شريط الأخبار
ترامب: حظرنا على إسرائيل قصف لبنان .. ويكفي تعني يكفي الصفدي يشارك في اجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز ترامب: هرمز بات جاهزًا للملاحة .. شكرًا لكم الحبس من 6 أشهر إلى سنتين عقوبة الإساءة للعلم الأردني رئيس وزراء بريطانيا يقاوم مطالب بالاستقالة إيران: فتح مضيق هرمز بالكامل في يوم العلم الاردني ولد الهدى..... الحلقه السابعه والعشرون الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات تل إربد يتوشح بالأعلام الأردنية في مشاهد تعيد لوسط المدينة ألقه التاريخي نشميات ينسجن حب العلم بمشاريع ترسخ الاعتزاز براية الوطن محافظة المفرق تشهد احتفالاً مهيبًا بيوم العلم الأردني الشرع: اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا الأمن: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم الأردني الشرطة الإسرائيلية تمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله البريد الأردني يوقع اتفاقية تعاون لإطلاق محفظة البريد الرقمية شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag" احتفاءً بيوم العلم الأردني

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.