شريط الأخبار
اتهام ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي وزوجته بالتجسس لصالح إيران السفير القضاة يلتقي وزير الإعلام السوري في دمشق الزيود عبر "القلعة نيوز " يرفع برقية لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني نتنياهو يؤكد رفضه لدولة فلسطينية وعزمه على نزع سلاح حماس بأي طريقة الحكومة تضيف غاز الهيليوم إلى قائمة المعادن الأرضية النادرة لترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار .. تعديل نظام رسوم الطيران المدني موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء) الملك يشكر دول آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي الموافقة على منحة دعم نقدي أمريكي للخزينة بقيمة 845 مليون دولار الأمير الحسن بن طلال يلتقي برلمانيين وممثلين عن مؤتمر الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية الميثاق النيابية تبحث مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم الملك يعود إلى أرض الوطن اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا مهارتك اليوم.. مستقبلك غدًا: تجربة كلية السلط التقنية "أمر نادر".. دميترييف يعلق على صمت واشنطن إزاء فضيحة الفساد الأوكرانية عصام الحضري يثير الجدل ويكشف عن الحارس الأفضل في مصر فيدان: ترامب أكد ضرورة إلغاء قانون "كاتسا" استبعاد صلاح من قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر وزير خارجية فرنسا: كييف لن تسدد القرض الأوروبي لأوكرانيا بضمانة أصول روسية

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.