شريط الأخبار
أفراح الوطن بعيده الثمانون للاستقلال درسٌ بالغٌ من التاريخ، ولهذا أَهتمّ بالتاريخ القلعة نيوز الإعلامية تهنيء بعيد الاستقلال الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية .. غنيمات تشارك في افتتاح المعرض التشكيلي “سماوات” للشاعرة والفنانة التشكيلية وداد بنموسى العضايلة : العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا عربيًا فريدًا للتنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي أمسية وطنية على المدرج الروماني بمناسبة عيد الاستقلال أوبريت "أردن دار الحب" احتفالاً بعيد الاستقلال ترامب يهاجم اتفاق أوباما النووي مع إيران ويتوعد باتفاق "معاكس تماما" الملكة رانيا تشهد حفل تخريج طلبة الاكاديمية الدولية ترامب: التفاوض مع إيران لم ينته بعد أجواء ربيعية معتدلة خلال أيام عيد الأضحى روبيو: سنبدأ مفاوضات جدية حول النووي الإيراني بعد فتح مضيق هرمز الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ 80 أكسيوس: لا توقيع مرتقبا لاتفاق أميركي مع إيران الأحد والمفاوضات مستمرة وكالة تسنيم الإيرانية: خلافات حول الأموال المجمدة تهدد الاتفاق الأمريكي الإيراني بالفشل آفة المخدرات وأثرها على المجتمع " شباب كلنا الأردن" في العاصمة يستحضرون إرث الوطن ويجددون عهد المسؤولية بمناسبة الأستقلال80.. القلعة نيوز - عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الأردن ودول عربية وإسلامية: بن غفير أقدم على أفعال مروّعة ومهينة ومرفوضة إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة (أسماء)

الصرايره يكتب: نحو تنظيم قانوني لتعثر المدين في الاردن

الصرايره يكتب: نحو تنظيم قانوني لتعثر المدين في الاردن
المحامي / أ.د.ابراهيم صالح الصرايره اصبحت في الفترة الاخيرة مسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي اثارت العديد من الاشكاليات، إذا ما نظرنا اليها من جانب المدين، أو من جانب المؤسسة التمويلية، فإذا ما اردنا البحث عن حلول لا بد ن إعادة التوازن بين الطرفين، من خلال المحافظة على حقوق الطرفين. وعليه لا بد من التفرقة بين المدين المتعثر وفقاُ لشروط تقررها الوثائق التي يملكها المدين وتثبت عدم قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته، وبين مدين اخر يرفض الوفاء بالتزاماته المالية ويطالب بتصنيفه كمتعثر مالي. وقد يرى البعض، أن الوسيلة الناجعة للضغط على المدين المتعثر للوفاء بالتزاماته هي حبس المدين وفقاً للقوانيين النافذة في المملكة الاردنية الهاشمية ومن ضمنها قانون التنفيذ، وعلى الجانب الاخر يجد البعض أن الحبس ليست وسيلة ناجحة لالزام المدين المتعثر للوفاء بالتزاماته، إذا ما تم النظر الى أن الحبس يشكل عبء مالي واداري على مرفق مراكز الاصلاح والتأهيل في ظل تكدس الاعداد وضياع الحقوق، وحبس المدين يحول بين قيام المدين بالعمل لتسديد ديونه، بالاضافة الى أن الدائن كان بإمكانه الحصول على الضمانات اللازمة لإستيفاء حقه عند ابرام التصرف القانوني .
ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نستخلص، بأننا في الاردن اصبحنا بحاجة الى تعديلات على قانون التنفيذ الاردني لتحقيق التوازن ما بين اطراف المعادلة وعليه، فإنني اقترح التعديلات التالية على قانون التنفيذ الاردني:
اولاً: المادة(6) من قانون التنفيذ فيها توسع، ولتفادي كثرة مسألة التنفيذ على الاقل شطب السندات العادية من هذة المادة لتصبح على الشكل التالي:
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات ما يلي:
المادة(6) أ‌. المحاكم الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية ب‌. السندات الرسمية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
ثانياً: تعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون التنفيذ، وذلك من خلال تقصير مدة الحبس لتصبح على الشكل التالي: ج . لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ثلاثين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس (120) يوما في السنة الواحدة مهما تعددت الديون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
ثالثاً: تعديل الفقرة (ه) من المادة (22) لتصبح على النحو التالي: على الرئيس تأجيل الحبس، إذا تبين ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
رابعاً: تعديل الفقرة(ا/3) من المادة(23) من قانون التنفيذ لتصبح على النحو التالي:
المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والمدين الذي بلغ السبعين من عمره، والمعتوه والمجنون.
خامساً: إضافة فقرة على المادة (23) من قانون التنفيذ تمنع حبس المدين في حالة اذا كان احد الزوجين نزيل مراكز الاصلاح والتأهيل مراعاةً للوضع الاسري، وذلك على النحو التالي:
إذا كان احد الزوجين نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل بشرط قيام العلاقة الزوجية.
سادساً : إضافة فقرة على المادة (23) من قانون التنفيذ تمنع حبس المدين في حالة اذا قدم المدين كفيلاً مليء خلال مدة الاخطار يقبله الرئيس.
سابعاً : تعديل الفقرة (ا) من المادة (22) بخصوص النسبة المطلوبة للتسوية بتخفيضها لتصبح على النحو التالي: يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.