شريط الأخبار
المصاطفة يظفر بذهبية آسيا للكاراتيه كيفية حجز طيران السعودية وطيران أديل بأقل الأسعار والعروض المميزة مصرع 30 شخصا في انفجار منجم للفحم بإيران تنفيذي اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يعقد اجتماعه في الدوحة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر تحويل لبنان إلى "غزة أخرى" منتخب الشباب يبدأ تدريباته في قطر استعدادا لتصفيات آسيا لكرة القدم جمعية الهاشمية للتنمية الأجتماعية تقيم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف العجلوني يرعى فعاليات اليوم الطبي المجاني في البلقاء التطبيقية باحتفالية كبيرة افتتاح مقر اتحاد الدارتس تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس وفاة العين الأسبق رياض الصيفي الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى ينطلق.. الأحد موعد قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي استقرار أسعار الذهب في الأردن عند 53 دينارا طقس لطيف وغائم جزئيا الأحد "الفئة الثالثة" في وزارة التربية والتعليم تتظلم المركزي: 569 مليون دينار أقساط التأمين حتى نهاية آب الماضي إنقاذ صيادين في منطقة مكاور وإخماد حرائق في مناطق مختلفة أخبار عن عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني.. ماذا في التفاصيل ؟

عقوبة الإعدام.. بين مطالب بتنفيذ الأحكام ودعوات لوقفها نهائيا

عقوبة الإعدام.. بين مطالب بتنفيذ الأحكام ودعوات لوقفها نهائيا
القلعة نيوز -

يتجدد الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن، مع كل جريمة تثير حفيظة الرأي العام، وينقسم الشارع بين مطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية وفريق يدفع منذ عدة سنوات نحو تجميد العقوبة وصولا إلى إلغائها من التشريعات الأردنية بشكل تام.

219 محكوما ومحكومة بالإعدام منهم 197 ذكرا و22 أنثى قضت المحاكم بإعدامهم شنقا حتى الموت عقابا على جرائم ثبت للمحاكم أنهم ارتكبوها، إلا أن العقوبة لم تنفذ حتى الآن على الرغم من انقضاء سنوات على صدور بعض هذه الأحكام.

لم يساعد التوقف -غير الرسمي والمتقطع- عن تنفيذ العقوبة من تبديد مخاوف المحكومين وأسرهم من الوصول إلى حبل المشنقة، فطالما أن هذا التوقف لم يسند بتعديل تشريعي، ستبقى أصوات الحركة بالقرب من زنازينهم تثير رعب المصير الذي قد يُسيرون إليه.

لم تنفذ عقوبة الإعدام في الأردن منذ العام 2017 لكن هذا التوقف لم يأخذ الصبغة الرسمية في ضوء وجود نصوص قانونية لا زالت تعاقب بالإعدام على عدد من الجرائم، فالإيقاف غير الرسمي لتنفيذ العقوبة في الأردن ترافق مع امتناع رسمي عن الإشارة أو التصريح بوقف نهائي لهذه العقوبة، ما يترك الباب مفتوحا للعودة عن قرار الإيقاف -غير الرسمي- في أي لحظة وتحت وطأة المطالبات بالعودة إلى هذه العقوبة كلما وقعت جريمة تثير الرأي العام.

الشريعة والعادات والخوف من تفاقم ثقافة الثأر ثم نظرية الردع العام، تمثل مبررات الوقوف عند نقطة تجميد تنفيذ العقوبة وهي مسوغات يسوقها معارضو إلغاء العقوبة كلما دق جرس المعايير العالمية وحقوق الإنسان لتحريك مياه الإلغاء الراكدة.

مناهضو عقوبة الإعدام يسعون إلى إلغائها واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة بتقليص أكبر عدد من النصوص القانونية التي تعاقب بالإعدام في الأردن والبالغة نحو 30 مادة، منها 17 مادة في قانون العقوبات الأردني، و8 مواد في قانون العقوبات العسكري، ومادتان في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، و3 مواد في قانون حماية أسرار وثائق الدولة، وهو رقم يبلغ 10 أضعاف ما ورد في الشريعة الإسلامية على عقوبة القصاص التي حددت شرعيا في ثلاثة نصوص رئيسة مع ما رافق تلك النصوص من تشدد يجعل من الاستحالة تنفيذها في كثير من الأحيان.

الأردن توقف لمدة ثماني سنوات عن تنفيذ العقوبة بين الأعوام 2006-2014، ثم عاد ونفذ الأحكام بـ 28 محكوما غالبيتهم من الإرهابيين ومرتكبي جرائم قتل مروعة أثارت حفيظة الرأي العام حين وقوعها، ومنذ نشأة الدولة لم يشهد تنفيذ حكم الإعدام لأسباب سياسية وبقيت العقوبة محصورة في الجرائم الأشد خطورة.

مدير المركز الوطني للطب الشرعي السابق الدكتور مؤمن الحديدي قال أن علم الإجرام والإصلاح الجنائي يسعى إلى إصلاح المجرم لا إلى إنهاء حياته خاصة أن التحليل العلمي لأوضاع أغلب المجرمين يشير إلى أن أكثرهم كانوا ضحايا أوضاع مجتمعية وإنسانية وتربوية قاسية ومشوهة، لذا فمن المفترض إصلاحهم لا التخلص منهم.

وقال الدكتور الحديدي انه يدور جدل واسع في بقاع كثيرة من دول العالم حول موضوع تنفيذ أحكام الإعدام بين مؤيد لأسباب أنه قصاص رادع مهم لضبط عملية الأمن المجتمعي وبين رافض لهذه العقوبة بسبب قسوتها وما يتم الاعتقاد بأنه أسلوب مزهق للحياة مسبب للألم.

وأكد الحديدي الذي حضر العشرات من تنفيذ تلك الأحكام في مركز إصلاح وتأهيل السواقة – مكان تنفيذ حكم الإعدام – أن هذه العقوبة لا يمكن التراجع عنها في حال ثبوت براءة المحكوم بها لاحقا، أو بسبب حدوث صفح ذوي المغدور عن مرتكب جريمة.

وقال أنه ولجعل عملية الصفح أكثر صعوبة لجأت بعض الدول إلى ضرورة أن يشمل الصفح والدة المغدور حيث أن العشيرة أو والد المغدور يصفحون أحيانا ولكن الأم لا تصفح إلا إذا شاب الشك مشاعرها بشخص المجرم أو دوافعه، أو بسبب احتمالات الخطأ في تأويل الأدلة.

وأعاد الدكتور الحديدي للأذهان قضية المجرمين شاب وفتاة في الأعوام 1997-2005، فبالرغم من ارتكابهم قتل نحو 12 شخصا واعترافهم بارتكابهم الجريمة تبين فيما بعد أن واحدة من هذه القضايا قام بارتكابها فاعل آخر.

ولفت إلى وقف تنفيذ حكمين للإعدام في اللحظة الأخيرة بسبب حدوث الصلح العشائري الذي جاء بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتسليمه لإدارة مركز الإصلاح (السجن) الذي يبدو أنه حفظ صك الصلح دون إبلاغ المحكمة وفي ذات الوقت لم يقم ذوو المحكوم بإبلاغ المحكمة مما أدى إلى عدم انتباه أجهزة التنفيذ إلى وجود صك الصلح في الملف إلا في اللحظات الأخيرة من قبل أحد الضباط الذي قام بمراجعة الملف أثناء ليلة تنفيذ الحكم حيث أبلغ المسؤولين وإحتصل على قرار من وزير الداخلية لإيقاف الحكم وإرسال القضية للمحكمة للنظر في مستجدات الصلح.

الحديدي قال إن الغاية من العقوبة هي إحداث الردع العام بالإضافة إلى معاقبة الفاعل بالردع الخاص وفي حالة تنفيذ أحكام الإعدام فان ذلك يريح ذوي المقتول ويدخل في نفوس العامة الإحساس بالرهبة من جسامة الفعل وحدوث تأثير الردع العام وفي المقابل فان المجرم أو المحكوم عليه يرتاح بالموت ولو بقي على قيد الحياة ينتظر تنفيذ الحكم لزاد حجم الردع الخاص.

ويرى الحديدي أن الموضوع يحتاج إلى موازنة والفيصل هو مدى دقة الأدلة والبراهين، وهل هي قطعية الدلالة تؤدي إلى اليقين والجزم؟ أم مشوبة بعيب الظن؟.

ولا ننسى أيضا احتمال دفع بعض الأشخاص للاعتراف لفداء الفاعل الرئيسي في مقابل مادي يؤول لورثة المحكوم بالإعدام، معتبرا أن الاستمرار بإصدار الأحكام وعدم تنفيذها يؤدي إلى تحقيق هذا التوازن.

وينحصر دور الطب الشرعي حسب الحديدي عند حضور التنفيذ بالتأكد من هوية المحكوم من قبل مدير السجن والمدعي العام وفحص المحكوم عليه لنفي وجود مرض من أمراض الموت مثل السرطان أو حالات الوهن الشديد كون تنفيذ أحكام الإعدام بالمرضى والعجزة يخدش الضمير الإنساني للمجتمع كما أن إعدام الإناث يجب أن يكون مسبوقا بخلوها من الحمل تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ويمتد دور الطبيب إلى حين التأكد من وفاة المحكوم سريريا بحيث يتأكد من توقف الأجهزة الرئيسية الثلاثة القلب والتنفس والجهاز العصبي عن العمل توقفا لا رجعة فيه وتوثيق الوفاة إضافة إلى تنفيذ أمر المدعي العام بنقل الجثة للحفظ والتأكد من إجراءات تسليمها.

وفي هذا السياق لفت الحديدي إلى بعض الحالات التي تقع أثناء وبعد تنفيذ حكم الإعدام، ويقول أنه حدث أن تم إنزال المحكوم عن حبل المشنقة قبل التأكد من وفاته التامة مما يؤدي حتما الى حدوث تشنجات تستمر لفترة طويلة وهو ما يعد خدشا للضمير الإنساني.

وفي ذات السياق يلفت مدعي عام متقاعد سبق أن أشرف على تنفيذ بعض أحكام الإعدام، إلى أن مشاهد تنفيذ الإعدام تحمل مبررات إيقافها نهائيا، مستذكرا إحدى الحالات التي حضرها لتنفيذ حكم الاعدام بسيدة انزلق رأسها من حبل المشنقة خلال تنفيذ الحكم وسقطت على الأرض إلا أنها أعيدت إليه مرة أخرى وجرى إعدامها للمرة الثانية، وهناك حالات أعيدت للمشنقة مرة أخرى بعد أن سمع صوت أشبه بالشخير يصدر عنها كما حدث مع احد المحكومين في التسعينيات.

رسميا لم يعلن الأردن عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام لكن الأردن أمتنع أكثر من مرة عن التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد أن كان لسنوات طويلة يصوت ضد القرار.

المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر، قالت أن عقوبة الإعدام لا تقل قسوة عن جريمة القتل لأنها تنطوي على الحرمان من الحق في الحياة، وهي غير عادية لأنها تطبق في الجرائم الأشد خطورة وحيث لا يعقل أن تتساوى الجرائم كافة في شدة خطورتها فإن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي الجرائم غير العادية التي تشكل النسبة الأقل في الجرائم عموما، ونظرا لقسوتها واستثنائيتها فإن عقوبة الإعدام تتعارض مع مفهومي الكرامة والحرية اللصيقين بوجود الكائن الإنساني خاصة بما تنطوي عليه من إسباغ المشروعية على القتل حتى وإن كان عقوبة.

وأكدت جبر أن الإعدام كعقوبة لا يشكل رادعا للجريمة إذ تدلل الإحصاءات على أن تطبيق عقوبة الإعدام لم يؤد إلى خفض معدلات الجريمة (في الدول التي تطبقها) كما أن إلغاءها لم يؤد إلى زيادة معدلات الجريمة في الدول التي ألغتها.

الشريعة الإسلامية وفق أستاذ فقه في الجامعة الأردنية طلب عدم ذكر إسمه، نصت على عقوبة الإعدام وحصرتها ضمن حالات قليلة محددة، وعملت على تقييد استخدامها من حيث الإثبات والإنصاف والتسامح لدرجة تجعلها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي يعتبر بجوهره توقيفا عمليا لاستخدام عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن الشريعة تضمنت عقوبة الإعدام في حالات ثلاث فقط تتعلق بالقتل وزنا المحصن والترويع أي الإرهاب، وتشددت في إثبات وقوع هذه الجرائم والشروط الواجبة للوصول إلى الحكم الشرعي بالقتل.

ويبين أن القتل يتطلب شروطا مشددة لإيقاع عقوبة القصاص والمشرع الإسلامي يدرأ بالشبهة تنفيذ أي حد كما يمنع إنزال القصاص إذا كان أي من أولياء الدم مترددا في المصالحة والصفح كما أن نظام الدية يعطي ولي الدم الحق في قبول التعويض المالي بديلا لتنفيذ العقوبة.

ولفت إلى أن زنا المحصن موضع خلاف عند كثير من العلماء كما أن شروط إثبات وقوعه تجعل من المستحيل إثباته وبالتالي التوقف فعليا عن تنفيذ هذه العقوبة.

منظمة العفو الدولية»امنستي»، تستند في مناهضة عقوبة الإعدام إلى كون ذلك الحكم لا رجوع فيه ولا تدارك للأخطاء، وترى المنظمة الدولية أن عقوبة الإعدام تتسم بالتمييز، فغالبًا ما تطبق على الفئات الأضعف في المجتمع، وهي ترصد تنفيذها بحق الفقراء، وأبناء الأقليات العرقية والدينية، وذوي الإعاقات العقلية، معتبرة أن بعض الحكومات تستخدمها لإخراس معارضيها، وتشير إلى تسجيل حوادث يحكم فيها بالإعدام، ويتبين لاحقا أن الإجراءات غير سليمة، والحكم غير صحيح، لكن متى نفذت عقوبة الإعدام فقد انتهى الأمر، فالأخطاء التي ترتكب لا يمكن تداركها، وقد يفرج عن البريء الذي سجن لجريمة لم يرتكبها أما الإعدام فلا يمكن الرجوع فيه، وهذا هو المنطق الرئيس في معارضة عقوبة الإعدام.

وبحسب «امنستي»زاد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام رسمياً من 48 دولة في عام 1991 إلى 106 في عام 2017، وقالت المنظمة إن 8 دول لا تسمح بعقوبة الإعدام إلا للجرائم الخطيرة في ظروف استثنائية، خاصة في أوقات الحرب.

كما أن هناك 28 دولة لديها عقوبة الإعدام في القانون، ولكنها لم تنفذها بحق أي شخص لمدة 10 سنوات على الأقل، وتتبع تلك الدول سياسة رسمية بعدم تنفيذها أو عدم الالتزام بها، بجانب 65 دولة تحتفظ بقوانين عقوبة الإعدام وتنفذ عمليات إعدام، أو لم تصدر السلطات إعلاناً رسمياً يشير إلى التزامها بعدم تنفيذها.

ووفقا للمنظمة الدولية فان البحوث والدراسات الحديثة لم تتوصل إلى أدلة موثقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة، وواقع الأمر أن أعداد الجرائم في البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع بعد الحظر، بل انخفضت فعلياً في بعض الحالات.