شريط الأخبار
48.5 دينار سعر الذهب محليًا أول رد من شقيق بنزيما بعد تسريبات "تشكيك" نجم الاتحاد في المشروع السعودي الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدين جنين ومخيمها الصفدي يبحث مع نظيره السويدي تطورات الأوضاع في غزة إصابة أسماء الأسد بمرض "لوكيميا" رويترز والجزيرة تكشفان : اسرا ر طائرة الرئيس الايراني المتهالكه التي اودت بحياته - صنعت قبل 45 عاما مفاجأة استخباريه :الحرس الثوري الايراني قاد عملية اسقاط طائرة رئيسي - تفاصيل - الأمن: 11 إصابة بحوادث مرورية بين المتوسطة والبليغة بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء بعد فوضى نهائي الكونفدرالية.. "كاف" يوجه رسالة تحذيرية للأهلي درجات حرارة مرتفعة نسبيًا مع رياح نشطة حتى ساعات العصر... حالة الطقس ليوم الثلاثاء تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الفائدة الأميركية على الطلب صلاح يصدم الأندية السعودية ويلمح لمصيره مع ليفربول عشائر الحجايا تحسم مرشّحها للإنتخابات النيابية في الأول من الشهر القادم القلعة نيوز تعزي بوفاة مدير المخابرات ووزير الداخلية السابق نذير رشيد "مستشفى البادية الشمالية" محاولات تشهير وسنلاحق المسيئين قضائياً موعد تشييع جثمان الرئيس الإيراني ووفده منتخب الشباب لكرة اليد يعسكر في مصر

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.