شريط الأخبار
سوريا: الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المراحل الأولى من هجومه على مدينة غزة برلين ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وزير العمل: توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات وزير الإدارة المحلية من لواء بني عبيد : قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه التربية: 60 منهاجًا مطورًا يطرح للمرة الاولى في المدارس امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم الأمير الحسن من جامعة الحسين بن طلال : يدعو لقاعدة بيانات تروي الحقيقة مهما كانت مرة وزارة النقل تناقش البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن
القلعة نيوز : كتب أ.د نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ..استاذ القانون في الجامعة الاردنية

طالعت ما كتب ونشر حول قيام شركة الكهرباء الأردنية بتعديل غاياتها لإضافة الرهن وقبول الرهن، واجد من الناحية القانونية الخالصة ان من حق الشركة – وهي مساهمة عامة – ان تعدل في غاياتها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمستهلكين بما في ذلك رهن بعض أصولها لغايات الحصول على التسهيلات البنكية أو ارتهان أموال الغير ضماناً لحقوقها.

أما فيما يتعلق بأثر الرهن على اموال المستفيدين ( أو المستهلكين) من خدمات الشركة فإنه لا يتم بشكل آلي تلقائي بمجرد إضافة هذه الغاية لدى مراقب الشركات، فهذا يتطلب إدراج حق الرهن كشرط مسبق في عقود تقديم الخدمة وموافقة المستهلك على ذلك ، وهذه العقود لا يتم وضعها من قبل الشركة بإرادتها المنفردة، بل لابد موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على هذه العقود ابتداءً سندا لأحكام المادة (4/أ/2) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017 والتي تنص على: تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له) كذلك المادة (7/أ/7) من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002) والتي تنص على : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: (رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة) .

حاصل القول، فان الأمر لا يدعو للقلق طالما وجدت هيئة حكومية معنية بتنظيم القطاع وتشترط موافقتها المسبقة على عقود تقديم الخدمة، واعتقد ان التأمين النقدي الذي يدفعه المستهلك حالياً كافٍ ويحقق الغرض وشركة الكهرباء لا تحتاج مزيداَ من الضمانات، وبتقديري فان الهيئة لن توافق على تعديل عقود تقديم الخدمة لغايات طلب إضافة الرهن كضمانات مالية جديدة يتوجب تقديمها من قبل المستهلك.