شريط الأخبار
نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله مصدر حكومي : إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل القبض على طاعن طليقته في إربد خلال أقل من 24 ساعة لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال

النواب يقر تقسيم الدوائر الانتخابية

النواب يقر تقسيم الدوائر الانتخابية
إلى 18 دائرة بـ138 مقعدا القلعة نيوز -

بدأ مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب، في جلسة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ويُقسّم مشروع القانون كما أقره النواب المملكة، إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138‏ مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة، وأن تكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).

وتتوزع مقاعد الدوائر المحلية على 97 مقعدا، وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة، بواقع: 20 مقعداً للعاصمة عمان ضمن 3 دوائر انتخابية، من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، ومقعد للشركس والشيشان، ومقعد للمسيحيين على مستوى المحافظة، و15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، ومقعد مسيحي على مستوى المحافظة، إضافة إلى 10 مقاعد لمحافظة الزرقاء من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان، ومقعد للمسيحيين.

كما يخصص المشروع، 8 مقاعد لكلٍ من محافظتي البلقاء والكرك، من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين في كل محافظة، و4 مقاعد لكل من محافظتي مادبا وعجلون، من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين، بينما يخصص لكل من محافظات: معان والمفرق والطفيلة وجرش، 4 مقاعد من بينها مقعد للمرأة في كل محافظة، فيما يخصص لكل من: محافظة‏ العقبة، ودوائر البدو الثلاث "الشمالية والوسطى والجنوبية" 3 مقاعد، من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية.

وينص القانون على تخصيص 41 مقعداً للدائرة الانتخابية العامة (الحزبية) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة، وتشكل بقوائم حزبية تضم امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وشاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول 5 مترشحين، وأن تشتمل على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حداً أدنى، وعدداً من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، إضافة إلى تخصيص مقعدين للمسيحيين على الأقل، ومقعد واحد للشركس والشيشان بالحد الأدنى ضمن القائمة العامة (الحزبية).

وأقر النواب المواد المتضمنة منح حق الانتخاب لكل أردني بلغ عمره 18 سنة شمسية قبل 90 يوماً من موعد الاقتراع، وإيقافه لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني، مع حرمان المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا، وغير كامل الأهلية من ممارسة حق الانتخاب، على أن يتم شطب أسماء كل من يُوقف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرم منه من جداول الناخبين.

وبحسب المشروع، يُصدر الملك أمراً بإجراء الانتخابات النيابية، ليحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعداً للاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي، ثم تضع الهيئة أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع، والطلب من دائرة الاحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيودها، واستلام الجداول الأولية خلال 7 أيام، مع الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير.

وتقوم دائرة الأحوال بشطب أسماء المتوفين، وتضع جداول أبناء البادية وفقاً لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية، بينما تزود المحاكم دائرة الأحوال المدنية بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية كل 6 أشهر (بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة) أو أي تاريخ آخر يحدده مجلس مفوضي الهيئة.

وبعد استلام الجداول الأولية للناخبين، تقوم الهيئة بعرضها على الموقع الإلكتروني ‏الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تزود كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، والذي عليه أن يعرضها لمدة 7 أيام، وإعلان مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً، ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها خلال 14 يوما من تاريخ عرض الجداول الأولية طلب تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكان إقامته الدائم فيها، وإذا كان في المحافظة أكثر من دائرة وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيماً في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، طلب تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها، وفي حال لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها دائرة مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطياً من الدائرة تسجيل أسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي أو إلكتروني إلى دائرة الأحوال المدنية لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير، وعلى‏ الدائرة أن تفصل في هذه الطلبات خلال 14 يوماً من تاريخ تقديمها، وفي حال قبولها تقوم الدائرة بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قراراتها برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 7 أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة، حيث يكون القرار الصادر عن المحكمة قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال 7 أيام من تاريخ تسلمها.

ويحق للناخب تغيير مركز الاقتراع المحدد له داخل دائرته الانتخابية من خلال طلب خطي أو إلكتروني للهيئة وخلال مدة يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة الفصل في الطلب المقدم لها خلال 14 يوماً، وله أن يعترض على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداول، مرفقاً البينات اللازمة، وعلى الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال 7 أيام من تاريخ ورودها، وأن تعد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة 7 أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وتخضع هذه القرارات للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وتفصل المحكمة في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعيا، وتزود الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، لتقوم الهيئة فوراً بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال 7 أيام من تاريخ تسلّمها.

وبحسب المشروع، ترسل دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين إلى الهيئة، بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالقانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، وذلك لاعتمادها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، مع إجازة تمديد هذه المدة بقرار مسبّب من مجلس مفوضي الهيئة لمدة مماثلة، وتعتبر جداول الناخبين "نهائية" عند اعتمادها ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال، ثم تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب في دائرته بها، الا أن القانون أجاز للهيئة الاستمرار بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب القانون إلى يوم الاقتراع.

ويُعتبر جدول الناخبين النهائي المستند الى مكان الإقامة الدائم للناخب، هو الجدول الأولي لأي انتخابات نيابية تلي الانتخابات المقبلة، مع جواز تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها الهيئة مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية في بداية ‏شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، كما ‏يتم اعتماد الجداول النهائية للناخبين لغايات أي انتخابات فرعية تتم ‏وفق هذا القانون.

ويعتمد القانون لغايات ممارسة حق الانتخاب، البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

ويواصل مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون، بعد إقراره 8 من مواده البالغ عددها الإجمالي 74 مادة.