيوس: نتنياهو رفض زيارة زيلينسكي لإسرائيل في جولته الخليجية "هجوم خلّف قتيلا وجرحى وإصابة دبابة وناقلة جند".. مشاهد عمليات نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل مقتل عالم نووي إيراني برفقة زوجته .. وقادة بالحرس الثوري 11 شهيدا و5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان حمد بن جاسم : قد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعًا تحمل 3500 بحار ومشاة بحرية .. السفينة "تريبولي" تصل المنطقة إسرائيل تعلن عن 5689 إصابة منذ بدء حرب إيران انطلاق كأس الأبطال لخماسيات كرة القدم بنظام جديد يوم 3 نيسان المنتخب الوطني للناشئات يحصد 7 ميداليات ببطولة تركيا للتايكواندو قراءة قانونية في استغلال الأزمات ورفع الأسعار نقيب المحامين يتفقد إجراءات امتحان النقابة التحريري في "الشرق الأوسط" بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات مديريات زراعة الطفيلة تدعو المزارعين للمباشرة بحراثة أراضيهم ارتفاع النفقات العامة 9.7% في كانون الثاني الماضي "شورى العمل الاسلامي" ينسب بتعديل اسم الحزب "التعاون الإسلامي" تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على 15 منزلا في القدس الأردن يسجل أول حالة طلاق بسبب "مضيق هرمز"

الكلالدة: التعليمات تلزم القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكي مشترك بين أعضائها

الكلالدة: التعليمات تلزم القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكي مشترك بين أعضائها


القلعة نيوز-

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أنه يتوجب على القوائم المترشحة للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، فتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة الانتخابية.

جاء ذلك، خلال لقاء الكلالدة أمس برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين وذلك لغايات الرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية المعتمدة للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة.

وأشار الكلالدة إلى حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيهم جمعية المحاسبين القانونيين، موضحا أن الهيئة عملت على مراجعة كافة التشريعات والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة، ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة خلال (48) ساعة من قبول طلب الترشح على ان تكون مسؤولية الاعضاء تضامنية تظهر موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية، وان ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، وكذلك الزام القائمة بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية فأوضح أنها للقائمة الانتخابية وليست للمرشح على ان لا يتجاوز الانفاق على الحملة السقف المحدد للدائرة الانتخابية والبالغ (5) دنانير لكل ناخب في دوائر العاصمة والزرقاء واربد ومبلغ (3) دنانير لكل ناخب في باقي الدوائر الانتخابية.

وبين الكلالدة أن التعليمات التنفيذية نصت على اغلاق الحساب البنكي بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية، ويقوم البنك باغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في حال تم اشعار البنك خطيا بوجود نزاع بينهم او بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي ألاعضاء ، او عند وقوع حجز تحت يد البنك او منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء، وانسحاب أو وفاة او اعسار او فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية ما لم يتم الاتفاق مع البنك على الابقاء على الحساب مشتركا بين باقي الأعضاء، ومخالفة أي من التشريعات والانظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة. ويتوجب على القائمة الانتخابية وفق الكلالده أن تقر بأنه لم يسبق لها فتح حساب بنكي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة، وان تلتزم القائمة على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.-الدستور