شريط الأخبار
أسرع ضربة قاضية في التاريخ.. يانيك بهاتي يسقط منافسه في 4 ثوان بنك أوف أمريكا: جيل Z سيصبح أكثر ثراء في العالم بحلول عام 2035 المبعوث الأمريكي الخاص: الاتحاد الأوروبي بدأ يدرك نوايا بوتين الصادقة بعد سلسلة من النتائج المخيبة.. يوفنتوس يقيل موتا مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا الوفود الفنية الأمريكية الأوكرانية تجتمع في الرياض عشية المحادثات مع روسيا أعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم اليوم الأحد، إقالة مدربه الإيطالي-البرازيلي تياغو موتا بسبب سوء النتائج جامعة الدول العربية في خضم نكبات الشرق العربي المتتالية اختتام بطولة الشطرنج وتنس الطاولة في مركز شباب وشابات سهل حوران المجالي: الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب مصدر حكومي يكشف موعد صرف رواتب القطاع العام زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار وزير العمل: لن يكون هناك عامل وطن غير أردني مع نهاية العام الحالي المؤسسة العامة للغذاء والدواء: تسجيل 90 صنف دوائي لغايات تحقيق الأمن الدوائي. اجواء لطيفة .. حالة الطقس حتى يوم الأربعاء الفراولة قد تعزز صحة القلب والذاكرة لدى كبار السن هامة جدا .. احرص على تناول هذا النوع من المكسرات يوميا أسباب الشعور بالصداع فى الجانب الأيمن من الرأس وطرق العلاج كل ما تريد معرفته عن التهاب الأذن عند الأطفال لماذا يجب عليك شرب "الليمونادة" مرة واحدة على الأقل يوميًا؟

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.