شريط الأخبار
«نيويورك تايمز»: ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة بحثا خفض التوتر بين طهران وواشنطن تقرير: إسرائيل دمّرت منشأة إيرانية سرية لأبحاث الأسلحة النووية وزير التربية : أكثر من 18 ألف طالب التحقوا بالثانوي المهني والتقني وزير الطاقة يبحث مع نظيره الأذربيجاني التعاون المشترك في استكشاف الغاز والنفط الرئيس الأوكراني: الحرب ستنتهي على نحو أسرع مع إدارة ترامب بريطانيا تحشد طائرات عسكرية بعد رصد مقاتلة روسية قرب أجوائها لقاء أردني فلسطيني في بروكسل يبحث تعزيز العلاقات الثنائية الاخوية "السفيرة أمل جادو " لنظيرها اليوناني : الاحتلال ينتهك القوانين والقرارات الشرعية الدولية 16 شهيدا في غارات اسرائيلية على لبنان برّي: مقترح وقف إطلاق النار يتضمن نصًا غير مقبول "لبنانيًا" الديوان الملكي يكشف عن تحضيرات خطاب العرش السامي (فيديو) السفير المجالي: الكويت ستُسخّر كل الإمكانيات لحضور الجماهير الأردنية مقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا حماس: الحركة "مستعدة" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة استشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ترمب وهوليوود... حربٌ من طرفٍ واحد؟ بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تصل إلى الكويت قيادي في حماس: الحركة "مستعدة" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تسجيل النقاط المرورية على رخصة السائق أم المركبة؟.. السير تجيب تعرف إلى نظام النقاط المرورية في الأردن

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.