شريط الأخبار
الاردن في دائرة الاستهداف ..... وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في دبي الرئيس الفلسطيني: نرفض إقامة إدارة أمريكية في قطاع غزة وكالة اونروا: الأردن خلق حقائق ووقائع تتحدث عن دوره في إسناد غزة والفلسطينيين رئيس الوزراء الباكستاني: جيشنا رد بقوة ومهنية على "العدوان الهندي" إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مفاوضات المحتجزين بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة وزير الطاقة يتفقد مشروع المنغنيز في وادي عربة وحدة الطائرات العمودية الأردنية "الكونغو 1" تواصل مهامها الجوية والبرية شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وزير الخارجية الإيراني في جدة قبل أيام من وصول ترامب الجيش يلقي القبض على أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن محافظ جرش يدعو لعدم استخدام المياه من مصادر غير معتمدة الأردن يرحب باتفاق وقف النار بين الهند وباكستان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشيرة لحلوح ومن شباب معان / صور الأمير علي: أملنا كبير ببلوغ المونديال .. ونظام جديد سيحدث نقلة نوعية "المحامين" تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف الضمان تخصص 2523 راتب تقاعد شيخوخة في الثلث الأول عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا العيسوي يتفقد مشاريع تنموية في الزرقاء

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.