شريط الأخبار
وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم الأمير الحسن من جامعة الحسين بن طلال : يدعو لقاعدة بيانات تروي الحقيقة مهما كانت مرة وزارة النقل تناقش البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي الأمير الحسن: "نقالين الحكي" كثر افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة غاز الريشة المضغوط للمركبات وزير الثقافة في معان غدا الخميس الجيش الأردني : إنزال 62 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة أستراليا ردّا على نتنياهو: "القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم" إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية الملك لـ ماكرون: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد بالضفة الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة الملكة تنشر صورة مع الملك: احلى فنجان قهوة الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم رسميا .. الأردن وروسيا يلغيان التأشيرات إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة"

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.