شريط الأخبار
النائب ابو تائه يزور منزل الشاب المفقود ويطالب الفوسفات بالتعويض وتشغيل والده .. ويشكر الجهات المختصة كأوراق الشجر في مهب الريح.. هآرتس: نتنياهو يرتجف من زيارة ترامب للشرق الأوسط ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري وزير سعودي يزور الهند وباكستان بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين ملك البحرين يستقبل الشرع في أول زيارة رسمية له إلى المملكة (صور) الرئيس السوري يصل البحرين على رأس وفد رسمي هيومن أبيل الدولية: إنجازات "الهيئة الخيرية" وحجم تأثيرها غنيان عن التعريف مصر تحضّر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة وفلسطين الرئيس العراقي: القيادة السورية هي من تحدد مستوى المشاركة في القمة العربية في بغداد تقارير إعلامية: ترامب سيعترف بدولة فلسطينية أثناء زيارته للشرق الأوسط الأردن مستمر في إغاثة غزة... لا ينثني عزمه رغم الإساءات الممنهجة والأخبار المضللة "خارجية النواب" تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة مندوباً عن الملك ... رئيس الوزراء يرعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث الاقتصادي 2.267 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالثلث الأول اختتام أعمال المؤتمر الوطني للتعليم العالي اجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الغد مختار عشيرة جرار آل خطاب في معان يستنكر التشكيك في الدور الأردني بتقديم المساعدات لقطاع غزة . وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.