شريط الأخبار
الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 80 ألف مشجع لمتابعة نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9" الحنيطي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن وزيرة التنمية تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية النيجيرية رئيس الوزراء: إقرار الموازنة في وقت مبكّر يعكس التَّعاون الحقيقي بين السُّلطتين التشريعيَّة والتَّنفيذيَّة الذي يوجِهنا إليه جلالة الملك في إطار الدستور "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة الانقلاب الشتوي الأحد المقبل غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب الأردن يشارك بالمنتدى الإقليمي العربي الأول حول الاستعداد للكوارث الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات "الأعيان" لمشروع الموازنة العامة 2026 مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 كما ورد من "النواب" الأعيان يستمع لتقرير لجنته المالية حول الموازنة الأعيان يقر معدلي التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية النائب البدادوة يطمئن على صحة اللاعب النعيمات ، ويتمنى تحقيق الفوز في النهائي ، وإسعاد الجماهير الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.