شريط الأخبار
المومني : نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن الرواشده : ‏دعم الفنان الأردني أولوية وزارة الثقافة قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية الاقتصاد الوطني..خارطة طريق واضحة المعالم تحاكي التطورات العالمية في عيد الجلوس الملكي..نماذج نسائية تبرز دور المرأة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي "الفنان عيسى السقار "يُشيد بجهود "وزير الثقافة" الداعمة للفنان الأردني رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى قريبا : الأمن العام تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش فعاليات من البلقاء تبرز مسيرة الملك في ذكرى الجلوس الملكي فعاليات في عجلون تعبر عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة عيد الجلوس الملكي..المرأة الأردنية تكتب فصولاً جديدة في مسيرة الريادة والتمكين إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي وثيقة نادرة تروي فرحة الأردنيين بذكرى جلوس الملك على العرش عام 1999 رئيس اتحاد الجمعيات في المفرق يُرحب بالمنتخب والمشجعين العراقيين متعجلو الحجاج يرمون الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

القلعة نيوز :
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

وأضاف الخرابشة ، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".

وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.